حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433658024

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439507794/1443
رقم الحكم:433658024
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439507794 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433658024 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439507794 لعام 1443ه المدعي: موسى احمد اسماعيل حريشي المدعى عليه: سعيد بن عبدالله بن حسين الشهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٣٠٠١٨٨٥٢٦) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٣٠٠١٨٨٥٢٦) على كشف حساب بنكي يوضح سداد المبلغ كامل رقم (١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ، وقدره (١,١٠٠) ألف ومائة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم سداد كامل المبلغ للمنفذ ضده)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم تحويل كامل المبلغ الذي يدعي به طالب التنفيذ لحسابه الشخصي وتم ارفاق ما يثبت تحويلي المبالغ المتفق عليه في عقد الايجار لذا اطلب وقف التنفيذ واسترجال المبلغ الى حسابي الشخصي)، وانتهى الى طلبه الحكم بوقف تنفيذ القرار القضائي، وبقيد الطلب قضية واحالته إلى هذه الدائرة نظرته في جلسة واحدة، ففي جلسة هذا اليوم 22/11/1443 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع الطلب المستعجل المقدم من المدعي وقد حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة وسألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى ثم سألته الدائرة ماذا يمثل هذا المبلغ فذكر بأنه سداد أجرة منزل يعود للمدعى عليه ثم سألته الدائرة عن طلب محكمة التنفيذ وما علاقته بالدعوى فذكر بأني لا أعلم والمدعى عليه قام بإيقاف خداماتي وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن المدعي قام باستئجار الشقة مني ولم يقم بسداد الإيجار أو الكهرباء أو الماء وأطلب إخراجه منها بعد أن يعيدها كما كانت ثم سألت الدائرة المدعي عن سبب تقديمه الدعوى لدى المحكمة التجارية وهذا الدائرة على وجه الخصوص فذكر بأنني لا أعلم وتقدمت بهذا الدعوى عن طريق الموقع، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث انتهى المدعي أصالة الى طلبه المفصل في واقعات الحكم، وحيث أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإنه يتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، وحيث تبين أن هذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى التجارية التي ينطبق عليها مفهوم الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية لكون المنازعة بين الطرفين تتعلق بأجرة عقار وذلك لكون المدعي أصالة يذكر بأنه قام بسداد الأجرة الا أن المدعى عليه أوقف خدماته، لذا فلا يعتبر النزاع بين الطرفين تجارياً، وبما أن النزاع بين الطرفين يعود لأجرة عقار، وبما أن المادة (31/أ) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن تختص المحاكم العامة: (بالدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الاخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، وبما أنه قد تبين للدائرة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة العامة، وفي حال كان دفع المدعي أصالة بأنه قام بسداد المبلغ والوفاء به وأن هناك قرار تنفيذي صادر من محكمة التنفيذ ضده وأنه يدفع بالوفاء بالمبلغ فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم التنفيذ بناءً على المادة (3/3) من نظام التنفيذ والتي نصت على أنه: (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعياً بنظر دعوى الطلب المستعجل رقم 439507794 لعام 1443 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث