حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433658817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349111/1443
رقم الحكم:433658817
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349111 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433658817 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩١١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الاستثمارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٧،٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧،٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في النظام، وبسؤالها عن رفعها قبل قيدها لدى المحكمة العامة فأفادت بأنها لم ترفعها من قبل للعامة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، حيث طلبت المدعية تسليم ثمن توريد عمالة، ولذا فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ بناء على قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ - بخصوص قضايا توريد العمالة - القاضي بخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم التجارية وأن المختص بنظرها هو المحاكم العامة؛ وعليه فإن هذه الدعوى تختص بنظرها المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وللمدعية حق الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه.ـ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث