حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433651717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128306/1443
رقم الحكم:433651717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128306 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433651717 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439128306 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بأن تقوم المدعية بتوريد عمالة للمدعي عليها عليه وفقا لجدول أسعار متفق عليها وهي 12 ريال بالساعة للعامل و17 ريال بالساعة لفني انابيب و17 ريال بالساعة لفني مجاري الهواء و17 ريال بالساعة لعازل مجاري الهواء و20 ريال بالساعة للحام نحاس و17 ريال بالساعة للسباك وتاريخ ابتداء التعامل 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م بثمن إجمالي قدره (704814) سبع مئة وأربعة ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي سدد منه (505225) خمس مئة وخمسة ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(9) تسعة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (ان تقوم المدعيه بتوريد عماله للمدعي عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/8هـ الموافق 2020/04/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (199589) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 19-08-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن لديه تحرير الدعوى يرغب بإضافته إلى ملف القضية الالكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر أن موكلته تعرض الصلح على المدعية، وذلك بأن تسدد مبلغ المطالبة على سبعة أقساط شهرية، وقيمة كل قسط ثلاثون ألف ريال، والقسط الأخير قدره تسعة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال، على يبدأ السداد من تاريخ 1-7-2022م ويتم السداد لباقي الدفعات في بداية كل شهر ميلادي، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة لمراجعة موكلته فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وقرر الطرفان اصطلاحهما على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره مائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال على سبعة أقساط شهرية، وقيمة كل قسط ثلاثون ألف ريال، عدا القسط الأخير فيكون قدره تسعة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال، على يبدأ السداد من تاريخ 1-7-2022م ويتم السداد لباقي الدفعات في بداية كل شهر ميلادي، كما قرر الطرفان أن الدفعات تحل كاملة في حال تأخر المدعى عليها عن السداد لمدة عشرة أيام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال؛ وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة انتهت إلى صحة الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وبناء على المادة (70/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعيةـ فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف على ما اتفقوا عليه من صلح، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين، وإلزامهما بما ورد فيه؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.