حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439311311/1443
رقم الحكم:433497832
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311311 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497832 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٣١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٦.٩٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م، كما تبين أن المدعي يطالب بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (١.١٩٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، بينما قرر المدعي وكالة عدم قبوله للصلح مع المدعى عليها، وعليه فقد تبيّن للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، دفع بأن المدعي استلم (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال من المدعى عليها، وطلب مهلة لتقديم جوابه مفصلاً، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وأفهمت الدائرة المدعى عليها نظراً لوجود قضايا في مواجهتها من أطراف آخرين لدى هذه الدائرة بأن تتقدم بمعية إجابتها عن الدعوى بما يثبت إدخال رأس مال المدعي ضمن تجارة الشركة، وما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي، وما يثبت تلف الزرع على الشجر ووقته وسببه تحديداً على أن يكون ذلك موثقاً من الجهات الرسمية في حال كانت البينة من خارج المملكة العربية السعودية؛ وذلك في الدفع بالخسارة وكذا ما يثبت الظروف القاهرة وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينة، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)،والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ثم قرر المدعي وكالة أنه يحصر دعواه بمبلغ (١١.٩٠٠.٠٠) ريال؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٦.٩٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المؤرخ في ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م؛ ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلى النقيض تماماً، فقد تقدمت المدعى عليها بحكم المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٢هـ؛ والقاضي بإدانة (...) بمخالفة نظام التستر، وكذا ثبوت مزاولة أعمال محظورة عبر الشركة المدعى عليها، والحكم مقدم من المدعى عليها بذاتها، ومن سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وحيث دفعت المدعى عليها بأنها أعادت للمدعي مبلغاً وقدره: (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث إن المدعي صادق على صحة ذلك وحصر طلبه بالمبلغ المتبقي وقدره (١١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. وعليه فقد ثبت استعادة المدعي من رأس ماله المبلغ المذكور؛ وعليه فيكون المتبقي له من رأس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أنّ ما تم استلامه هو من جملة الأرباح لا رأس المال على اعتبار أنّ مساهمة المدعي مع المدعى عليها كان دون التحقق من ترخيص المدعى عليها بجمع الأموال والمساهمة بها، كما أنه لم يثبت للدائرة ترخيص المدعى عليه لممارسة ذلك نظاماً، وحيث إن في اعتبار الدائرة ذلك من قبيل الأرباح، يُعد تشريعاً وإقراراً بصحة وسلامة ممارسة المدعى عليها جمع الأموال والمساهمة بها دونما ترخيص من الجهات المختصة، علاوة على المتقرر فقهاً من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال"، وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي المتبقي من رأس المال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١١.٩٠٠.٠٠٠) أحد عشر مليوناً وتسع مئة ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث