حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342563/1443
رقم الحكم:433503475
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342563 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503475 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439342563 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ 2020/07/21م تم إبرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعى عليها، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال تمثل رأس المال المضارب فيه، وقد قامت المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع لموكلته شيئاً، والشراكة نشاطها أغذية، وهي حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع موكلته رأس المال مقابل للمدعى عليها الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال مبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 10/ 1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالب بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بطلب المهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 11/ 1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولم تتقدم بجواب على الدعوى، وبعد الاطلاع على بينة المدعي المرفقة بالدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه،وحيث حضر المدعى عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله ، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا وقدره تسعون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة 2300 ريال لما هو موضح بالأسباب