حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433647179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398166/1443
رقم الحكم:433647179
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398166 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433647179 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439398166 لعام 1443 هـ المدعي: شركة المدار الشمالي (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (166.340.95) مائة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريالا وخمسة وتسعون هللة سعودية، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها وقود سيارات ودراجات نارية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ:1443/11/03هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (421334507)، كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434612680)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على" في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"،وبطلب إرسال وثيقة الصلح ممن يمثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللائحة، وبسؤال من يمثل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب: بعدم اللجوء للصلح، وعدم الجلوس واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، و في جلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ: 1443/11/21هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (421334507)، كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434612680)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات، ومراكز لفحص الدعاوى، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن ممثل المدعية لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة ابتداء، مخالفا بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من ممثل المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك، بسبب عدم اللجوء للمصالحة، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439398166)؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.