حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433546560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439216040/1443
رقم الحكم:433546560
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216040 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433546560 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦٠٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي ثلاجة عرض العصائر والخضار و الألبان بثمن إجمالي قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال وأتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م ٢- سند القبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفاً ريال مؤرخ في ٢٥/٨/٢٠٢١م، ٣-حوالة بنكية على بنك (...) مؤرخة في ١/١١/٢٠٢١م بمبلغ (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفاً ريال، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، قد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فرأت أن الدعوى المذكورة في صحيفة الدعوى غير واضحة فسالت المدعية عن تحريرها فأجاب بنا يلي: أولا: اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليه ببيع ثلاجة لمؤسسة موكلي لموكلي بمبلغ إجمالي قدره ٣٨.٠٠٠ ريال، وقد قام موكلي بدفع المبلغ كاملا للمدعى عليها، ولكنها لم تسلم الثلاجة حتى الآن رغم محاولات موكلي ولهذا يطلب موكلي إلزام المدعى عليها برد المبلغ المشار إليها وأتعاب المحاماة وفق ما جاء في صحيفة الدعوى هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وهي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٥/٨/٢٠٢١ م كما اطلعت على سند القبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ ١٩.٠٠٠ ريال مؤرخ في ٢٥/٨/٢٠٢١م، ثم قامت المدعية وكالة وأرفقت عبر المحادثة حوالة بنكية على بنك (...) مؤرخة في ١/١١/٢٠٢١م بمبلغ ١٩.٠٠٠ ريال لحساب المدعى عليها، وقد جرى إرفاق ورقة الحوالة بملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال، قيمة مدفوع للمدعى عليها لتوريد ثلاجة عرض العصائر والخضار و الألبان، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله العقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م وسند القبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفاً ريال مؤرخ في ٢٥/٨/٢٠٢١م، وحوالة بنكية على بنك (...) مؤرخة في ١/١١/٢٠٢١م بمبلغ (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفاً ريال، وبما أن ظاهر مستندات وكيل المدعية المذكورة تكفي لإثبات صحة الدعوى واستحقاقه لأصل المبلغ محل المطالبة، لا سيما وقد تقوى ذلك بتخلف المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم، وحيث إن الأصل عدم التوريد للثلاجة بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم، والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بـأتعاب المحاماة، فلما كان قد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ما يثبت معه اضطرارها للقضاء لتحصيل حقها، وبالتالي تستحق أتعاب المحاماة وفق ما تقدره المحكمة، ولما كان تقدير الاتعاب منوط بالدائرة وفقا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وما استقر عليه القضاء التجاري في تحديد نسبة الأتعاب في مثل الدعوى الماثلة وهي نسبة ١٠% مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣٨.٠٠٠ ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٠٠) ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث