حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433504456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144587/1443
رقم الحكم:433504456
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144587 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433504456 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439144587 لعام 1443هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: استأجر المدعى عليه من موكلته عدد (6) سيارة كيا بأرقام هياكل مختلفة، بموجب عقد إيجار منتهي بالتملك المؤرخ في 1430/02/22هـ، مقابل مبلغ (336,040) ثلاثمائة وسته وثلاثون ألف واربعون ريالاً، سدد منها دفعة مقدمه مبلغ (25,432) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً، على أن يسدد مبلغ القيمة الايجارية على أقساط شهريه وعددها (36) شهراً ميلادياً كل قسط بمبلغ (8,628) ثمانية آلاف وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وذلك اعتباراً من 2009/04/01م إلى 2012/04/01م، حلت على المدعى عليه أجرة بإجمالي مبلغ (201,074) مائتان و ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً سدد منها ما مجموعه مبلغ (51,985) واحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وانقطع بعدها عن سداد باقي الأقساط المستحقة وأصبح مدين لموكلته بمبلغ (123,657) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً لم يسددها حتى الآن، وذلك بعد خصم جميع ما سدده المدعى عليه بما فيها الدفعة المقدمة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (123,657) مائة وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: عقد إيجار برقم (...) 2012/12/31 مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/10هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي العقد المبرم بين الطرفين ثم أضاف المدعي قائلاً: بأننا طالبنا بقيمة الإيجارات بدعوى مستقلة وبعد الحكم لنا بها، نطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يرد لنا المعدات محل العقد، ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على العقد وفيه بأن للمؤجر الحق في استرداد العين المؤجرة عند امتناع المستأجر أن يستردها وبعرضه على المدعي أجاب قائلاً: بأننا حاولنا ولكننا لم نستطع وذلك لأن المدعى عليه غير متجاوب ولا نعلم أين مكانها عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يرد المعدات محل العقد ، كما ورد مفصلاً في دعواه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أنه جرى من الدائرة الاطلاع على العقد وفيه بأن للمؤجر الحق في استرداد العين المؤجرة عند امتناع المستأجر أن يستردها، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه فلم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته عقد ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) سجل تجاري رقم (...) بأن يعيد المعدتين محل العقد، وبياناتها كالآتي: الأولى: الطراز: شيول، رقم اللوحة: (...) رقم الهيكل (...) ماركة المعدة: (...)، سنة الصنع: 2012 والثانية: الطراز: حفار، رقم اللوحة: (...) ، رقم الهيكل:(...) ماركة المعدة: (...) سنة الصنع: ، 2012للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث