حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433548759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181393/1444
رقم الحكم:433548759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181393 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433548759 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439181393 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة أسهم في مؤسسة تمور، وقد بدأت الشراكة في 1423/01/1هـ الموافق 2002/03/15م، والشركة حالياً منتهية بسبب (نهاية العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادة مساهمة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1427/01/1هـ الموافق 2006/01/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150000) مائة وخمسون ألفًا ريال. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، كما أفاد الحاضر بأن المدعية قد توفيت بعد قيد الدعوى في رمضان الماضي، ويطلب الإمهال لتصحيح الوكالة وإدخال أصحاب الصفة في الدعوى، وطلب المدعي وكالة الإمهال لتصحيحها، وباطلاع الدائرة قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع بين الطرفين في حقيقته متمثل في تسليم المدعية مبلغ المطالبة للمدعى عليه للمضاربة به، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ ومن أهمها إقامة الدعوى من صاحب الصفة، وقد اقيمت هذه الدعوى من صاحبة الصفة ابتداء إلا أنه بعد وفاتها فإن الصفة تنتقل للورثة، وهذه الحالة تعد من حالات انقطاع الخصومة المقررة في نظام المرافعات وفق الإجراءات المنصوصة فيها، ولكون هذا الانقطاع حدث قبل الجلسة الأولى لنظر الدعوى وحيث نصت اللائحة (2) على المادة (91) من نظام المرافعات "إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني." مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وللمدعي إقامة دعوى جديدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث