حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 433586995

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056157/1443
رقم الحكم:433586995
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056157 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433586995 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439056157 لعام 1443 هـ المدعي: حياة نوار عوض المقاطي المدعى عليه: محمود حسن محمود الماس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبتها بإلزام المدعى عليه بمبلغ (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، يمثل رأس مالها في مضاربتها مع المدعى عليه في مشاريع استثمارية. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 9/ 6/ 1443هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه كان حاضراً في الجلسة إلا أنه اعتذر عن مواصلة حضوره بسبب عمله وخرج من الجلسة المرئية، وبسؤال وكيل المدعية هل قام موكله بإخطار المدعى عليه قبل رفع القضية فأفاد بأن موكلته قد تقدمت إلى منصة تراضي إلا أنه تعذر الصلح بين الطرفين، وطلب مهلة لإرفاقها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق المصالحة خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد فاستعد بذلك. وبجلسة 15/ 7/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال الحاضر عن المدعية عن تقرير المصالحة فذكر أنه تم إرفاقه عبر برنامج تقاضي، ثم تم التحقق منه ومن اختصاص المحكمة بناءً على المادة (90) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحته والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يعيد رأس المال إلى موكلته وهو مبلغ وقدره (49.000) تسعة وأربعون ريالاً، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد فأُفهم بالجواب خلال مدة أقصاها سبعة أيام بأن يرسل عبر إيميل الدائرة (comm-mak-comm3@moj.gov.sa) وإيميل المدعي، فاستعد بذلك. وبجلسة 13/ 8/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونياً، ثم أُفهم الحاضر بإرفاق بينته، فأرفق عبر برنامج التيمز كشف حساب على مطبوعات البنك الأهلي مثبت فيه حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه قدرها (49.000) تسعة وأربعون ألف ريال، ثم أُفهم الحاضر لإحضار موكلته في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعد بذلك.وبجلسة 25/ 8/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن حقيقة المبالغ التي حولت على حسابه من قبل المدعية، فذكر بأن تلك المبالغ هي عبارة عن قرض اقترضه منه زوج المدعية وأن هذا المبلغ محل المطالبة عبارة عن سداد هذا القرض، وأن المدعية قد حولت المبلغ المذكور عن طريق إيداع من الصراف الآلي، وكان مبلغ التحويلات عبارة عن مبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال مرة ومرة مبلغ خمسة آلاف ريال، وبسؤاله بينته على هذا الأمر لم يقدم بينته على هذا الدفع، ثم طلبت الدائرة من المدعية الحاضرة أداء اليمين التالية فحلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني حولت وسلمت هذا المبلغ إلى المدعى عليه لأجل المضاربة به، وأنني لم أقبض منه أي مبلغ، وأن المبلغ باقٍ في ذمة المدعى عليه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، يمثل قيمة رأس مال المدعية في مضاربتها مع المدعى عليه في مشاريع استثمارية، وحيث قدم وكيل المدعية ما يثبت دعواه من تسليم موكلته للمدعى عليه مبلغاً قدره (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، بموجب الحوالات الصادرة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه بأن المبلغ المحول له هو قيمة قرض قام زوج المدعية باقتراضه منه وأن الحوالات هي إثبات سداد هذا القرض، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة تثبت ما دفع به، ولما كانت الحوالات البنكية إلى حساب المدعى عليه تمثل قرينة تقوي جانب المدعية وترجح كفتها، ولما رأته الدائرة من ضرورة أداء اليمين المتممة لعدم تقديم المدعى عليه لبيناته، وحرصاً على حسم مادة النزاع بين الطرفين عرضت اليمين على المدعية أصالة، وحيث أدتها على الوجه المذكور في وقائع الحكم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: محمود حسن محمود الماس هوية رقم (...) بأن يدفع لـلمدعية حياة نوار عوض المقاطي هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (49,000 تسعة وأربعون ألف ريال)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433586995 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439056157 لعام 1443 هـ المدعي: حياة نوار عوض المقاطي المدعى عليه: محمود حسن محمود الماس الوقائع: وبما أن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة قد قامت بدارسة طلب التماس إعادة النظر وما أرفق به من أوراق وتبين أن الالتماس قدم على الحكم القاضي: "بعدم قبول الاستئناف على الحكم باعتباره من الدعاوى اليسيرة، وإذ أن خلاصة ما ورد في طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيلة المدعى عليه على الحكم المذكور استناداً إلى الفقرة (و) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، المتضمن أن الحكم صدر بحق موكلها غيابياً، وبورود طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه (مقدم الالتماس) أو من يمثله شرعاً، واطلعت الدائرة على مضمون طلب إعادة الالتماس رقم: (433362154)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث أنه بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الحكم الملتمس عليه صادر عن الدائرة الابتدائية باعتباره من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية عن (50,000) ريال، وبالرجوع إلى المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته، وإذ تبين من خلال الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة القاضي بعدم قبول الاستئناف على الحكم وفقاً لما ورد في أسبابه باعتباره من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن نظر الالتماس الماثل يكون من قبل الدائرة الابتدائية ويتعين والحال ما ذكر عدم قبول نظر الالتماس بحالته الراهنة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول نظر طلب الالتماس المقيد برقم: (433362154) المقدم من الملتمس المدعى عليه/ محمود حسن محمود الماس سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث