حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433312652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114285/1443
رقم الحكم:433312652
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114285 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433312652 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٢٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ١٤٤١/١١/١٧هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها على توريد فواكه، وقد دفع المدعي رأس المال مقابل الشراكة مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال على ان تقوم المدعى عليها بالعمل، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال، وقامت المدعى عليه بالعمل على توريد وبيع الفواكة ولم تدفع للمدعي شيئاً، وحالياً الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة، وطالب وكيل المدعي ١- بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه يتضمن المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية التوريد مؤرخ في ١٤٤١/١١/١٧هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر مؤرخ في ١٤٤١/١١/١٧هـ يتضمن مبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسه مرئية بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، اندرج هذا النزاع تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية انتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برأس مال موكلته بالإضافة لأتعاب الترافع، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر المرفق بالدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة, والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط , ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي، وعدّ ذلك تفريطا من المدعى عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدائرة منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من وقوع خسارة؛ لأن دعوى الخسارة على فرض صحتها لا تعف المدعى عليها من المسئولية؛ كونها مفرطة، وأما مطالبة وكيل المدعي بأتعاب الترافع فقد انتهت الدائرة إلى تقديره بمبلغ ٧٥٠٠ ريال وفق ما هو ثابت أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم: (...) ، مبلغاً وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال ، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض ماعداه ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق .