حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 439144846

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144846/1443
رقم الحكم:439144846
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144846 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439144846 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439144846 لعام 1443 ه المدعي: عبدالرحمن محمد صالح اللحيدان المدعى عليه: شركة محمد صالح السديس وشركاه مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦هـ، الموافق ٢٠١٤/١١/٠٩م، تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع بضاعة مواد سائبة ومكيسة عن طريق البر ولم أستلم من الأجرة شيء ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦هـ، الموافق ٢٠١٤/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٨٥٥،٧٤٨) ثمان مئة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي استناداً على عقود نقل). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٥٥،٧٤٨) ثمان مئة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/08/1443هـ، حضر أطر اف الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى أجاب قائلا لم تحضرني الدعوى إلا ليلة أمس ولم أستطع الولوج على الدعوى نظرا لأننا شركة مساهمة مقفلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر ناجز وعلى المدعي وكالة تقديم الرد وذلك قبل الموعد القادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/08/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديمة لجوابه كما استمهل فأجاب قائلا بإن إيداع المذكرة تغير عليه فليس إيداع المذكرة كالنظام القديم وجرى إفهامه بأن المفترض هو أن يراجع الدعم الفني لمعرفة طريقة إيداع المذكرة كما أن هذا الجواب غير مقبول منه لكونه محامي فأجاب قائلا بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلا وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجابت قائله بأنها تتمسك بدعواها وطلباتها هكذا أجابت وبسؤال الدائرة المدعية عن بينتها أجابت بأن بينتها هي العقود المرفقة في صحيفة الدعوى وكشف الحساب المشار له للفواتير وكروت العمل هكذا أجابت ثم أضاف المدعى عليه وكالة بأن هذه القضية سبق الحكم فيها فأفهمته الدائرة بإيداع صك الحكم عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/08/1443هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، حيث قدم المدعى عليه وكالة مذكرة رد بتاريخ 21/08/1443هـ، جاء في مضمونه ما نصه: (ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة و تفصيلاً حيث أن المدعي لم يرفق أي مستند يثبت دعواه ، و نود التنبيه بأنه سبق الحكم بنفس موضوع هذه القضية لصالح الشركة العائدة للمدعي و أبنائه في القضية المقيدة لدى الدائرة الحادية و العشرون في المحكمة التجارية بالرياض برقم 255 و تاريخ 5 محرم 1441هـ، و تم المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف و تم تقديم الحكم إلى محكمة التنفيذ بالرياض لذا نطلب من الدائرة الموقرة رد الدعوى و الحكم على المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغ و قدره ستون ألف ريال) حيث قدم المدعي وكالة مذكرة رد بتاريخ 24/08/1443هـ، جاء في مضمونها ما نصه: (فضيلة قاضي الدائرة التجارية الثامنة والعشرون ما قدمه وكيل المدعى عليها من بينة فهي ليس لها علاقة في دعوى موكلتي وإنما حكم صادر ضد المدعى عليها ويتبين لفضيلتكم من البينة المقدمة إقرار من وكيل المدعى عليها على تقاعس ومماطلة المدعى عليها من تسليم الحقوق لأصحابها، و لا يوجد أي دعوى من موكلتي ضد المدعى عليها غير هذه الدعوى القائمة لديكم. سبق وأن قدمت لفضيلتكم البينات وهي ٣ عقود عمل وكروت عمل) وقد اطلعت الدائرة على جواب المدعية وكالة ولحاجة القضية لندب خبير قررت الدائرة ندب خبير وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/09/1443هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين عما انتهى عليه تعيين الخبير أفاد المدعي وكالة بأنه قد وردت إليه عروض مكاتب الخبرة بالأمس وأنه بصدد اختيار الخبير وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/10/1443هـ، جرى فتح هذه الجلسة عن بعد قبل موعدها نظرا لتقديم رئيس الدائرة إجازة بسبب دواعي صحية وسيجري إعادة جدولة الموعد لموعد آخر وللبيان جرى رصده. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعي وكالة عما انتهى اليه الخبير افاد بأن الخبير أصدر تقريره الأسبوع الماضي وبصدد ارساله الى الدائرة وعليه رفعت الجلسة لمتابعة صدور تقرير الخبير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/11/1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة/ طارق عبد المحسن اللحيد، هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 391785237 نظرا لتعذر تحضيره بالنظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيره في ضبط هذه الجلسة وبسؤال الدائرة الطرفان عما انتهى إليه الخبير افادا بأنه أصدر تقريره النهائي وارسله الى الدائرة وقد اطلعت الدائرة على الموقع مسبقا ولم تجد التقرير ويبدو بسبب خلل تقني وعليه سيجري التواصل مع الخبير لتزويدنا بتقريره. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1443هـ، وفيها حضر المدعي/ تركي خالد حمد السويل، هوية وطنية: (...) وكالة المثبتة بياناته بعالية كما حضر وكيل المدعية/طارق عبدالمحسن اللحيد، هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم:391785237 وذلك لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيره في ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة الطرفين هل اطلعا على تقرير الخبير وأبديا ملاحظاتهما فأجاب المدعي وكالة بأن ليس لديه أي ملاحظات يقدمها للخبير ومقتنع بالتقرير وأجاب المدعى عليه وكالة بأنه لم يقدم ملاحظاته للخبير نظرا لكون الخبير لم يثبت شيء على موكلته هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع المشار إليها بعاليه، ولكون النزاع محل هذه الدعوى على قيمة فواتير وعقود غير مدفوعة لنقل معدات وبضائع بين تاجرين، مما يكون من الأعمال التجارية الذي تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث إن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الفواتير والعقود المبرمة بين الطرفين الغير مدفوعة لنقل بضاعة مواد سائبة ومكيسة عن طريق البر، وحيث إن المدعى عليها وكالة دفع بدفوع حاصلها أنه سبق الحكم بنفس موضوع هذه القضية والمقيدة لدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون بالرياض برقم 255 لعام 1441هـ، وبناءً على المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية: (للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة...)، وحيث أن النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بدعوى نقل، كما هو ظاهر في وقائعها وإذ الحال ما تقدم فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبي بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية لدراسة العقود الخاصة والمبرمة بين الطرفين والوقوف عليها وتحديد نطاق العمل وبيان الأعمال المنفذة، وأوجه القصور ومن المتسبب بها، وندبت الدائرة في سبيل ذلك/ مكتب ايمن مساعد إبراهيم الحديثي للمراجعة وتدقيق الحسابات، والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية مبلغا وقدره (478,980،85) ريالا، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير واطلاع الطرفين عليه وعدم إبداءهم ملاحظات عليه وإنكار المدعى عليه وكالة النتيجة التي توصل إليها الخبير وبعد تأمل التقرير وما بنى عليه أسس هذا التقرير وما توصل إليه من تقسيم المبالغ المستحقة على المدعية على نوعين النوع الأول مستحقة للمدعية وهو مبلغ 376767.60 ريال ومبلغ آخر وقدره 478980.85 ريال يرجع قبوله ورفضه للجهة القضائية ورجع سبب إسناد الخبير إجازة المبلغ الأخيرة للجهة القضائية نظرا لعدة أسباب أشار لها في تقريره ومنها عدم إيضاح المكان من وإلى أو عدم إيضاح اسم المالك أو اختلاف السعر ونظراً وبعد تأمل الدائرة لحقيقة التعامل بين الطرفين ونظرا لكون الخبير وقف على كروت العمل وتبين له صدورها من المدعى عليها حسب ما قرره في التقرير وحملت توقيع استلام منسوبا للمدعى عليها وهي مطابقة لكروت عمل للمدعى عليها في قضايا مشابهة على المدعى عليها حسب اطلاع الخبير وحيث أن هذه الكروت بحوزة المدعية وصادرة من المدعى عليها وقد يرد في مثل هذه التعاملات تجاوز ذكر بعض البيانات ما دام الأصل هو الكرت وجهة صدوره من المدعى عليها فهو حجة تجاه المدعى عليها وقد توصل الخبير إلى أن الأوراق والمستندات الخاصة في هذه القضية مغايرة ومختلفة للقضية التي يدفع بها المدعى عليه ومما سبق تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبالغ الوارد في التقرير الأمر الذي من شأنه إجازة التقرير على جميع المبالغ التي توصل إليها الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث التزمت المدعية بتكبد أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحمل المدعى عليها أتعاب الخبرة كاملة فيما، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع الأتعاب للمدعية وقدرها (40.250) ريال، لكونها التزمت بدفع الأتعاب كاملة للخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة محمد صالح السديس وشركاه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ عبدالرحمن محمد صالح اللحيدان هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (855.748.45) ريال ثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالا إضافة لأتعاب الخبير مبلغ وقدره (40250) ريال أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن إبراهيم العجيان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث