حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439420125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420125/1443
رقم الحكم:439420125
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420125 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439420125 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠١٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليه قطع غيار بثمن إجمالي قدره: خمسة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وستون هللة (٥٥,٧٩٢.٦٩) ولم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٣هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم تحريراً لدعواه عبر محادثة التايمز وذكر فيها أن موكله ورد للمدعى عليه قطع غيار سيارات، وترتب على ذلك مستحقات لم يسددها المدعى عليه، فتم الاتفاق بينهما على أن يُحرر المدعى عليه لموكله سنداً لأمر بمبلغ قدره: خمسون ألف ريال (٥٠٠٠٠)، يُثبت ويحفظ لموكله حقه متى استوجب الأمر إليه، على أن يستمر التوريد للمدعى عليه شريطة ألا يتجاوز التوريد المبلغ المحرر بالسند المذكور، ويلتزم المدعى عليه بدفع دفعات المبالغ حسب البضائع المورّدة له، وقد حُرر هذا السند بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣م بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته التجارية، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد حتى بلغت فواتير البضائع المورّدة له مبلغاً قدره: خمسة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وستون هللة (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المترتب عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب امهاله لتقديم الرد مكتوباً فأمهلته الدائرة لتقديم رده مكتوبا مرفق به جميع المستندات وذلك خلال يومين من تاريخ الجلسة فاستعد لذلك، وفي الجلسة التالية، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أنه تم الاتفاق مع المدعي بالتعامل على التصريف وأنه في حال لم تباع البضاعة ترد للمدعي، وأنه طُلب منه تحرير سند كضمان بمبلغ قدره: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠)، وبعدها تم سداد كامل قيمة السند عبر تحويلات بنكية على حساب مؤسسة المدعي، وأنه كذلك تم شراء بضاعة على التصريف بقيمة: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠)، وتم سداد قيمتها عبر تحويلات بنكية، وبعد ذلك أبلغهم بعدم قدرته على الاستمرار بسبب إقفال المحل، وأن لديه بضاعة معيبة بقيمة: ألف ريال (١٠٠٠)، وبعد إقفال المحل طلب ارجاع البضاعة لهم فرفضوا ذلك، والبضاعة المتبقية قيمتها قرابة: أربعون ألف ريال: (٤٠,٠٠٠)، سلم وكيل المدعية نسخة منها، كما قدم المدعى عليه عبر محادثة التايمز عدداً من صور الحوالات البنكية، كما طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت ذلك بكشف حساب صادر من البنك، فطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي كما انضم المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه كشف حساب صادر من مصرف (...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وممهوراً بختم المصرف ارفق بملف الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعي قدم رده عبر برنامج التيمز والتي تضمن أن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته فيه تناقض ظاهر، فهو ابتداءً ينكر الدعوى ثم يُقر في الصفحة الثانية من المذكرة بأن لموكله في ذمته مبلغ وقدره: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠)، وأما ما يتعلق بأن البضاعة كانت على التصريف فهذا قولٌ غير صحيح على الإطلاق، وما يتعلق بالمرتجعات التي يريد أن يرجعها ولم يقبلها منه موكله؛ فالصحيح أن المرتجعات تكون بعد استلام البضاعة في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، أما بعد سنتين فهذا لا يُقبل، وأما بالنسبة لكشف الحساب البنكي الذي أرسله المدعى عليه فإن موكله يُصادق عليه وهو مثبت في كشف حساب المبيعات الذي أرسل في مرفقات القضية ابتداء، كما أن حجم المبيعات المالية يفوق مبلغ الحوالات البنكية التي حولها المدعى عليه بحيث يتبقى لموكله مبلغاً وقدره: خمسة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وستون هللة (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والأجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: خمسة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وستون هللة (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليه قطع غيار سيارات، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: خمسة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وستون هللة (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة استلامه للبضاعة ودفع بأنه سدد المبلغ للمدعي، وقدم كشف حساب صادر من مصرف (...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وممهوراً بختم المصرف والبالغ مجموع المبلغ المحول وقدرة: مائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال و ستة هللات (١٧٥.٥٧٤.٦)، وبما أن وكيل المدعي أقر بصحة الحوالات البنكية، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما أن الثابت أن المبلغ المحول للمدعي أعلى من مبلغ المطالبة ومبلغ السند محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، فقد حكمت برفض الدعوى المقدمة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، والمقامة ضد/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ استلام الحكم، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث