حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433587964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164328/1443
رقم الحكم:433587964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164328 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433587964 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439164328 لعام 1443هـ المدعي: طارق مبخوت سعيد الحويل المدعى عليه: عبدالله ناصر بن عتيق الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٤٠٧٣٩) أربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩٨٥) تسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م، ودفعة قدرها (٩٩٣٤) تسعة آلاف وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م، ودفعة قدرها (٢٩٤٦) ألفان وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م، ودفعة قدرها (١٤٦٨٩) أربعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٨م، ودفعة قدرها (٤٧٧١) أربعة آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م، ودفعة قدرها (٣٦٢٨) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٣م، ودفعة قدرها (٥٢٨٩) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢١م، ودفعة قدرها (٨٩٢٨) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٣م، ودفعة قدرها (٤٧٣) أربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (قواتير))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٧٣٩) أربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 16/9/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم 433643492 ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ،وسالته الدائرة على البينة على ما جاء في دعواه قال اطب المهلة لإرفاق مذكرة تبين جميع البينات في الدعوى بالإضافة الى مزيد تحرير للدعوى فأجابته الدائرة لطلبه وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 15/11/1443هـ وفيها حضر المشار اليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ن وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله ارفق تحريرا للدعوى ومستندا معنونا (مطابقة حساب) جاء في نهايته بان الرصيد المتبقي (44347)ريال عليه توقيع المستلم علي حسن أبو الحسن جله وهو بتاريخ 31/ 3/ 2018 وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة مسبقا مع صحيفة الدعوى تبين لها ان الفواتير مستلمة من المدعو علي حسن وبذات التوقيع فسألت الدائرة المدعي وكالة عن مجموع مبالغ الفواتير حيث ظهر لها انه اعلى من مبلغ المطالبة كذلك مطابقة الرصيد فهو اعلى من مبلغ المطالبة فأجاب بأن المدعى عليه قد سدد بعض هذه المبالغ وان المتبقي عليه هو المبلغ محل المطالبة بالإضافة الى مطالبتنا بأتعاب المحاماة وعليه رات الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٧٣٩) أربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا. ذكر أنه قيمة توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالدعوى نظاما ، وبما أن وكيل المدعي استند في ذلك إلى مطابقة الرصيد المستلمة من المدعى عليها بالتوقيع والختم ، وحيث اطلعت الدائرة على مطابقة الرصيد والفواتير، وظهر لها توافق بين استلام الفواتير ومطابقة الرصيد ، وبما أن المدعى عليها بعدم حضورها مع تبلغها الصحيح تعد في حكم الناكل عن الجواب، وقد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها بتغيبها رغم تبلغها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بما ادعى به فيما يتعلق بالمطالبة بقيمة التوريد وصحة البينة المقدمة منه لذلك، وبما أن المدعى عليها لم تحضر فلا يعلم منها جحود أو إنكار تكون معه مماطلة مطلا تستحق معه المدعي أتعاب التقاضي ، إذ قد تكون المدعى عليها غير عالمة بالحق، أو مقرة به وعاجزة عن السداد، وكل ذلك ليس من المطل الضار ، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه عبدالله ناصر بن عتيق سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة مطعم نكهتي للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي طارق مبخوت سعيد الحويل سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (40.739) ريال أربعون الفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد عبدالعزيز محمد الشايع