حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433668534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439000639/1443
رقم الحكم:433668534
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439000639 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433668534 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439000639 لعام 1443 هـ المدعي: (...) (...) فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة بثمن إجمالي قدره (٢٦٦٨٦٩٩) مليونان وست مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة، سدد منه (٢٢٠١٦١٤) مليونان ومئتان وواحد ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥٤) أربعة وخمسون أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (طبقا لنص المادة الرابعة من العقد يلتزم المدعي بإنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة طبقا للمواصفات المتفق عليها بالعقد، وفي المقابل يلتزم المدعي عليه بالسداد طبقاَ للآلية المحددة في المادة الثالثة من العقد (نظام السداد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد خرسانة جاهزة + فواتير بيع + مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (467.084.63) أربع مئة وسبعة وستون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، إضافة لأتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوى بمبلغ قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال سعودي ، حيث أن المدعى عليها هي من إضطرت المدعية إلى الشكاية لإستحصال حقها المشروع لها، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ((ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد))، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 24-10-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما قرر أن المدعى عليها سددت بعض المبلغ، والمتبقي في ذمتها مبلغا قدره مائة وخمسون ألف وثلاث وستون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر وجود مساعي صلح، وأن موكلته مقرة بالمبلغ المدعى به وقدره مائة وخمسون ألف وثلاث وستون هللة، ويطلب الإمهال لمدة أسبوع للسداد، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت أن المدعى عليها استمهلت أكثر من مرة للصلح ولم تقم بالوفاء، وترفض طلب الإمهال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال وثلاث وستون هللة، وبناء على إقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وطلبها مهلة للسداد، وبما أن المدعية رفضت طلبت الإمهال، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(...) فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (150,000.63) مائة وخمسون ألف ريال وثلاث وستون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.