حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433558301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128445/1443
رقم الحكم:433558301
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128445 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433558301 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439128445 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة تتضمن: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال وتوريد (عبارة عن نقل أتربة) ، ابتداءً من تاريخ 1435/10/17هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/04/23هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (534,206) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة ريال، إلا أنه بعد قيام المدعية بالعمل لم تقم المدعى عليها بسداد الثمن المتفق عليه، وقد تم الاتفاق على مخالصة بين المدعي والمدعى عليها وذلك بتسليم المدعي سيارتين تمثل قيمة استحقاقه للمبلغ المطالب به، إلا أنه وبعد استلامه للعين تبيّن أنها ليست ملك للمدعى عليها، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (534,206) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة ريال، واستند في دعواه إلى: مخالصة مؤرخة في 1438/04/23هـ مذيلة بتوقيع الطرفين وممهورة بختم المدعى عليها. كما تقدّم وكيل المدعى عليها بجوابه على الدعوى المتضمن: أنه وبموجب العقد المؤرخ في 23/04/1438هـ بين المدعي و المدعي عليها في البند ثالثاً" ذكر ما نصه:(لا يجوز للطرف الثاني الرجوع في هذه المبايعة بعد أن اطلع على المعدات المذكورة و علم بحالتها الراهنة علما نافيا للجهالة). مما يسقط ادعاء المدعي بعدم علمه بحالة ملكية الشركة الشاحنات. كما أن المدعي سكت أكثر من خمس سنوات مما يسقط استحقاقه للمبلغ المطالب به . عليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/11/1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعي لمذكرته الجوابية والمتضمنة: عدم تأخره في المطالبة بنقل الملكية وسعيهم بالطرق الودية إلى نقل ملكية العين دون فائدة مما ألجأهم للقضاء لفصل النزاع . عليه وبمراجعة ملف القضية وبعد الاطلاع على كافة المستندات، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (534,206) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة ريال ، ذكر أنها عبارة عن قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد أتربة كما جاء في وقائع الدعوى ، وحيث استند المدعي في ذلك إلى المخالصة المؤرخة في 1438/04/23هـ مذيلة بتوقيع الطرفين وممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة تسلّم المدعية لسيارتين مقابل المبلغ المطالب به ، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بكون العين المعقود عليها في غير ملك موكله وأجمل جوابه في أن المدعي استلم الشاحنات المتفق عليها وهو عالمٌ بحالتها مما يسقط معه الخيار ، وبما أن المخالصة بين الطرفين في حقيقتها عقد مبايعة ، وبما أن من شرط المعقود عليه أن يكون مملوكاً للعاقد كما جاء في حديث حكيم من حزام عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك"، وحيث أن الأصل في الديون الثابتة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: 534.206 ريال (خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا ومئتان وستة ريالات) ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.