حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433592729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433592729
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439261584 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433592729 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم439261584 لعام1443ه المدعي: الشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه: الزهراني للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل وذلك في تنفيذ أعمال العزل المائي والحراري، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ: 1435/06/15هـ الموافق 2014/04/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ: 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (296,790) مئتان وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال قيمة الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (296,790) مئتان وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية تجاري، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,679) تسعة وعشرون ألفًا وستمئة وتسعة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، 2- خطاب ضمان دفعة مقدمة على مطبوعات البنك السعودي للاستثمار والمتضمن تعهد البنك بدفع مبلغ قدره (296,790) مئتان وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً يمثل 10% من قيمة العقد، ممهور بختم البنك، 3- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة العشارة المتضمن منطوق الحكم: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الزهراني للتجارة والمقاولات بأن تدفع للمدعية/ فرع الشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة مبلغ قدره (257,265) مئتان وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسة وستون ريالاً)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت المدعية: تعديل دعواها إلى مطالبة بخطاب ضمان سلم إلى المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (296,790) مئتان وستة وتسعون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية تجاري، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,679) تسعة وعشرون ألفًا وستمئة وتسعة وسبعون ريالاً، وبما أن وكيلة المدعية قررت تعديل دعواها إلى مطالبة بخطاب ضمان سلم إلى المدعى عليها، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر، واستناداً إلى المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلاً، وبالله التوفيق.