حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433703069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٣٣١٢٧/١٤٤٣
رقم الحكم:433703069
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439433127لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433703069 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) للصناعات الجلدية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمباني العامة والمطارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء ضمنها مانصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أحذية سلامة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٧١,٩٢٨) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره(٧١,٩٢٨) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين أجابت وكيلة المدعية بأنها حاولت الصلح مع المدعى عليها لكن لم تتجاوب، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجوب من وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام وأن موكلتها مقرها في محافظة جدة، وأحالت على السجل التجاري لموكلتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ذلك وقررت بأنها رفعتها في الدمام خطأً، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلبها الوارد في لائحة الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانياً بنظر الدعوى واستندت على السجل التجاري لموكلتها، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في جدة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث