حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433587957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:418010982/1441
رقم الحكم:433587957
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 418010982 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433587957 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 418010982 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: أنه بتاريخ 27-11-2018م تم الاتفاق بعقد بين المدعية والمدعى عليها بقيمة 593.580.00 ريال سعودي لتنفيذ أعمال خرسانه لفيلا خاصه وقد تم البدء بالأعمال بتاريخ 16-12-2018وبمدة تتمثل في 135 يوما وتم دفع كامل قيمة العقد الأصلي ثم بعد ذلك قد تم القيام بأعمال إضافية تتمثل في أعمال خرسانيه للفيلا بمبلغ وقدره 83.888.8 وقد تم تسليم الأعمال المطلوبة بتاريخ 28-7-2019ولم يتم الوفاء بالمبلغ بالرغم من محاولة التواصل مرارا مع المدعى عليها ولكن ذلك دون جدوى محل المقاولة: فيلا خاصه نوع المقاولة: أعمال خرسانيه للفيلا قيمة العقد:593.58 ريال سعودي حجم الأعمال الإضافية المنفذة تتمثل في أعمال خرسانيه بما يساوي 15 عمل بين أعمال تنفيذ وتوزيع و فك تركيب تمديد صب تعليه قدر الأعمال المنفذة يساوي مبلغ 83.888.8وصف الأعمال هي عباره عن أعمال خرسانيه بين تمديد كهرب وميكانك وصب أرضية المسبح وتوريد دفان حول الفيلا أعمال السلم المستحدث أعمال تعلية الجدار فك وتركيب السلم وأعمال تزريع أعمال تنفيذ الكاميرات بيان النسبة من الإجمالي: تمثل من قيمة العقد الإجمالي 593.580.0 ما يساوي مبلغ 83.888.8 فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، في جلسة 22/03/1442هـ، وحضر المشار إليهم، ثم اطلعت الدائرة على صحيفته الدعوى ثم جرى عرضها على المدعى عليها ذكر بأن الدعوى غير صحيحه ثم جرى افهامه بتقديم رده عبر التبادل الإلكتروني خلال سبعه أيام ثم على المدعية تقديم جوابها خلال سبعه أيام ثم على المدعى عليها تقديم ردها خلال 7 أيام فهما ذلك واستعدا به، وفي جلسة 14/05/1442هـ، حضر المشار إليهما أعلاه وقرر الطرفين الاكتفاء، وفي جلسة 25/06/1442هـ، حضر المشار إليها أعلاه وعليه ولحاجة القضية لمزيد دراسة تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 10/08/1442هـ، تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من فتح الجلسة في الموعد المحدد نظرا لتعطل النظام القضائي ولم يحضر أحد من أطراف الدعوى، ونظراً لتعطل برنامج الاتصال عن بعد ولتعطل الانترنت، ولم تتحقق الدائرة من حضور طرفي الدعوى في الموعد المحدد فقررت الدائرة انهاء هذه الجلسة وتحديد موعد جلسة أخرى وإبلاغ طرفي الدعوى بها، وفي جلسة 18/10/1442هـ، تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني مما تعذر معه الوصول إلى ملف القضية الإلكتروني والتواصل مع أطراف الدعوى عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر، وفي جلسة 24/11/1442هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ التأخر في التسليم الذي ذكره في مذكرته فقال اطلب مهلة ثم جرى سؤاله عن الأعمال الإضافية فقال صحيح أننا اتفقنا على أعمال إضافية وسددت جزء من قيمتها وبقي جزء آخر اطلب إمهالي لبيان عدم سدادي للجزء المتبقي من المبلغ عليه قررت الدائرة إحالتهم الى تبادل المذكرات للمدعى عليه 10 أيام ثم للمدعي 10 أيام لاحقة، وفي جلسة 14/01/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة أجاب قائلا لم استطع ارفاق ما طلب مني وذلك لأنه لم يفتح لنا تبادل المذكرات هكذا أجاب وعليه فقد جرى افهامه بأن عليه تقديم ما طلب منه عن طريق تبادل المذكرات فإن لم تفتح فعن طريق الطلبات العارضة كما افهمت وكيلة المدعية بأن عليها الرد كذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 04/03/1443هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن ما جاء في مذكرتها من وجود اجتماع مع المدعى عليها فيه الاتفاق على مبلغ قدره (6.930.29) ريال وهل هذا المبلغ يحصر مبلغ المطالبة المذكور في صحيفة الدعوى فأجابت قائلة لا علم لي بهذا الاجتماع واحتاج الرجوع الى موكلتي لتحقق من ذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم الاتفاق على زيادة أيام العمل كما ذكرت المدعية وكم الزيادة فأجاب قائلا لا لم يتم الاتفاق على أي زيادة وبسؤاله عن تحديد الأعمال الإضافية المتفق عليها وغير المتفق عليها بالتحديد وعن المبلغ (36.741) ريال وما يقابل من الأعمال فأجاب قائلا أطلب مهلة للتحقق من ذلك وبسؤاله عن العيوب التي يدعيها متى كانت وهل تم التواصل مع المدعية بشأنها فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك وعليه فقد جرى افهام الطرفين بالإجابة عن أسئلة الدائرة أعلاه عن طريق تبادل المذكرات لمدة 10 أيام كما جرى افهام وكيلة المدعية بأن عليها البينة على الاتفاق على زيادة أيام العمل، وفي جلسة25/04/1443هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين عما استمهلوا لأجله في الجلسة الماضية، فأجابت وكيلة المدعية: بأنه تعذر عليهم الإرفاق لوجود خطأ في النظام، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه تم الإرفاق، وبالاطلاع على ما ارفقه جرى سؤاله عن مقابل المبلغ (36،741) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً، وعن تحديد العيوب التي يدعيها، حيث أنه لم يجب عليها في مذكرته المرفقة، فأجاب قائلاً: ما يخص العيوب فقد جرى إرفاق تقرير هندسي مدعم بالصور، وأما المبلغ المذكور فأطلب مهلة للتحقق منه. هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعية عن المبلغ الذي تحصر به دعواها، وعن البينة المطلوبة منها الجلسة الماضية فيما يخص الاتفاق على زيادة أيام العمل فأجابت قائلة: أحصر دعواي في مبلغ قدره (54،388) أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وأما بينة الاتفاق على زيادة أيام العمل فليس لدي بينة. هكذا أجابت، وعليه جرى إحالة الأطراف لتبادل المذكرات.، وفي جلسة 03/05/1443هـ، لم يحضر أطراف الدعوى ولم يظهر للدائرة في النظام ما يفيد تبلغ أطراف الدعوى بموعد هذه الجلسة ورابطها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ أطراف الدعوى، وفي جلسة 22/05/1443هـ، وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين وجود خلل لديهم في برنامج (التيمز) حيث قرروا في المحادثة عبر الاتصال المرئي أن الصوت لا يصلهم عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 08/06/1443هـ، حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال الطرفين عما استمهلوا لأجله في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 04 / 1443هـ أجابا قائلين: جرى إرفاق ما طلب منا عن طريق النظام، هكذا أجابا. وبالاطلاع على ما أرفقوه جرى سؤال وكيلة المدعية عن الأعمال الإضافية المذكورة في مذكرة المدعى عليها هل يوجد غيرها من الأعمال قدمتها المدعية لم تذكر في المذكرة، حيث إن المدعى عليه حصر الأعمال الإضافية الموافقة عليها من قبله في مذكرته، فأجابت قائلة: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، هكذا أجابت. وبسؤال المدعى عليه عن ما ذكرته المدعية في مذكرتها من أنه يتم حساب مدة (30 يوم) إضافي لمدة المشروع بناء على عرف المقاولات والأعمال المنفذة، فأجاب قائلا: هذا غير صحيح، وبسؤاله عن أيام التأخير التي ذكرتها المدعية (59 يوم) أجاب قائلا: غير صحيح مدة التأخير تزيد عن 120 يوم تقريبا، هكذا أجاب، وعليه جرى إفهامه بتقديم ما يدل على تأخير المدعية للمدة التي ذكرها بالتفصيل، وتوضيح حساب الغرامة بناء على ذلك، كما جرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم جوابها عن سؤال الدائرة، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 07/07/1443هـ، حضرت المشار إليها أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن جوابها المطلوب منها في الجلسة الماضية فقالت: لم أتمكن من ارفاقه في النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتمكين المدعية وكالة من ارفاق جوابها عبر النظام، وفي جلسة 05/08/1443هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان إضافته فقال المدعى عليه وكالة أنه يكتفي يما سبق تقديمه في هذه الدعوى وقالت المدعية وكالة أنه طلب منهم تقديم بيان بالأعمال الإضافية الآخرى ... وتطلب المهلة لإرفاقها عن طريق البريد فأجابتها الدائرة الى طلبها وقررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة 16/09/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة المدعية والتي اشتملت على بيان بالأعمال الإضافية وفاتورة بها ولضرورة تأمل الدعوى والفاتورة المرفقة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 15/11/1443هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا جميعا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوى وبناء على تأمل الدائرة للدعوى بسائر محاضرها ومذكراتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه هذه إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع له المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء منزل بموجب العقد المبرم بينهما والأعمال الإضافية الأخرى المتفق عليها بعد العقد، وقدر المتبقي بعد تعديله (54388) ريالا بعد خصم غرامة التأخير (59) يوما، وبما أن المدعى عليه يقر بوجود العلاقة التعاقدية مع المدعية، وأنه تبقى لها مبلغ من قيمة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد والأعمال الإضافية المتفق عليها لاحقا إلا أنه يدفع بعد استحقاقها لهذا المبلغ بسبب تأخرها في تسليم الأعمال فيكون هذا المبلغ محسوما عليها غرامة تأخير، وبما أن المدعى عليها ذكر ابتداء أن التأخير كان (89) يوما، وبما أن المدعية تقر بوجود التأخير المدة التي ذكرتها المدعى عليها إلا أنها تذكر أن ثلاثين يوما من هذه الأيام لا تعد تأخير عرفا لأنها في مقابل إنجاز الأعمال الإضافية ولا تمتنع من خصم ما زاد عن الثلاثين، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات استحقاقها للمبلغ محل المطالبة الفاتورة الختامية للمشروع الصادرة منها برقم 181001 وقد نص فيها على قيمة المشروع كاملا مع الأعمال الإضافية ومضافا إليه (5% ضريبة) وقدره: (728985.50)ريال، وقد نص فيه على إجمالي ما تم دفعه من المدعى عليها وقدره: (659553.21) ريال، ونص فيه على أن المتبقي على المدعى عليها (69430.29) ريال، وبما أنه قد نص في العقد على أن المدعية تغم عن تأخرها في تسليم الأعمال (500) ريال عن كل يوم تأخرت فيه، وبما أن إجمالي غرامة تأخير المدعى عليها مدة (89) يوما: (44500) ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغا وقدره (24930.29)ريال وانشغال ذمة المدعى عليها بهذا المبلغ، وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من أن تأخره مدة ثلاثين يوما من حقه لكونها في مقابل الأعمال الإضافية عرفا، لأنه لا دليل على كونه معروفا، والأصل أن ينص على زيادة أيام العمل إذا احتاج المقاول إلى الزيادة بعد الاتفاق على العمل الإضافي، كما أنه لا ينال من ذلك ما تذكره المدعية في أصل دعواها من أن المتبقي لها في ذمة المدعى عليها (83888)ريال وسبب الزيادة احتساب الضريبة المضافة، لأن ذلك مخالف للمنصوص عليه في الفاتورة الختامية التي أرفقتها المدعية دليلا على استحقاقها، وفي الفاتورة نص على احتساب الضريبة المضافة في إجمالي المستحقات، كما أنه لا ينال من ذلك ما تذكره المدعى عليها من ان بعض اعمال المدعية وقع معيبا، لأن العامل يستحق ثمن عمله حسب المتفق عليه في وقته ومتى ثبت وجود العيب فإنه يثبت للمدعى عليه التعويض بحسبه بعد أن يدفع ما عليه ابتداء، إلا أن يُنص في العقد على حجز مبالغ من قيمة العقد للضمان، ولم ينص على هذا في العقد، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعى عليه لاحقا من أن التأخير أكثر من (89) يوما، لأن هذه المدة هي المتوافقة مع محضر تسليم الأعمال، وقد ادعتها المدعى عليها ابتداء ـ وأقرت بها المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24930.29) ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث