حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433558052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177906/1443
رقم الحكم:433558052
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177906 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433558052 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439177906 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للنقل المدعى عليه: شركة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٣٦٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤هـ والمنظورة لدى (التجارية السابعة عشر)، والقضية انتهت بحكم نصه:(حكمت الدائرة بما يلي أولاً:- إلزام المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) للنقل سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٨,١١١,٣٩) ثمانية عشر ألف ومئة واحد عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة ورفض ما عدا ذلك. ثانيا: رفض دعوى المدعية والله الموفق.)، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (13672) وتاريخ 1440/10/14هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن دعوى المدعى عليها ضد المدعية الغرض منها المطالبة بحق مشروع لها وهي مبالغ عن أيام غياب حافلات المدعية وثبت ذلك للدائرة وأجرت المقاصة وأصدرت حكماً بفارق المبلغ للمدعية، وهذا يؤكد تماماً أن الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليها لا يعتريها كذب صوري أو كيدي، وطالب برفض دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/11/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ 6/11/1443هـ تضمنت ما يلي:(أن دعوى المدعى عليها فيما يتعلق بالغيابات الحاصلة من موكلتي عن العمل في توقف الحافلات من الأيام الثلاثة الذي كان توقف جزئي وهي تطالب بأن التوقف كلي ولم تقر إنه جزئي إلا بعد حضور الشاهد (...)، وتم إجراء المقاصة (ولما كان الطرفان قد اتفقا لاحقا على أن المتبقي من قيمة تلك الفاتورة لصالح موكلتي، فقد رأت الدائرة أن يتم خصم الغيابات من هذه الفاتورة) وبعرضها على المدعى عليه وكالة اكتفى بجوابه المحرر سابقاً، كما اكتفى المدعي بما سبق تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن دعوى المدعى عليها ضد المدعية الغرض منها المطالبة بحق مشروع لها وهي مبالغ عن أيام غياب حافلات المدعية وثبت ذلك للدائرة وأجرت المقاصة وأصدرت حكماً بفارق المبلغ للمدعية، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلف ًا فيه أو باط ًلا قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بنا ًء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة ضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به، وأن المدعى عليها في الدعوى الأصلية ثبت أن لها مستحقات على المدعية في تلك الدعوى مما يدل على صحة دفاعها عن نفسها واستحقاقها بذلك لأتعاب التقاضي والتي هي محل الدعوى الماثلة ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي يرجع إلى المعقول والمناسب وفق ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وما استقر عليه القضاء التجاري في تحديد نسب الأتعاب في مثل الدعوى الأصلية لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في المنطوق ادناه لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.716 ريال ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.