حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433496597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439132239/1443
رقم الحكم:433496597
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132239 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433496597 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٢٢٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أنه بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٦هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/٠٤/١٤٣٦هـ بثمن إجمالي قدره (٥١٦,٦٠٠) خمسمائة وستة عشر ألفًا وستمائة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٦هـ وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٦,٦٠٠) خمسمائة وستة عشر ألفًا وستمائة ريال، دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٧,٤٩٠) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات شركة موبايلي أعمال تفيد بإلزام المدعى عليه المبلغ محل المطالبة، أمر بالشراء ممهور بتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه ادعى قائلاً: موكلتي شركة تقدم خدمة الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء على ذلك طلبت المدعى عليها من موكلتي بعض الخدمات منها خدمات الانترنت وغيرها من الخدمات بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى، وبناء على ذلك قبلت موكلتي هذا الطلب وتم التعاقد على ذلك ونفذته موكلتي على أكمل وجه حيث استمر التعاقد بين المدعى عليها و موكلتي، حتى وصلت مديونية المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (٥١٦,٦٠٠.٣٥) خمسمائة وست عشر ألف وستمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة و تم إشعار المدعي عليها بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي، وقد نصت الفاتورة الصادرة من موكلتي على مهلة للاعتراض لكن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي، وقد تم تقديم طلب عبر منصة تراضي، وبناء على مرور المدة المحددة في النظام تم رفع هذه الدعوى بناءً على ذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٥١٦,٦٠٠.٣٥) خمسمائة وست عشر ألف وستمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٧,٤٩٠) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال وهي ١٥% خمس عشر بالمائة من قيمة مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرد على دعوى المدعي فجرى إفهامه بإرفاق رده عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه الإجابة عن الدعوى أجاب قائلاً: بأنه يحتاج إلى مزيد بينة على أوامر الشراء وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب بأنه يطلب أجلاً للرجوع لموكلته لإحضار تفاصيل استهلاك الفواتير فجرى إفهامه بإرفاقها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقه المدعي وكالة، وعلى ملف القضية وأوراقها قررت صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٦,٦٠٠) خمسمائة وستة عشر ألفًا وستمائة ريال، كما ورد مفصلاً في دعواه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر ولم يحضر في جلسة الحكم، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته لخدمات الاتصالات والانترنت، وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى أمر بالشراء وفاتورة ممهورة بالتوقيع المعتمد، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الجواب في المرافعة الكتابية، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره خمس مئة وستة عشر ألفًا وست مئة ريال (٥١٦٦٠٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.