حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433368313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143600/1443
رقم الحكم:433368313
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143600 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433368313 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439143600 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 2020/04/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بخور وعطور بثمن إجمالي قدره (49,900) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2020/04/05م، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,900) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد نقل بضائع على مطبوعات شركة (...) للشحن بتاريخ 2020/04/05م ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏13‏/08‏/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على وكالة المدعي وتبين انه ليس وكيل عن الشركة المدعية حيث استعلمت الدائرة عن سجلها واتضح بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة فاستعد بتقديم وكالة عن الممثل للشركة المدعية، كما افهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/09‏/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها: نوجز الرد على الدعوى بالتالي: الدفع الشكلي: عدم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة والوساطة والتي يجب القيام بها قبل رفع الدعوى ونصت على ذلك المادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية لم تحرر إطلاقاً وفقاً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، فلم تبين المدعية وقائع الدعوى وتفاصيلها وهل قام موكلي بتنفيذ العقد أو جزء منه وعلى أي أساس تم احتساب مبلغ المطالبة وما علاقة دعوى ثمن المبيع بطبيعة التعاقد مع موكلتي بل ولم ترفق المدعية العقد محل النزاع، تناقض الدعوى حيث أنها ذكرت المدعية في دعواها أنها اتفقت مع موكلتي على أن يبيع لها بخور وعطور ثم أرفقت خطاب لها موضح فيه أن طبيعة التعاقد نقل وتخزين للبضائع، وبالإضافة إلى ذلك اختلاف مبلغ المطالبة حيث أن المدعية ذكرت في الخطاب المرفق أن إجمالي مبلغ المطالبة (53,372.95) ثلاثة وخمسون ألف ريال وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وذلك بخلاف مبلغ المطالبة بصحيفة الدعوى وقدره (49,900) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة ريال، ومن المقرر قضاء عدم جواز القضاء بالكلام المتناقض، الجواب على موضوع الدعوى: أولاً: نصادق على توقيع موكلي عقد نقل البضائع وليس عقد بيع مع المدعية بتاريخ 05/04/2020م، والذي تضمن تخزين وتوصيل بضائع المدعية وفق نطاق الخدمة المتفق عليها بالعقد، وأنه لا يوجد بينهم اتفاق على بيع البخور والعطور، ثانياً: ما ذكرته المدعية بأن مبلغ المطالبة (49,900) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة ريال غير صحيح، والصحيح أن إجمالي المبالغ المستلمة من العملاء للفترة من 2020/04/01م إلى 2020/06/30م مبلغ وقدره (67,718.95) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً وخمسة وتسعون هللة، يخصم منها المبلغ المستحق لموكلي وقدره (37,096) سبعة وثلاثون ألف وستة وتسعون ريالاً، حيث يصبح المبلغ المستحق للمدعية (30,622.95) ثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وذلك بحسب الفاتورة المحاسبية، ولجميع ما سبق نطلب أصلياً: عدم قبول دعوى المدعية لعدم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة والوساطة، ولعدم تحريرها، ولتناقض أقوال المدعية، احتياطياً: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها مبلغ المطالبة ، وقد أفاد وكيل المدعية في أول الجلسة بأن لديه مشكلة في الاتصال، وقد اتضح ذلك بتعذر التواصل معه، وعليه تثبت الدائرة في هذا المحضر أن على الأطراف تقديم ما لديهم خلال أسبوعين من تاريخه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏29‏/10‏/1443هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة بتاريخ 1443/10/20هـ تضمنت إعادة لتحرير الدعوى ونصها: (المدعي عليها هو عباره يستلم منا البضاعة ويسلمها للعميل ويستلم قيمه البضاعة المباعة من قبلنا للعميل وحسب طلبه بدلاً من ارسال كل طلبيه للعميل الي مستودعات المدعي عليها ترسل له شحنات وهو من جانبه يشحن البضاعة للعميل واستلام القيمة وعند تأخره في الشحن للعملاء طلبنا منه ارجاع البضاعة المرسلة اليه طبعا المتبقي منها ماطلنا حوالي شهرين وتأثرت مبيعاتنا، وعندما طلبنا منه المبلغ المطلوب ادعي بمطالبتنا بأجار للبضاعة المخزنة عنده بأكثر من قيمه الفاتورة منه مع العلم أن تخزين البضاعة لديه حسب الكميه المرسلة إليه لا يستحق ما طلبه)، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,900) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في تناقض دعوى المدعية، المصادقة على توقيع موكله عقد نقل البضائع وليس عقد بيع مع المدعية، لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين أن مطالبة مختلفة تماما عما حررت به المدعية دعواها لاحقا في الجلسات، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته، وحيث نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على: (… يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده…)، وحيث نصت المادة (66) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث الحال كذلك في تغيير موضوع الدعوى، وحيث إن الطلبات العارضة لا يمكن قبولها إذا ناقضت أصل الدعوى وفقا للمادة الثانية والثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها، مما تنته الدائرة معه إلى عدم قبول الدعوى شكلا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث