حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433665519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429041/1443
رقم الحكم:433665519
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429041 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433665519 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وحلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٨,٦٣٣) ثمانية آلاف وستمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٣٣) ثمانية آلاف وستمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية وكشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبمراجعة مطابقة الرصيد تبيّن أنها مذيلة بختم مؤسسة مغاير لاسم مؤسسة المدعى عليها، عليه أفهمت الدائرة ممثل المدعية ببيان وجه الاستناد للمطابقة، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية، أفاد أن المؤسسة حال العقد كانت باسم مؤسسة (...) ، إلا أنه وعند إرادة رفع الدعوى تبيّن أن المحل التجاري انتقلت ملكيته إلى المدعى عليها وعليه جرى رفع الدعوى، وعليه وبمراجعة ملف القضية، ولما جاء في المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه طالبا بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة التوريد المشار إليها في الوقائع، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعية قد أقي بأن العلاقة التعاقدية لم تكن مع المدعى عليها وإنما كانت مع المؤسسة المالكة للمحل سلفاً، ولما جاء في المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية ونصها: "في حال انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل.."، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث