حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433320529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811106/1442
رقم الحكم:433320529
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811106 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433320529 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١١٠٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) وكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها/ تحرير دعوى في القضية رقم ٥٥٦٥ لعام ١٤٤٠هـ المحكوم فيها بالشطب، ;وكأن لم تكن; بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة، بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٨م تم الاتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وبموجب عقد اتفاقية رقم (١٠٢٠) لبناء منزل بمحافظة (...) حي (...) بالحديد البارد المجلفن وتسليمه بالمفتاح حسب المخططات الهندسية والشروط والمواصفات والاسعار المتفق عليها. ونص في البند ثالثا من العقد على أن القيمة الاجمالية للعقد (١.٦٠٠.٠٠٠ ريال) يتم سدادها على دفعات. وتم سداد دفعه أولى مبلغ ٩٦٠٠٠٠ ريال بموجب شيكات رقم ٠٠٠٥٠٠٢٦ مسحوب على البنك (...) و ١١١٨٥٨٢١ مسحوب على البنك (...)، ونص البند رابعا من العقد مدة إنجاز الاعمال ٩ أشهر من تاريخ استلام الموقع وحيث لم يتم التوقيع على محضر استلام للموقع بين المدعي والمدعي عليه فيعتبر تاريخ استلام الدفعة المقدمة في تاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٨م هو تاريخ بداية الاعمال. وقام المدعي عليه بإيقاف الاعمال في الموقع بعد انتهاء اعمال العزل (حتى تاريخ قيد الدعوة) ولم يستكمل الاعمال دون سبب نظامي رغم التزام المدعي بجميع التزاماته التعاقدية وسداد الدفعة المقدمة. ونص البند رابعا من العقد في حال تأخر المقاول لأكثر من ٣٠ يوما متتالية يحق للمالك فسخ العقد وبناء على ذلك قام موكلي المدعي بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠١٩م بتوجيه خطاب للمدعي عليه يخطره فيه بفسخ العقد المبرم بينهما بسبب عدم التزامه بتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد. ونص أيضا بالبند الرابع من العقد في حال تأخر المقاول عن المدة المحددة يحق للمالك خصم مبلغ (٢٠٠٠ ريال) عن كل يوم تأخير وحيث أن المقاول لم يلتزم حتى تاريخه بإنجاز البناء ولم ينجز ١٠% من البناء حتى تاريخ هذه الدعوة. وبسبب ترك المدعي عليه العمل لفترة طويلة أدى إلى وجود مياه جوفيه وتلف جميع الاعمال المنفذة بالموقع وعدم صلاحيتها نهائياً. وعليه وحيث أن الثابت بالعقد والمستندات المرفقة والبينات المقدمة من المدعي، ولما لدى فضيلتكم من أسباب نلتمس الأتي: ١- ضم الدعوة رقم ٥٥٦٥ لعام ١٤٤٠هـ لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة حيث أنها عن نفس الموضوع وأطراف الدعوى. ٢- الحكم بما جاء في تقرير الخبير الهندسي الاستشاري النهائي للدعوة نفسها. ٣- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٤- الحكم على المدعي عليه بإعادة المبلغ المتعلق في ذمته والذي تم تحويله له والمقدر ب (٩٦٠٠٠٠ ريال). ٥- الحكم بإلزام المدعي عليه بغرامات التأخير طبقا لنص البند رابعا من العقد. ٦- الحكم بالتعويض عن الأضرار في الموقع بسبب تركه للموقع، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٠/٨/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وأحالت الدائرة طرفا الدعوى الى تبادل المذكرات الكترونية، وفي تاريخ ١٥/٨/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة لم تخرج في مضمونها عن تحرير دعواه، وفي جلسة ٢٤/٨/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وأفاد المدعى عليه انه لم يتمكن من الاطلاع والإجابة عليها فاستعد لذلك، وفي تاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها/ بناء على ادعاء المدعي عليه بعدم تسلمه نسخه من تقرير الخبير الهندسي كما جاء في الجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ وكما هو الحال في كل جلسة ادعاءه بعدم اطلاعه او تسلمه صحيفة الدعوى أو التقرير من مكتب الخبير الهندسي، أفيد فضيلتكم بأنني تقدمت للمدعي عليه في مكتبه الواقع في شارع (...) عمارة (...) ب(...) وتسليمه نسخه من التقرير الذي ادعى بأنه لم يره في النظام علما بأنه من ضمن المرفقات مع صحيفة الدعوى التي أرسلت عبر النظام بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٤٢ه وارفق لفضيلتكم اثبات تسليم المدعي عليه نسخه من التقرير المبدئي والنهائي من مكتب الخبير الهندسي وأطلب من الله ثم من فضيلتكم النظر بعين الاعتبار في القضية والحكم فيها لما عانا موكلي وعائلته من ضيق في السكن الحالي الذي لا يسعهم بحجم العائلة وحلمهم بعد تقدم موكلي والدهم في العمر، وفي جلسة ٧/٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه ، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وحكمت الدائرة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفي جلسة ١٣/٢/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلا أنه أصدرت حكم في القضية قبل صدور نظام تقاضي ولم تتمكن الدائرة من إيداع نسخة للحكم إلا بعقد جلسة مداولة وعليه قامت الدائرة بهذا الاجراء، وفي جلسة ٤/٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤال عن طلبه في الدعوى فذكر بأنه فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بما جاء في التقرير الهندسي بإعادة الدفعة الأولى بمبلغ قدره ٩٦٠.٠٠٠ ريال بالإضافة إلى غرامات التأخير والتعويض عن الأضرار ليصبح اجمالي مبلغ المطالبة ١.١٠٠.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه قام بالعمل في الموقع وتكلف مبلغ وقدره ١٨٠.٠٠٠ ريال ذاكرا بأنه لا يمانع من إعادة الدفعة الأولى بعد حسم المبلغ الذي تكلفه رافضا ما فرض عليه من غرامات وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بما جاء في التقرير ذاكرا بان الأرض تضررت بسبب وقف العمل وارتفعت فيها لا مياه الجوفية محيلا على التقرير وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن المدعية هي من أوقفته عن العمل وبالتالي غير متسببة بالضرر ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وتم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت المدعي عما يود إضافته فذكر بأنه يطلب أتعاب الخبير الهندسي ثم ذكر بانه يطلب قيمة تصوير الأرض بقيمة ١٠.٠٠٠ ريال وهو بطلب من البلدية مكتفيا بذلك بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى ضم الدعوة رقم ٥٥٦٥ لعام ١٤٤٠هـ لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة حيث أنها عن نفس الموضوع وأطراف الدعوى، ٢- الحكم بما جاء في تقرير الخبير الهندسي الاستشاري النهائي للدعوى نفسها، ٣- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٤- الحكم على المدعى عليه بإعادة المبلغ المتعلق في ذمته والذي تم تحويله له والمقدر ب (٩٦٠,٠٠٠) تسعمئة وستون ألف ريال، ٥- الحكم بإلزام المدعى عليه بغرامات التأخير طبقاً لنص البند رابعاً من العقد، ٦- الحكم بالتعويض عن الأضرار في الموقع بسبب تركه للموقع وأتعاب الخبير الهندسي، كما طلب قيمة تصوير الأرض بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث ذكر المدعى عليها بأنه لا يمانع من فسخ العقد ذكراً بأنه قام بالعمل في الموقع وتكلف مبلغ وقدره ١٨٠.٠٠٠ ريال ذاكرا بأنه لا يمانع من إعادة الدفعة الأولى بعد حسم المبلغ الذي تكلفه رافضاً ما فرض عليه من غرامات، وحيث إن تقرير الخبير ذكر بأن الأعمال التي قام بها معيبة وتوقفه تسبب بأضرار ولا يعتد بها، وحيث إن الثابت تأخر المدعى عليه في إنجاز الأعمال، مما يترتب عليه فرض غرامات على المدعى عليه بحسبان ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وأما عن طلب أتعاب الخبرة فإن الدائرة لم تقم بقرار الندب وغير مختصة بهذه الطلب، وأما طلب قيمة تصوير الأرض فلم يقدم المدعي ما يثبت هذا المبلغ ، وعليه حكمت الدائرة بما يلي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/ (...)، بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٤ /٠٩ /٢٠١٨م. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/ (...)، بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (١,١٠٠,٠٠٠) ريال، لقاء المبلغ المتعلق بذمته وغرامات التأخير. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)