حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433584059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439353378/1443
رقم الحكم:433584059
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353378 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433584059 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439353378 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للأعمال الكهربائية واميكانيكية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (8042) ثمانية آلاف واثنان وأربعون ريالاً متبقي قيمة أعمال مقاولة توريد أعمال كهربائية وميكانيكية نفذتها موكلته لها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1443/11/16هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: لقد تم رفع هذه الدعوى بداية للمطالبة بما هو مدون في صحيفة الدعوى، إلا أنه تم الصلح لاحقا مع المدعى عليها وتم سداد كامل المبلغ محل المطالبة ولم يعد لموكلتي بذلك أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى وبناء عليه أطلب إثبات ذلك والحكم بموجبه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من تصالح موكلته مع المدعى عليها واستلامها كامل مبلغ المطالبة، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار، وبما أن لازم ذلك زوال الخصومة في هذه الدعوى وانقضاؤها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.