حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433688660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439476946/1443
رقم الحكم:433688660
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476946 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433688660 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439476946 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات والمعدات فرع شركة (...) واخوانه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) شاحنة (...) موديل ٢٠١٣ لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً هجرياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢١٣,٩٥٦) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٢٨٤) ستة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨٨,٠٧٣) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠١م حتى ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م. وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٨,٠٧٣) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1-عقد تأجير بتاريخ: 27/ 11/ 1434هـ مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، 2-مطابقة رصيد بتاريخ: 1/ 7/ 1441هـ مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 23/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: إن ما جاء في دعوى المدعية صحيح، كما أن مبلغ المطالبة صحيح أيضًا. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد تأجير بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد باقي ثمن عقد التأجير؛ وهو مبلغٌ قدره (١٨٨,٠٧٣) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالًا، وفق مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى المذيلة بتوقيع المدعى عليه بتاريخ 1/ 7/ 1441هـ، ولما كان المدعى عليه أصالة، قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات والمعدات فرع شركة (...) واخوانه [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٨٨,٠٧٣) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث