حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433602053

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480801/1443
رقم الحكم:433602053
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480801 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433602053 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٨٠١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي (...) (هوية وطنية رقم (...)) بلائحة دعوى جاء فيها:"يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وأربعة وخمسون مليونًا ريال سعودي ، وعدد الشركاء (١٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسجيل عدد (٣,٩٩٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة وتسعون حصة، ونسبتها (١٠٠%)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية الحصص بعدد (٣٩٩٠) حصة/حصص ونسبتها (١٠٠%) بسبب آلت إليه بسبب الورث ولم تلتزم المدعى عليها بتسجيل الحصص. هذه دعواي"، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال الى لائحة الدعوى ومرفقاتها وقدم مذكره ذكر أنها تحرير لدعواه ونصها ما يلي (كان مورث موكلي (...) أحد المؤسسين في شركة (...) سجل رقم (...) بعدد (٥٠.٠٠٠) حصة قيمة الحصة الواحدة (١٠٠)ريال، وبعد وفاة مورث موكلي قام ورثته ببيع حصصهم في الشركة عدا موكلي و(...) رغبا الاستمرار في الشركة فيما يخصهما من حصص، فطلب موكلي من المدعى عليها تسجيل ما يخصه من الحصص باسمه وعددها (٣.٩٩٠) حصة ، فتعهد محامي الشركة (...) بتاريخ (٢٣/٢/١٤٤١هـــ) نقل تلك الحصص باسم (...) لكن ذلك لم يتحقق، كما تم مخاطبة الشركة المدعى عليها بهذا الخصوص ولكن للأسف لم يتم التجاوب بتسجيل الحصة المذكورة. لكل ما تقدم فإن موكلي يطلب تعديل عقد الشركة المدعى عليها والزامها بتسجيل حصة موكلي باسمه ، ودفع أرباح تلك الحصة عن الفترة الماضية من تاريخ وفاة مورث موكلي حتى الآن وتزويد موكلي بنسخة من ميزانيات السنوات الماضية) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية الحصص بعدد (٣٩٩٠) حصة ونسبتها (١٠٠%) إلى المدعي باعتبارها آلت إليه بالإرث ، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد بينت اختصاصات المحكمة التجارية ومنها ما جاء بالفقرة (٤) ونصها ما يلي: "الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات" لذلك فإن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى. ومن حيث القبول، ولما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بما أشار إليه في لائحة الدعوى، ولما كانت تلك المطالبة لا تتوجه إلى الشركة بناء على ما ورد في تحرير الدعوى، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ قد نصت على ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) العضو الثالث (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث