حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433316563

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381763/1443
رقم الحكم:433316563
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381763 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433316563 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٧٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اشترت المدعى عليها من موكلته أجهزه وخدمات انترنت، وترتب بذمتها مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، بموجب فواتير مستلمة من المدعى عليها ممهورة بتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠١٥م وهو تاريخ نشوء الحق، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عددها (١٣) فاتورة على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع المدعى عليهابأرقام: (٨٣٥٥١، ٩٧٦٤٧، ١٠٢٥١٦، ١٠٥٤٤٤، ١٠٧٩١٠، ١١٢٧٥٨، ١١٤٢٤٧، ١١٦٥٢٢، ١٢٠٣٢٣، ١٢٢٧٣٠، ١٢٤٩١١، ١٢٦٥٧٣، ١٢٨٢٦٦)، بمبلغ إجمالي قدره (٢٧١,٧٩٤) مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى والمرفقات،ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م وملخصها: ترتب بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٢٤,٧٧٩) مائتان وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال ثابتة بموجب إقرارها بالبريد الالكتروني المرفق، وطلبت جدولة المبالغ المتأخرة عليها ثم سحبت المدعى عليها فاتورة رقم (١٢٦٥٧٣) بمبلغ قدره (٢٨,٥٠٧.٥٠) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريال وخمسون هللة، ثم سددت مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وسحبت فاتورة أخرى برقم (١٢٨٢٦٦) بمبلغ قدره (٢٨,٥٠٧.٥٠) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريال وخمسون هللة، وعليه أصبح جملة المستحق على المدعى عليها مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: (بشأن سؤال الدائرة عن الفواتير الغير مستلمة من المدعى عليها ذكر بأن الخدمة متصلة من تمام التركيب ونقل الخدمة بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٥م ومتواترة شهرياً عن الفترات الموضحة في كل فاتورة، وتعتبر هذه الفواتير مستلمة بدليل استلام الفاتورة السابقة لهم والفواتير اللاحقة أيضاً، باعتبار اتصال الخدمات متوالي طوال الفترة، وإقرار المدعى عليها باستلام الخدمة حسب المرفق وأكد على طلبه الوارد في لائحة الدعوى). .وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: سألت الدائرة وكيلة المدعية عن أن بعض الأسانيد المقدمة منها عبارة عن فواتير مطبوعة باللغة الإنجليزية، وترى الدائرة ضرورة ترجمتها، فقررت المدعية قائلة لديها إضافة وهي أن السبب في أن بعض الفواتير موقعة وبعضها مختومة أن ذلك لا أثر له، فالخدمات تقدم كاملة قبل استلام الفواتير وهي تقدم لمجرد الاطلاع وعليه فسواء كانت مختومة أو موقعة فلا أثر لهذا الاختلاف. وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيلة المدعية عن الإيميل الذي أبرزته كونه لم يذكر أية مبالغ، فذكرت بأن الجدول المرفق في مذكرتها صادر عن المدعى عليه بالإيميل كمرفق فيه، واطلعت الدائرة على الإيميل المرفق وتمسكت بالحكم بكامل مبلغ المطالبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب بسداد قيمة الفواتير، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى جدولة المديونية الصادرة من المدعى عليه والفواتير الأخيرة التي صدرت بعد الجدولة، وهي مطابقة بمواصفاتها المسددة سابقاً، المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها تغيبن عن الحضور أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها، ولم تقدم عذر تقبله المحكمة، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ووفقاً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت تكبدها لتكاليف مالية أو أضرار مادية ترتبت عليها نظير قيامها بمطالبة المدعى عليها بمستحقاتها، وبما أن للدائرة من سلطة التقديرية في تقدير أتعاب المحاماة من عدمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شـركـة(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٧١,٧٩٤) مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال لقاء التوريد. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث