حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433565946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480157/1443
رقم الحكم:433565946
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480157 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433565946 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠١٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونصها (إنه بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٢/٠٦/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شاشة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٢/٠٦/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٠٠٠٠٠) ريال ويطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وقرر وكيل المدعي بأن موكله اشترى شاشة من المدعى عليه ووضعها في معرض (...) ليقوم الزوار بمشاهدة العروض والمباريات بعد قطع التذاكر وقد تلفت ويطلب موكله تعويضه عن قيمة الشاشة وعن الأضرار وانخفاض المبيعات وبسؤاله عن الاختلاف في الدعوى المذكورة عن الواردة باللائحة وكذلك وبسؤاله عما ورد بالمذكرة المرفقة باللائحة المتضمن صدور حكم من المحكمة العامة الدائرة السابعة عشر بتعويض (...) فقرر بأنه لا يعلم وقرر بأنه أرسل تحرير لائحة الدعوى عبر التميز وقرر بأنه يطلب مهله للرجوع لموكله بالحكم المذكور وبعد الاطلاع على السجل التجاري للمدعي حيث ظهر بأن نشاطه يتعلق بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومستنداتها ظهر لها أن عمل المدعي ليس تجارياً، كما أن نشاطه ثقافي وبذلك يخرج عن طبيعة الاعمال التجارية، ولئن كان المدعى عليه يعد تاجراً إلا أن المدعي ليس بتاجر، وإذ كان مبلغ العقد الاجمالي ٢٠٠٠٠٠ريال وبناء على الفقرة ٢ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة ٣١ من لائحة النظام الصادرة في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء" (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى تأسيساً على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.