حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433571212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439487026/1443
رقم الحكم:433571212
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487026 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433571212 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٧٠٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وأفهمته الدائرة بتعديل الوكالة بإضافة حق الإقرار والإنكار وقرر وكيل المدعية بأن الدعوى مقامة من (...) فقط وقد قامت بأعمال تركيب وتشطيب في محل المدعى عليها بـ(...)وقيمة العقد ٥٥٠٠٠ والمستلم ٤٥٠٠٠ والمتبقي ١٠٠٠٠ ريال ويطلبها وقد أرفق وكيل المدعى عليها المذكرة تضمنت دفعه بعدم الاختصاص ثم قرر بأن التعاقد صحيح ومبلغه كذلك وأن الأعمال المنفذة قدرها ٤٥٠٠٠ والمسلم لها ٤٥٠٠٠ وذكر بأنه توجد دعوى في ذات الموضوع لدى محكمة (...) كان موعدها الأول قبل شهر -قبل قيد الدعوى- وقرر وكيل المدعية بأنه توجد دعوى بالمحكمة بالعلا بخصوص فسخ العقد، وقرر الطرفان بأن الموعد القادم للدعوى في المحكمة العامة في ٢٠/١٢/١٤٤٣، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت سبق إقامة دعوى بالموضوع أمام المحكمة العامة بمحافظة (...) بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وخاصة وأن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر القضايا، ولكون تلك الدعوى قيدت المحكمة العامة أولاً، تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدعوى نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا