حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433461521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122365/1443
رقم الحكم:433461521
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122365 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433461521 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٣٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة الدعوى، والتي جاء نصها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة ملابس، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء المدة) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، هذه دعواي". ا.هــ هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات مرئية عبر الاتصال المرئي، وفق المثبت في ملف القضية الالكتروني. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً في ٤/ ٨/ ١٤٤٣هــ، وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته ثم طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت تسليم المدعى عليه لرأس المال فاستعد بها. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً في ١٠/٩ / ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، وتشير الدائرة إلى تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة برقم: (٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ وعليه باشرت الدائرة نظر القضية، وبالاطلاع على ملف القضية تبين بأن المدعي وكالة ارفق مذكرة في تاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ هــ، الا أنه تعذر الاطلاع عليها ، وعليه فقد تم افهام المدعي وكالة بإعادة ارفاقها، ففهم ذلك، كما قرر بأن بينة موكله تنحصر في الحوالة البنكية الصادرة من موكله للمدعى عليه فقط، وبناء عليه. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور المدعي أصالة ووكالة، هذا وقد رأت الدائرة توجيه اليمين على المدعي أصالة، فيما يخص: سبب الحوالة، وعدم رد شيٍء من المبلغ له بعد ذلك، وعدم إبراءه عن شيءٍ من ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر استعداده لذلك، ثم أعدت له الدائرة صيغة الحلف، ثم حلف بالله تعالى قائلاً: (والله العظيم الذي لاإله إلا هو، عالم الغيب والشهادة أنني قمت بتحويل مبلغ وقدره: مائة وستون ألف ريال، إلى المدعى عليها بقصد الشراكة، وأنه لم يَعُد لي منها شيء أبداً، ولم أبرئها من شيء من ذلك أبداً) هكذا حلف ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ولكون وكيل المدعي حصر مطالبته باسترداد رأس مال موكله من المدعى عليها، وحيث أنه قرر بأنّ بينته منحصرة في الحوالة البنكية التي تفيد تسلم المدعى عليها للمبلغ فقط، هذا وبعد الاطلاع على الحوالة البنكية – المرفقة ضمن كشاف الحساب المرفق عبر النظام-، وجدتها الدائرة بأنها حوالة صادرة من المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ وقدره: (١٦٠,٠٠٠) ريال في ١٣/ ١١/ ٢٠١٢ م، هكذا جرى، هذا ولكونه قد ثبت للدائرة وصول المبلغ للمدعى عليها، بموجب الحوالة، إلا أنه تبقى سبب تلك الحوالة لم يُثبت المدعي مايدل على أنه للشراكة ، -خاصةً أنه لايحمل أي عقد يدل على ذلك-، هذا ولكونه قد تقوى جانب المدعي بأن سبب هذا المبلغ للشراكة، وذلك من جهة أن المدعى عليها مؤسسة تجارية، تعمل في مجال التسويق التجاري، لذا فقد تقوى جانب المدعي في سبب الحوالة، ورأت الدائرة توجيه اليمين على المدعي التي تكمل بينته في سبب الحوالة، ولكون المدعي قد أدى اليمين كما طلبت منه الدائرة، بالإضافة إلى نكول المدعى عليها عن الحضور وتقديم الجواب مطلقاً، لذا -واستناداً على كافة مامضى إيراده-، فإن الدائرة ترى تحقق قيام بينة المدعي في دعواه، وتقرر الحكم في الدعوى، وفق مايرد في المنطوق، وللمدعى عليها حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري، رقم: (...)، بأن تدفع لــ: (...) ، سجل مدني، رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة وستون ألف (١٦٠,٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.