حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430579106
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802104/1443
رقم الحكم:4430579106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802104 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579106 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢١٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن شركة (...) المحدودة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذكر فيها: "أبرمت موكلتي عقد العمل المرفق بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م، مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة في مشروع (...) في (...) في (...) وموضوع العقد هو توريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الآلي وقد كانت قيمة هذا المشروع مبلغ إجمالي (٧٨٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال وقد التزمت المدعى عليها بالدفعات المقررة في العقد الا أنه بقي لموكلتي شركة (...) المحدودة القابضة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال وقد تم إخطارهم بخطأ بنا رقم (١٠٦/٣٧٣٧) وتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ ولكن المدعى عليها لم تتجاوب معنا في هذا الشأن"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي و حضر وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) تاريخ ميلاد (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٠) أيام من تاريخ ١١/٣/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ه، وفي جلسة٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة الطرفين بأن عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أو أن يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب إرفاق مذكرة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صورة واضحة للفاتورة المقدمة و ترجمتها فاستعدا بذلك و أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (٢٠) يوم من تاريخ ١٣/٦/١٤٤٣ه، وفي جلسة ١٦/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان تبين عدم تقديم المدعى عليها الإجابة وطلبت منه الدائرة إرفاقها عن طريق نظام ناجز إيداع مذكرة فاستعدا بذلك وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣ه فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢١/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية على (...) وكالة (...) وحضر مدير الشركة المدعى عليها (...)، وبناء على المبدأ القضائي (١٦٣٣)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة تـأجيل القضية، لمزيد الدراسة والتأمل. وفي جلسة ١٤/١٠/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم إجابته التي جاءت على النحو التالي (ردنـا علـى دعـوى شركة (...) علـى شـركتنا شركة (...) للتجـارة والمقاولات المحدودة والمطالبة بمبلغ (۹۰,٢٧٥) تسعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال ويمثل بالاتي: ١- لم يتم تسليم الأنظمة المتعاقد عليها والمحددة بالعقد حتى تاريخه حسب شروط العقد، ٢- لم يلتزم المدعي في بنود العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامهم بإصلاح الملاحظات والأعطال وبند رقم (٤) لم يلتزم المدعي بإحضار المستندات المطلوبة من الشركات المصنعة ولم يحضر الضمان المصدق من الغرفة التجارية ولم يلتزم بالصيانة حيث قمنا بعمل الصيانة على حسابه وتغيير البطاريات التي هي مسئوليته وداخلـة مـن ضـمن الضمان بمبلغ (١٦,٥٦٠) ريال والبند (٥) + (٦) تم تطبيق الغرامة المحددة بالعقد وهي(١٠%) من إجمالي العقد نظراً لعد التزام المدعي بإنهاء جميع الأعمال بالمدة المحددة بالعقد مبلغ وقدره (٧٨,٥٠٠) ريال وباطلاع وكيل المدعية على ما تم تقديم في هذه الجلسة قرر اكتفائه بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لدراستها. وفي جلسة اليوم ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريال، تمثل قيمة أعمال تنفيذ وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الآلي في مشروع (...) في (...) في (...). هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ). وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى، ولا يُقرّ به، ودفع وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم تسليم الأنظمة المتعاقد عليها والمحددة بالعقد حتى تاريخه حسب شروط العقد، وأن المدعية لم تلتزم في بند العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامها بإصلاح الملاحظات والأعطال وبند رقم (٤) لم تلتزم المدعية بإحضار المستندات المطلوبة من الشركات المصنعة ولم تحضر الضمان المصدق من الغرفة التجارية ولم تلتزم بالصيانة. وبما أن المدعية لم تقدم بينة على دعواها، كما أنها لم تقدم إجابة على دفع المدعى عليها وما أوردته المدعى عليها من ملاحظات على المشروع؛ لأنه دفع جوهري في الدعوى ومتعلق بتنفيذ العقد. ولأنه لا يمكن توجيه اليمين للشركة المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية، كما جاء في نص اللائحة رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجارية: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية". مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430579106 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢١٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن شركة (...) المحدودة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذكر فيها: "أبرمت موكلتي عقد العمل المرفق بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م، مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة في مشروع (...) في (...) في (...) وموضوع العقد هو توريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الآلي وقد كانت قيمة هذا المشروع مبلغ إجمالي (٧٨٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال وقد التزمت المدعى عليها بالدفعات المقررة في العقد الا أنه بقي لموكلتي شركة (...) المحدودة القابضة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال وقد تم إخطارهم بخطابنا رقم (١٠٦/٣٧٣٧) وتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ ولكن المدعى عليها لم تتجاوب معنا في هذا الشأن"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي و حضر وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) تاريخ ميلاد (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٠) أيام من تاريخ ١١/٣/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ه، وفي جلسة٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة الطرفين بأن عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أو أن يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب إرفاق مذكرة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صورة واضحة للفاتورة المقدمة و ترجمتها فاستعدا بذلك و أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (٢٠) يوم من تاريخ ١٣/٦/١٤٤٣ه، وفي جلسة ١٦/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان تبين عدم تقديم المدعى عليها الإجابة وطلبت منه الدائرة إرفاقها عن طريق نظام ناجز إيداع مذكرة فاستعدا بذلك وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣ه فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢١/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) وكالة (...) وحضر مدير الشركة المدعى عليها (...)، وبناء على المبدأ القضائي (١٦٣٣)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة تـأجيل القضية، لمزيد الدراسة والتأمل. وفي جلسة ١٤/١٠/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم إجابته التي جاءت على النحو التالي (ردنـا علـى دعـوى شركة (...) علـى شـركتنا شركة (...) للتجـارة والمقاولات المحدودة والمطالبة بمبلغ (۹۰,٢٧٥) تسعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال ويمثل بالاتي: ١- لم يتم تسليم الأنظمة المتعاقد عليها والمحددة بالعقد حتى تاريخه حسب شروط العقد، ٢- لم يلتزم المدعي في بنود العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامهم بإصلاح الملاحظات والأعطال وبند رقم (٤) لم يلتزم المدعي بإحضار المستندات المطلوبة من الشركات المصنعة ولم يحضر الضمان المصدق من الغرفة التجارية ولم يلتزم بالصيانة حيث قمنا بعمل الصيانة على حسابه وتغيير البطاريات التي هي مسئوليته وداخلـة مـن ضـمن الضمان بمبلغ (١٦,٥٦٠) ريال والبند (٥) + (٦) تم تطبيق الغرامة المحددة بالعقد وهي(١٠%) من إجمالي العقد نظراً لعد التزام المدعي بإنهاء جميع الأعمال بالمدة المحددة بالعقد مبلغ وقدره (٧٨,٥٠٠) ريال وباطلاع وكيل المدعية على ما تم تقديم في هذه الجلسة قرر اكتفائه بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لدراستها. وفي جلسة اليوم ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريال، تمثل قيمة أعمال تنفيذ وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الآلي في مشروع (...) في (...) في (...). هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ). وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى، ولا يُقرّ به، ودفع وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم تسليم الأنظمة المتعاقد عليها والمحددة بالعقد حتى تاريخه حسب شروط العقد، وأن المدعية لم تلتزم في بند العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامها بإصلاح الملاحظات والأعطال وبند رقم (٤) لم تلتزم المدعية بإحضار المستندات المطلوبة من الشركات المصنعة ولم تحضر الضمان المصدق من الغرفة التجارية ولم تلتزم بالصيانة. وبما أن المدعية لم تقدم بينة على دعواها، كما أنها لم تقدم إجابة على دفع المدعى عليها وما أوردته المدعى عليها من ملاحظات على المشروع؛ لأنه دفع جوهري في الدعوى ومتعلق بتنفيذ العقد. ولأنه لا يمكن توجيه اليمين للشركة المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية، كما جاء في نص اللائحة رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجارية: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية". مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.