حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 433663080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502917/1443
رقم الحكم:433663080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502917 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 433663080 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية امشتركة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٩١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: ( إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٧٢٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد(٤٠,٧٢٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (ناقل ومتعهد )، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي (١-٢-) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٧٢٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي . فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/ ١١/١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي أصالة كما حضر المدعي وكالة وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعد التحقق من شروط قبول الدعوى وحيث تبين أنها مما يشترط لها اللجوء للمصالحة قبل قيدها، جرى سؤال المدعي عن ذلك فقرر المدعي وكالة بقوله: إن لم يسبق إحالة هذه الدعوى للمصالحة. هكذا قرر. وقرر المدعى عليه بقوله: إن لم يسبق إحالة هذه الدعوى للمصالحة ولم اتبلغ بالصلح. هكذا قرر. وعليه قررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق من ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٤٠٧٢٦ ريال لقاء بضائع قام بتوريدها للمدعى عليه ومبلغ قدره ١٠ آلاف ريال لقاء أضرار التقاضي ، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي يشترط لقبولها اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى لما نصت عليه الفقرة ب من المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٠ من ذات اللائحة التنفيذية، وحيث لم يتم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة في ملف المعاملة، ولما قرره المدعي وكالة والمدعى عليه من عدم وجود محضر بتعذر المصالحة. مما يتبين معه عدم اكتمال شروط قبول هذه الدعوى. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.