حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433479547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350545/1443
رقم الحكم:433479547
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350545 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433479547 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439350545 لعام 1443 هـ المدعي: محمد على بن سليمان العجلان المدعى عليه: شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: عبدالله بن محمد بن علي العجلان هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (434078745) بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ واحد خزان وخمسة وعشرون غرفة كهرباء لمشروع البنية التحتية لإسكان النبهانية، لمدة ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٣٤٧,٣٧٥) مليونان وثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٤٧,٣٧٥) مليونان وثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠١٧,٧٥٦) مليون وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٢٩,٦١٩) مليون وثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٣٤٧,٣٧٥) مليونان وثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال رقم 1) في ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (١,٣٢٩,٦١٩) مليون وثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وعليه ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٣٢٩,٦١٩) مليون وثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/11/08هـ عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة محمد بن علي العجلان سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (434247262) بتاريخ: 26/08/1441هـ، كما حضر المدعى عليه وكالة محمد عبدالعزيز القفاري سجل مدني: (...) بموجب الوكالة رقم: (433618870) وتاريخ 26 / 7 / 1443 هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر أنه في يوم الثلاثاء الواقع 12/2/1437 تم الاتفاق بين كل من موكلته والمدعي عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ مشروع انشاء خزان المياه وعدد ٢٥ غرفة كهرباء بمشروع إسكان النبهانية التابع للمدعي عليها وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين مرفق صوره من التعاقد، وقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها بمبلغ (٢.٣٤٧.٣٧٥) اثنان مليون وثلاثمائة سبعه واربعون ألف وثلاثمائة خمسه وسبعون ريال لتنفيذ ما ذكر سابقاً حسب التعاقد وبعد الانتهاء من جميع الأعمال من قبل موكلته تم صرف مبلغ وقدره (١.٠١٧.٧٥٦) مليون وسبعة عشر ألف وسبعمائة سته وخمسون ريال من اجمالي المبلغ المتعاقد عليه،ـ وبناءً علي ما سبق طلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المستحقات لموكلته بإجمالي وقدره (١.٣٢٩.٦١٩) مليون وثلاثمائة تسعه وعشرون ألف وستمائة وتسعة عشر ريال، ثم سألته عن وجه إقامة الدعوى من محمد بن إبراهيم العجلان إذ أن العقد المرفق بين شركة محمد إبراهيم العجلان والمدعى عليها؟ فأجاب بأنها مقامة باسم المدعي لكونه مدير لشركة مملكة التعمير، ونظر لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة بتشكيلها المكون من فضيلة الشيخ/أيوب بن مديهش المديهش رئيساً وعضوية كل من الشيخ/إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم والشيخ/ عبدالله محمد العكاش رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن هذه الدعوى تخص عقد أجري من قبل شركة محمد إبراهيم العجلان وشريكه للمقاولات وهي شركة ذات مسئولية محدودة التي هو مدير بها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، وحيث إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن صفة مديرها وكذلك الشركاء فيها، فإنه لا يحق للمدير أو أحد الشركاء إقامة الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بحقوق الشركة متجاوزاً صفتها الاعتبارية المقررة نظاماً، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:عدم قبول الدعوى رقم (439350545) المقامة من/ محمد على بن سليمان العجلان الهوية الوطنية: (...) ضد/ شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة السجل التجاري: (...)، لما موضح في الأسباب، وبالله التوفيق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث