حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433423054

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439262207/1443
رقم الحكم:433423054
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262207 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433423054 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٢٢٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) للتجارة والاستشارات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستلزمات و معدات طبية بثمن إجمالي قدره (٢,٠٦١.٧٥) ألفان وواحد وستون ريالاً و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٠٦١.٧٥) ألفان وواحد وستون ريالاً و خمسة وسبعون هلله، ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع بالأجل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م مذيلة بختم مؤسسة (...) الطبية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها الالكترونية ثم أضافت قائلةً: إن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة وأطلب التنازل عن هذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لقد سددت كامل مبلغ المطالبة عليه فقد جرى رفع الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعي قد قرر ترك هذه الدعوى وأقر بأن المدعى عليه قد سدده كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء الخصومة من أجل ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعية عن دعواها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث