حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433546324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439435906/1443
رقم الحكم:433546324
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435906 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433546324 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439435906 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتشكيل المعادن (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته اشترت من المدعى عليها حديد (...) بثمن وقدره (616.415) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل الثمن، إلا أنها لم تقم بتسليم المبيع؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (616.415) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الحاضر عن المدعية عن ما يثبت اللجوء للمصالحة ؟ فأجاب: بأنه تم إخطار المدعى عليها ولم تتجاوب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) كما نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة على ما يلي: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ونصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوما)، ولما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى الماثلة تدخل في مضمون المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، وبالتالي فيشترط لها سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما كانت الدعوى الماثلة لم يتم فيها إجراء المصالحة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.