حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433678431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433678431

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439305034 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433678431 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٠٥٠٣٤ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٩ الموافق ١٨/٠١/٢٠١٨م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تابعة للمدعى عليه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٥١,٣٤٢) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٩ الموافق ١٨/٠١/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٩٨,٦٥٧) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي استناداً على(عقد ومطابقة رصيد، لذلك إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩٨,٦٥٧) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٤ /١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ثم أفاد المدعى عليه أصالة بأنه تقدم بمذكرة عبر النظام ومضمونه انتقال المديونية للشركة حيث أن المؤسسة تحولت إلى شركة ووفق لنظام الأسماء التجارية فإن المديونية انتقلت للشركة وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا بأن المديونية ثابتة في ذمة المدعى عليه قبل تحول المؤسسة لشركة وعند هذا الحد رفعت الجلسة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه.، وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وذلك لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيره في ضبط الجلسة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد خدمات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمـــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقـــع في نطاق محــل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بالرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، ولما كان من شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه وبقاء الصفة إلى حين المطالبة وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بقيمة المطالبة وحيث دفع وكيل المدعى عليه بتحول المؤسسة إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيكون الدين متلق بذمة الشركة وحيث أن الدائرة استبان لها ذلك ولا ينال من ذلك من ذكره وكيل المدعية من ثبوت الدين قبل التحول لأن المدعى عليه سلك الطرق النظامية في إجراءات التحول من إخطار المدعية والنشر في الجريدة الرسمية؛ حيث قدم خطاب موجه للمدعية مفاده تحول المؤسسة بما لها من حقوق والتزامات كما قدم ما يفيد النشر في الجريدة وقيد ذلك في وزارة التجارة وقد نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية أنه: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري). وحيث قدم المدعى عليه ما يفيد إخطار المدعية بتحول المؤسسة وما يفيد نشر ذلك في الجريدة ولم تقدم المدعية ما يفيد الاعتراض على هذا التحول ما يجعله قبول نظامي لتحول الالتزام ولما كان الأمر كذلك؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى انتفاء الصفة عن المدعى عليه في رفع هذه الدعوى، ويتعين القضاء بعدم قبولها؛ لإقامتها على من انتفت عليه الصفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث