حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433609479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439403894/1443
رقم الحكم:433609479
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403894 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433609479 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٨٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، بتقدم المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان عن إعلانات خاصة لعملائها بواسطة كامل جسم الحافلة من الخارج ما عدا الواجهة الأمامية للحافلة حسب ما هو مبين من المادة الثانية في الحافلات التي تمتلكها المدعية لنقل الركاب داخل مدينة جدة، وقد قامت المدعية بإنذار المدعى عليها بفسخ العقد كون المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، واختتم صحيفته بعدة طلبات، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٨/ ١٠ / ١٤٤٣ هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن لجوء موكلته للمصالحة ذكر قائلا إن موكلته لجأت للمصالحة عن طريق منصة تراضي وصدر بشأنها التقرير رقم: (...)وتاريخ: ٧ / ٨ /١٤٤٣ هـ، ثم بسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١.٥٦٢.٥٠٠ ريال) يمثل قيمة إيجار العقد المبرم بين الطرفين، كما أن موكلته لم تستلم بشأن هذا العقد أي مبالغ من المدعى عليها، وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين ذكر أن المدعى عليها استأجرت من موكلته مساحات إعلانية في الباصات التابعة لموكلته وفق ما هو موضح في العقد المبرم بينهما، كما أن المدعى عليها قد انتفعت بتلك المساحات الإعلانية وأن هذا العقد المبرم بينهما قد فسخ لكون المدعى عليها لم تلتزم بالتزاماتها المبينة في العقد فلم تدفع الأجرة، وبسؤاله عن بينات موكلته في الدعوى ذكر بأنه العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى خطاب إنهاء العقد بين الطرفين، ثم سألته الدائرة هل لدى موكلته ما يثبت انتفاع المدعى عليها بالمساحات الإعلانية فطلب مهلة للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك، وفي جلسة ٣ / ١١ /١٤٤٣ هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبطلب بينة المدعية على انتفاع المدعى عليها بمحل العقد، ذكر المدعي وكالة أن موكلته حجزت الحافلات تنفيذًا لهذا العقد وفقًا للفقرة ١ من المادة ٤ من العقد التي تقتضي بمفردات صريحة باستحقاق المدعية القيمة الإيجارية سواء أعلنت المدعى عليها على الحافلات أو لم تعلن، وبسؤاله عما يود إضافته قرر أن المطالبة من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢١ يمثل تاريخ خطاب الإنذار من موكلته للمدعى عليها بالإنذار بسداد المبلغ كما قرر أن هناك فترة شهرين ونصف مستثناة من العقد بسبب التوقف في فترة كورونا كما أن موكلته لم تستلم أي دفعة من المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن إصدار خطاب ضمان بنكي من المدعى عليها للمدعية وهل استفادت موكلته منه فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية وبسؤاله عما طلب منه في الجلسة الماضية قرر أن المدعى عليها لم تصدر خطاب ضمان بنكي، ثم وبسؤاله عن الطلب الختامي في الدعوى قرر أن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١.٥٦٢.٥٠٠) مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال، وهو المبلغ الذي يمثل القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة من بداية العقد وحتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م، ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان هدف المدعية من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (١.٥٦٢.٥٠٠) مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال وذلك قيمة إيجار مساحات إعلانية في الباصات التابعة لموكلته كما هو مذكورٌ في الوقائع، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى فلما كانت المدعية تذكر أنها لم تستلم بشأن عقد الإيجار المبرم بينها وبين المدعى عليها أي مبالغ من المدعى عليها، وبما أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى نص في المادة الرابعة وفقرتها الأولى على أن المدعية تستحق قيمة الإيجار سواء انتفعت المدعى عليها بالمؤجر أو لم تنتفع، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وكان هذا التخلف مع صحة التبليغ لها بالدعوى ومواعيد الجلسات قرينة على صحة دعوى المدعية وإسقاط حقها في الدفاع إذ كان الواجب الحضور أمام مجلس القضاء والدفع بما تراه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للخدمات التجارية (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع للشركة (...)للنقل الجماعي (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (١.٥٦٢.٥٠٠) مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفا وخمس مائة ريال ، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)