حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433603507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439403181/1443
رقم الحكم:433603507
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403181 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433603507 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439403181 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم(...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: استناداً إلى الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة العشرون في القضية الأصلية المقيدة برقم 1442 لعام 1439هـ القاضي بـإثبات شراكة (...) في مؤسسة (...) ومؤسسة(...) لتجارة مواد البناء ومؤسسة (...) لتجارة الملابس الجاهزة ومؤسسة (...) لتقديم الوجبات ومؤسسة (...) لتجارة المقاولات بنسبة 49% وعدم استحقاق الثلاث سندات المحررة من قبل (...) لصالح (...) وحكم دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 9/ 7/ 1441هـ في القضية المقيدة لديها برقم 2009 وتاريخ 5/ 7/ 1440هـ القاضي بتأييد حكم الدائرة العشرون، وبما أن الأتعاب المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 1/ 1439هـ مبلغ (2.500.000) ريال وقد سدد منها المدعى عليه مبلغ (150.000) ريال، لذا أطلب إلزامه بسداد الباقي وقدره (2.300.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 17/ 11/ 1443هـ و حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. وتشير الدائرة إلى أنه وقع خطأ مادي في حساب مبلغ المطالبة المتبقي حيث إن الوارد في صحيفة الدعوى والذي أكده وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة لنظرها هو مبلغ (2.350.000) ريال وليس (2.300.000) ريال، وعليه قررت الدائرة تصحيح هذا الخطأ في صك الحكم، وتعديل المنطوق وفق ذلك. وتنبه الدائرة إلى أن عضو الدائرة الشيخ: (...)، لم يشارك في هذا الحكم لكونه مجازاً، ونظراً لعدم إمكانية حذف اسمه من الصك لخلل تقني، فقد وقع على الصك لئلا يتأخر تسليم الحكم، ولتعذر معالجة ذلك حتى الآن. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (2.350.000) مقابل باقي أتعاب المحاماة عن الدعوى الأصلية المقيدة برقم 1442 لعام 1439هـ الصادر فيها حكم نهائي لصالح المدعى عليه، استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 1/ 1439هـ، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهته بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان عقد أتعاب المحاماة المرفق قد نص في بنده الرابع على اتفاق الطرفين على أن تكون أتعاب المدعي مبلغاً قدره مليونان وخمسمئة ألف ريال، ولما كان المحامي قد حقق النتيجة المتفق عليها في تمهيد العقد بموجب الحكم الابتدائي والنهائي الصادر في القضية الأصلية، وبناء على المادة 26 من نظام المحاماة فإن الدائرة لا تقدر أتعاب المحاماة في حال وجود اتفاق بين الطرفين يحدد تلك الأتعاب ما لم يكن الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم ينازع في صحة الاتفاق ولم ينازع في الاستحقاق أو عدم السداد، والأصل في الصفات العارضة العدم، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك كون العقد نص في بنده السابع عشر على أن الاختصاص منعقد للجهة المختصة في جدة ونص في تمهيده على أن مقر المدعى عليه في جدة، إذ إن المدعى عليه لم يدفع بذلك، فيسقط حقه في الدفع به، كما أن ذلك مخالف لنص المادة المشار إليها أعلاه على أن الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية هي المختصة بنظر أتعاب المحاماة المتعلقة بها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع لـ(...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (2.350.000) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.