حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433561101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42821217/1442
رقم الحكم:433561101
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821217 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433561101 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 42821217 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، في أنه تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة الدعوى، جاء نصها:" قام الطرفان بتوقيع عقد شراكه مضاربة وعنان بتاريخ 27/ 2/ 1440 ه يقوم بموجبها المدعى عليه (...) باستثمار في مجال تجارة حاصلات زراعية على أن يقوم الطرف الأول بالعمل والعمال وتكو شراكة الطرف الثاني بالمال بالمبلغ وقدرة (100.000) مائة الف ريال وتقسيم صافي الأرباح ب50% لكل منهما و وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليه المبلغ المذكور أعلاه ولم يقم المدعى عليه بإرجاع راس المال او تسليمه نسبته من الأرباح حتى تاريخه"، وتطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس موكله بالإضافة لأتعاب الترافع. هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية عبر الاتصال المرئي، في 28/ 6/ 1443هــ، وفي هذه الجلسة حضر المشار إليه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه، هذا وتشير الدائرة إلى أن القضية أعيدت من دوائر الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة بعدم الاختصاص النوعي، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر أن المدعى عليه يملك أرض زراعية وأن موكله سلمه مبلغا قدره مائة ألف ريال خمسون ألف ريال حوالة بنكية وخمسون ألف ريال نقدا وذلك لزراعة الأرض على أن يكون الربح بينهما مناصفة إلا أنه لا يعلم هل قام المدعى عليه بالعمل أو لا ويطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس موكله بالإضافة لأتعاب الترافع وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على تسليم المدعى عليه مبلغ المطالبة أحال على الحوالة البنكية المرفقة بالدعوى والتي تمثل نصف المبلغ بالإضافة لصورة رسالة في برنامج الواتس اب ذكر وكيل المدعي أنها صادرة من المدعى عليه. كما عقدت الدائرة جلسة مرئية عبر الاتصال المرئي ، في 14/ 11/ 1443هـ، وفيها تبين حضور المدعية وكالة، هذا وقد حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلها وقدره: مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب التقاضي مبلغ وقدره: خمسة عشر ألف ريال، هكذا قررت، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إعادة رأس مال موكلها مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريالاً بالإضافة لأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعوى موكلها كشف الحساب ، كما قدمت عقد مع المدعى عليه يثبت التعاقد بينهما ، ويثبت تسلم المدعى عليه لمبلغ رأس مال المدعي، بالإضافة إلى حوالة بنكية واصلة للمدعى عليه من المدعي تمثل نصف المبلغ، لذا واستناداً على كافة مامضى بيانه، فإن الدائرة تنتهي الى قبول الطلب الأصلي، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم رده رأس المال للمدعي مع عدم ثبوت العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما تضرر به المدعي بسبب الدعوى الماثلة ، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب الفرعي - جزئياً-، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة النظامية . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع لـ: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة ألف (100,000) ريال، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره: عشرة الاف (10,000) ريال، لقاء أتعاب الترافع، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث