حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433682117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439388922/1443
رقم الحكم:433682117
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388922 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433682117 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439388922 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (24250) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالا متبقي ثمن جهاز طبي قامت موكلته بتوريده وتركيبه للمدعى عليها بموجب اتفاقية بينهما مؤرخة بـ 1441/6/3هـ.، هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1443/11/23هـ وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين أنه لم يتم تبليغها برابط الجلسة، ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى؛ فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها ومن ثم سألته الدائرة عن نشاط المدعى عليها، وعن طبيعة الجهاز محل الدعوى، وعن غرض المدعى عليها من شرائه؟ فأجاب قائلا: المدعى عليها مجمع عيادات طبية والجهازُ محل الدعوى جهاز طبي عبارة عن جهاز أشعة مراقبة الحمل، وغرض المدعى عليها منه استعماله في عياداتها. هكذا أجاب، وعليه سألته الدائرة عن مدى رفع دعوى سابقا في موضوع هذه المطالبة؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص مسألة أوليَّة يتعين بحثها والتصدي لها بدايةً قبل نظر قبول وموضوع الدعوى وإن لم يدفع به أحد من الأطراف؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن اختصاص القضاء التجاري مخصص وفق نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بالمنازعات المقامة ضد التجار بسبب أعمالهم التجارية، وبما أن البين بعد الاطلاع على صورة السجل التجاري للمدعى عليها ــ المرفقة مع صحيفة الدعوى ــ هو أن نشاطها (مجمع عيادات طبية)، وبما أن البين وفق ما تضمنه العقد محل الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة اليوم هو أن المبيع محل الدعوى جهاز طبي اشترته المدعى عليها لاستعماله في عياداتها، وبما أن الأمر كذلك وأن أعمال الطب وتقديم الخدمات الطبية عامةً لا تعتبر أعمالاً تجارية تسبغ على القائم بها وصف التاجر وذلك وفق المعنى النظامي المستقر عليه للتاجر، وذلك ما يقتضي عدم دخول هذه الدعوى في الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وهو ما تضمنته الفقرة (ثامناً) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29هـ المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12هـ؛ ما تكون به هذه الدعوى من جملة الدعاوى المدنية المشمولة باختصاص المحاكم العامة؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه طبقاً للمادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث