حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433644494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443043/1443
رقم الحكم:433644494
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443043 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433644494 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٠٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...)، المقيدة في التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١٤١١١١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة، بسبب أنه تم عقد اتفاق بين موكله المدعي وهو الطرف الأول الذي يملك نسبة ١٠٠% من رأس مال الفرع السعودي لشركة (...)، وقيمته (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون ريال، وبين الطرف الثاني المدعى عليه، على أن ينقل الطرف الأول للثاني ٧٠% من رأس مال الفرع السعودي للشركة، مقابل أن يدفع الطرف الثاني للأول (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، علما أن المبلغ المدفوع يشكل نسبة ٥٠% من قيمة رأس المال، وتشكل الإدارة وتولي المهام والمسؤوليات ٢٠% من قيمة رأس المال، ولم يقم المدعى عليه بدفع نصيبه من رأس مال الشركة المنصوص عليه في العقد بالتاريخ المشار إليه وهو وقت نشوء الحق، مما أدى إلى لحوق خسائر وأضرار بالشركة، وامتنع عن ذلك -وهو حقٌّ حالٌّ على الفور- حتى أغلقت الشركة متكبدةً خسائر جراء المماطلة وسوء الإدارة، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...)،(...) الجنسية برقم الإقامة (...)، بأن يدفع ل(...)،(...) الجنسية برقم الإقامة (...)، مبلغًا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك حسب الصك رقم ٤٣٧٩٢٧٥٠١، وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، وتضرر المدعي بسبب أتعاب المحاماة، وطالب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:١- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم صك ٤٣٧٩٢٧٥٠١، وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، بناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١١١١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، ٢-عقد خدمات صادر من (...) للمحاماة، بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ، متضمن الاتفاق بين المحامي (...) و(...)، مذيل بتوقيع الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكالةً فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها... ومن حيث شروط قبول الدعوى تبين للدائرة أنه لا يوجد إخطار أو لجوء للمصالح قبل قيد الدعوى لذا سألت الدائرة وكيل المدعي إذا كان تم شيء من ذلك فأجاب بالنفي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولأن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن من الواجب نظاماً قبل تقديم الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه لأداء الحق المدعى به، كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب الإخطار في جميع الدعاوى عدا ما استثني، والدعوى الماثلة ليست مستثناه، وحيث أن الإخطار مع استيفاء متطلباته شرط أساسي لقيد القضية وقبولها ومن ثَّم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث إن القيد يعد من الأوصاف القانونية - بقوة النظام - التي لا ينالها مدعيها إلا بعد استيفاءهم لكافة شروطها ومتطلباتها ومنها الإخطار ومسائله المتعلقة به، وبالتالي فإن عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد و انتفاء ثبوته، وحيث أن النظام أناط نظر الدعوى وقبولها- ابتداءً-: بإجراءات يجب - بقوة النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الإجراءات: الإجراءات القبلية لقيد الدعوى، ولأن النظر في الدعوى والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الإجرائية القبلية يجعل الوجوب في تلك الإجراءات لا أثر لها في واقع تلك القضايا المقيدة على غير وجه الصحة، فبناء على ما تقدم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى يعد مشروع عند وجود أي سبب تراه الدائرة صحيحًا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون هذه الدعوى الماثلة لم تتضمن إخطار المدعى عليه ولم تتضمن كذلك اللجوء للمصالحة حسب إفادته في الجلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.