حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433684894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480572/1443
رقم الحكم:433684894
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480572 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433684894 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٥٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلها أبرزت مذكرة على النحو التالي: لقد تعاقد موكلي في ١٤/١٠/١٤٣٨ه الموافق ٠٨/٠٧/٢٠١٧م مع مؤسسة (...) للتجارة والكهرباء بموجب عقد اتفاق (مرفق رقم ١) وقام موكلي بدفع رأس المال وقدره ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال على أن يشغلها الطرف الثاني في مجال الكهرباء ويلتزم بسداد الأرباح وقدرها ٥٠%، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العقد واستمرار استثمار رأس المال لمدة سنة. وقد سلم المدعى عليه لموكلي أرباحا وقدرها (٦.٥٠٠) ستة الاف وخمسمائة ريال بموجب سند صرف صادر من المدعى عليه (مرفق رقم ٢)، وبعد انتهاء الاستثمار طالب موكلي المدعى عليه برد رأس المال، وقد قام المدعى عليه بتحرير شيك برأس مال موكلي (مرفق رقم ٣) وعند مراجعة موكلي للبنك اتضح بأنه شيك من غير رصيد وعندما قام موكلي بإعلام المدعى عليه بذلك طلب مهله لتسديد رأس المال وأصبح بعدها يماطل موكلي إلى ان تطور الوضع وأصبح لا يرد على اتصالات موكلي بتاتا، عليه اطلب إلزام المدعى عليه برد ما تبقى من رأس المال وقدره: (٩٣.٥٠٠) ونحصر اسانيد دعوانا لفضيلتكم بما يلي (عقد أتفاق مرفق (١)، سند صرف مرفق (٢)، شيك مقدم من المدعى عليه مرفق (٣)، الشيك المقدم من موكلي برأس المال مرفق (٤)) وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، مقدمة في سبيل ذلك؛ العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والكهرباء س ت (...) بتاريخ ١٤-١٠-١٤٣٨هـ والممهور بختم يحمل مؤسسة (...) للتجارة، والشيك المسحوب على البنك (...) برقم (٩٩١٩٣٠) بتاريخ ٨-٧-٢٠١٧م بمبلغ مئة ألف ريال المحرر للمدعي، والشيك المحرر من المدعي للمدعى عليه على مصرف (...) بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) برقم (٠٠٢٠١٣) ثم اكتفى المدعي وكالة بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيلة المدعي تستند في دعوى موكلها إلى أن المدعى عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقدمت في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليه رأس مال المدعي، وقدمت كذلك الشيك المحرر من المدعي للمدعى عليه بكامل رأس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامه بدفعه للمدعي، وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن يدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٩٣.٥٠٠) ثلاثة وتسعون ألفا وخمس مئة ريال.