حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433662976

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072442/1443
رقم الحكم:433662976
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072442 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433662976 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439072442 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، اتفقت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ 17/ 8/ 1437 هـ على تأسيس مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) على أن تكون المؤسسة باسم المدعى عليه وتكون موكلتي شريك محاص في المؤسسة بنسبة (33.3٪) وقد دفعت موكلتي في الشراكة مبلغاً قدره (50,000) ريال جزء منها سلمتها للمدعى عليه وجزء كان لتجهيز محل المؤسسة، والمؤسسة ما زالت قائمة ولأن المدعى عليه لم يثبت شراكة موكلتي في المؤسسة أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة موكلتي في المؤسسة محل الدعوى بنسبة (33.3٪)، وكذلك الإفصاح عن الحسابات البنكية للمؤسسة وتسليم كافة كشوفات الحسابات البنكية من تاريخ الشراكة والإفصاح عن التمويلات والقروض والتسهيلات البنكية وتسليم نسخة مطابقة لكافة صور العقود مع الأسر المنتجة ومع الشركات الأخرى، وعقود التوزيع ومنها عقد توزيع حصري لمنتجات (...) وغيرها من العقود والإفصاح عن كامل الدخل والقوائم المالية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 15/ 6/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فأجاب المدعى عليه بأنه لا يوجد خلاف بينه وبين المدعية والمدعية أخته لأم ويقر بأن المدعية شريكة بمقدار الثلث ونسبتها (33.3 %) من المؤسسة، وبسؤال الطرفين هل سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى أجابا بأن ذلك لم يتم، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: "لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتها في مؤسسة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل تجاري رقم (...) بنسبة (33.3٪)، مع الإفصاح عن الحسابات البنكية للمؤسسة وتسليم كافة كشوفات الحسابات البنكية من تاريخ الشراكة والإفصاح عن التمويلات والقروض والتسهيلات البنكية وتسليم نسخة مطابقة لكافة صور العقود مع الأسر المنتجة ومع الشركات الأخرى وعقود التوزيع ومنها عقد توزيع حصري لمنتجات (...) وغيرها من العقود والإفصاح عن كامل الدخل والقوائم المالية. وبما أن الطرفين أقرا بأن المدعية أخت لأم للمدعى عليه، وبما أن الطرفين أقرا بعدم سبق اللجوء إلى المصالحة قبل تقديم هذه الدعوى، وبما أنه يجب اللجوء للمصالحة في مثل هذه الدعاوى حيث أن الطرفين تربطهما صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي الدعاوى الآتية: ... ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة). مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي"، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ 3/ 9/ 1443هـ في القضية المقيدة لديها برقم 437081418 القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم تأسيساً على الأسباب التالية: "بما أن ما استندت عليه الدائرة في حكمها هو ما نصت عليه المادة (2/20) من نظام المحاكم التجارية وهذا لا توافق عليه؛ لأن تلك المادة متعلقة بشروط القيد وليست متعلقة بشروط سماع الدعوى، كما أن المنظم جعل الفصل فيما يتعلق بالإخلال فيما شرطته تلك المادة لرئيس المحكمة وليس لغيره وذلك بقوة المادة (21) من النظام نفسه مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه". وبعد إحالة القضية إلى الدائرة عقدت لنظرها جلسة عن بعد بتاريخ 22/ 11/ 1441هـ عبر الاتصال المرئي وحضر عبدالرحمن القرني بالوكالة رقم 431935516 عن المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 3/ 9/ 1443هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة بناء على الأسباب السابق ذكرها. ثم سأل المدعي وكالة المدعى عليه عن حسابات المؤسسة فأجاب بأنه لا يوجد لها إلا حسابين: حساب في بنك (...) ورقمه (...) وحساب في بنك (...) ورقمه: (...) فعقب المدعي وكالة بأن دعواه تنحصر في طلبين: الأول: إثبات شراكة موكلته محاصة في مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بنسبة (33.3٪) ابتداء من تاريخ 17/ 8/ 1437 هـ. الثاني: طلب إلزام المدعى عليه بتزويد موكلته بنسخة كاملة من كشف حسابي المؤسسة المشار إليهما أعلاه. فعقب المدعى عليه قائلاً: المدعية أختي والمؤسسة مملوكة بحصص متساوية بين أخواتي الثلاث من حين إنشائها وقد طلبوا مني تسجيلها باسمي، فتم ذلك، ثم خرجت أختي هياثم من الشراكة واشتريت حصتها وصرت شريكاً في المؤسسة، وأضاف أن المدعية أختي لأمي وأقر بأنها شريك محاص في المؤسسة بنسبة (33.3٪) ابتداء من تاريخ 17/ 8/ 1437 هـ، ولا مانع لدي من تزويدها بنسخة كاملة مما طلبته وأطلب مهلة شهرين لتوضيح جميع العمليات التي تمت في الحسابين، ثم سأل المدعي وكالة المدعى عليه هل أخذ تمويلاً باسم المؤسسة بمبلغ ستمئة ألف ريال فأجاب بأنه أخذ التمويل من مصرف (...) بالمبلغ المذكور وأنه دفعه سداداً لمصلحة الزكاة والدخل حيث إن الفاتورة المستحقة بمبلغ (568.000) ريال وهذا مبين في كشف الحساب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلبين: الأول: إثبات شراكتها محاصة في مؤسسة (...) لتقديم الوجبات المسجلة باسم المدعى عليه والمقيدة في السجل التجاري برقم (...) بنسبة (33.3٪) ابتداء من تاريخ إنشائها في 17/ 8/ 1437 هـ. والطلب الثاني: إلزام المدعى عليه بتزويدها بنسخة كاملة من كشف حسابي المؤسسة في بنك الراجحي ورقمه (...) وفي بنك (...) ورقمه: (...)، ولما كان المدعى عليه قد أقر بثبوت شراكة المدعية في المؤسسة المسجلة باسمه بالنسبة المحددة ومن التاريخ المذكور، واستعد بتزويدها بما طلبت، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت شراكة (...) [سجلها المدني (...)] محاصة في مؤسسة (...) لتقديم الوجبات [سجلها التجاري (...)] بنسبة (33.3٪) ابتداء من تاريخ إنشائها في 17/ 8/ 1437 هـ. ثانياً: إلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يسلم (...) [سجلها المدني (...)] نسخة كاملة من كشف حسابي المؤسسة المبينة أعلاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث