حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335280/1443
رقم الحكم:433503441
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335280 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503441 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٢٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، وفيهل حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى،والتي تتضمن "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٠,٥٠٠) ستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة سبعة اشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق) استنادًا على (انتهء الفترة المحددة تبدأ من ٢٠/١٠/٢٥ وتنتهي في ٢٠٢١/٥/٢٦) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي . هذه دعواي" وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجابته الدائرة لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم بما طلبه منه، وبعد الاطلاع على بينة المدعي المقدمة، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه،وحيث حضر المدعى عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله ، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ١١٠ ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره ٢٧٥٠ أتعابا محاماة لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث