حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433547056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439395945/1443
رقم الحكم:433547056
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395945 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433547056 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٥٩٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعية للمدعى عليها تسليم الثمن الباغ قدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي ، تمثل بيع وتوريد المدعية للمدعى عليها مواد بحص، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها الأولى التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي و فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من وكيل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد(٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللائحة ، وبسؤال وكيل المدعية إرسال الوثيقة ذكر أنه يطلب إمهاله لإحضارها فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال الوثيقة حالا أثناء الجلسة وأمهلته الدائرة مدة من الوقت لتقديمها فأبرزها عبر الكاميرا وتأكدت الدائرة منها وطلبت منه إرفاقها عبر النظام خلال يوم واحد ، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة ،وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه أجاب أنه يستند على العقد وأمر الشراء والفواتير وأصل المصادقة على الرصيد وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد لأجل عرض المستندات والفواتير على موكلتها فاستجابت الدائرة لطلبها وأفهمتها أن عليها الجواب عبر النظام خلال مدة أقصاها (٥) أيام وإذا لم تودع الجواب فإن الدائرة ستعدها ناكله عن تقديم الجواب فاستعدت بذلك، وبجلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها عن عدم إرفاقها لإجابتها على الدعوى فذكرت أنه تم إرسال الجواب عبر نظام ناجز إلا أنه وبخلل تقني تعذر عليها إرفاقه ولم يخرج في ملف الدعوى ، ثم ذكرت أن فحوى جوابها على الدعوى هو أن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة كاملا إلا أنها تطلب جدولة المبلغ إلى أربع دفعات، ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض الجدولة ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ دفعة واحدة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي ، تمثل بيع وتوريد المدعية للمدعى عليها مواد بحص، وقدمت لإثبات دعواها صورة من مطابقة الرصيد وفواتير متضمنة المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، وكذلك إقرار ممثلة المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به، ولما كان الإقرار حجة شرعية لقوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ولما ثبت لدى الدائرة عدم وجود ما يبطل هذا الإقرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.