حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531031828
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470752362/1444
رقم الحكم:4531031828
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752362 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531031828 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مصنع المنيوم، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥،٥٨٣،٠٢٧) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤،٨٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤،١٢٨،٠٠٠) أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومئتان وواحد ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥،٣٢١،٦٧٧) خمسة ملايين وثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره (١٦٤،٤٠٤) مائة وأربعة وستون ألف وأربع مئة وأربعة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومئتان وواحد ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ رئيس مجلس ادارتها خوله الزيد وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وقدم تحريرا للدعوى نصه بموجب عقد مقاولة مؤرخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، تم الاتفاق فيما بين موكلتي المؤسسة المدعية والشركة المدعى عليها على أن تقوم المؤسسة المدعية باستكمال إنشاءات مصنع ألمونيوم (...) وفقاً للثابت بالبند التمهيدي من العقد والمستندات الملحقة به لقاء مبلغ إجمالي قدره خمسة مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً لا غير، ولما كانت المؤسسة المدعية قد أوفت بأكثر من (٩٠%) من التزاماتها الواردة بالعقد وتم استلام مبلغا قدرة (٤،٨٥١،١١٤) أربعة مليون وثمان مئة وواحد وخمسون الف ومائة وأربعة عشر ريال، ولم يتبقى إلا أعمال قليلة جدا وهي على سبيل المثال لا الحصر (أعمال الاسفلت وأعمال بعض الدهانات واعمال توريد لأبواب وارضيات موكيت...) وتساوي ما يعادل (٢٥٨،٣٥٠) مائتان وثمان وخمسون الف وثلاث مئة وخمسون ريال، إلا أن موكلتي قد فوجئت بخطاب الشركة المدعى عليها المؤرخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، تخطرها بموجبه بإخلاء الموقع نفاذاً للشرط الفاسخ الوارد بالبند التاسع من العقد حيث ان التأخير كان بسبب الشركة المدعى عليها بإسناد أعمال إضافية للمدعية لما يجاوز العام بعد انتهاء مدة العقد كما أن أخر مستخلص مصادق عليه من قبل المهندس التابع للمدعى عليها كان بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحيث أنه قد تبقى للمؤسسة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغا وقدرة (١،٤٥٩،٥٨٠) مليون واربع مئة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة وثمانون ريال تمثل باقي قيمة العقد والاعمال المنجزة على الطبيعة والتي لم تستلم موكلتي قيمتها، واذا خصمنا قيمة الاعمال التي لم تنجز بسبب منع المدعى عليها يكون المتبقي لموكلتي بعد خصم قيمة تلك الاعمال يساوي (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومائتان والف ومائتان وثلاثون ريال، مع احتفاظ موكلتي بالحق في إقامة دعوى التعويض عن قيمة العقد بعد الفصل في هذه الدعوى، المستندات المرفقة: عقد الاتفاق بين الطرفين، ١/ بيان بالمبالغ والمستخلصات التي تم استلامها من المدعى عليها، ٢/ صورة أخر مستخلص موقع من المهندس المشرف التابع للمدعى عليها بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، ٣/ خطاب الاخطار بأخلاء الموقع ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، ٤/ الطلبات: إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) ريال مليون ومائتان وواحد ألف ومائتان وثلاثون ريالا إلى المؤسسة المدعية وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينت موكله عن الدعوى فأحال على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، كما يستند على المستخلص الموقع من قبل المهندس المشرف على المشروع (...) موقع من قبله بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، يفيد بأن صافي اجمالي قيمة المستخلص (١٦٤،٤٠١.٦٧) كما يستند على خطاب صادر من المدعى عليها لموكلته تضمن فسخ العقد واستبعاد المدعية من الموقع اعتبارا من تاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، وذلك بسبب التأخر في التنفيذ وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر اكتفائه بما قدم وسألته الدائرة عن المبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها لموكلته كما سألته هل لازالت موكلته في الموقع محل النزاع أم قامت بالخروج منه والتوقف عن العمل؟ أجاب بأن اجمالي ما قامت بسداده المدعى عليها هو مبلغ وقدره (٤،٧٣٠،٣٥٣) ريال، وقدم كشف من صنع موكلته يفيد بذلك كما أجاب بأن موكلته لا تزال في الموقع ومعداتها كذلك ولكنها متوقفة عن العمل بناء على الخطاب الصادر من المدعى عليها كما قدم خطاب صادر من شركة مصنع ألمنيوم (...) على مطبوعاتها موجه إلى مكتب (...) للاستشارات بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، يفيد بأن (...) سيعود في مقر مشروع (...) ب(...) كممثل للمالك اعتبارا من ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، وبسؤاله عن صفة شركة ألمنيوم (...) ومكتب (...) للاستشارات ؟ أجاب بأن شركة ألمنيوم (...) هي شركة مملكة للمدعى عليها والوارد ذكرها في تمهيد العقد محل النزاع وأما مكتب (...) للاستشارات فهو المهندس المشرف على المشروع فسألته الدائرة مرة آخرى هل لدى موكله بينه عما زاد عن مبلغ المستخلص المقدم ؟ فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٠) أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم ما طلب منه وبسؤال وكيلة المدعى عليها الاجابة عن الدعوى قررت بأن موكلتها تقدمت بطلب قيد دعوى إثبات حالة لمحل النزاع لم تقيد حتى الان قدمت بتاريخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، فأفهمتها الدائرة بالإجابة على دعوى المدعي فقررت بأن دعوى المدعي غير صحيحة وتطلب مهلة لبيان وتفصيل ذلك فأفهمتها الدائرة بالإجابة خلال (٥) أيام ثم يجيب وكيل المدعي خلال (٥) أيام التي تليها مضمنا اجابته ما تعذر عليه تقديمه سابقا فاستعد الاطراف بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أولا: نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما ورد في رد المدعية جملةً وتفصيلا، ونتمسك بما أوردناه في الجلسة السابقة (الجلسة الثانية)، برغبتنا بوقف سير الدعوى، لحين البت في دعوانا المستعجلة، والمقدم لها طلب قيد دعوى بالرقم: (٤٤٥٥٧١٦٨٧٩)، ولا زال الطلب تحت المراجعة، ثانيا: نزولا لرغبة الدائرة الموقرة بتقديم رد موضوعي على الدعوى، فنقدم لفضيلتكم الرد المفصل بالفقرات أدناه، ثالثا: بلغت القيمة الأساسية للعقد المبرم بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، مع مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية مبلغ (٥،٥٨٣،٠٢٧) ريال، قابلة للزيادة او النقص حسب ما يتم انجازه على الطبيعة، وبلغ ما تم إنجازه من قيمة العقد الأساسي، وطبقا لما ورد بالمستخلص رقم (٢٣) (الختامي) المؤرخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، والمقدم للمحكمة بمعرفة المقاول المدعي ضمن المستندات المرفقة بالدعوى (مرفق رقم ٣)، مبلغ (٣،٣٦٢،٥٤٦.٤١) ريال، وليس كما ادعت المدعية مبلغ (٤،٨٠٠،٠٠٠) ريال، رابعا: تمت المحاسبة والصرف بموجب حوالات بنكية لقيمة الأعمال المنجزة من العقد الاساسي للمدعية، حتى المستخلص رقم (٢٢) (قبل الاخير) بمبلغ (٢،٨٨٣،٣٣٣.٨٠) ريال، بعد خصم قيمة الضمانات طبقا لما جاء بالعقد، وهذا ثابت ومطابق لما ورد بالمستخلص الأخير رقم (٢٣) أمام بند ما سبق صرفه بدون القيمة المضافة ، وتؤكد هذه الأرقام وتتابعها جميع المستخلصات السابقة التي تم رفعها إلى موكلتي بمعرفة المدعية للصرف، بدءًا من المستخلص رقم ١ وحتى المستخلص الأخير رقم (٢٣)، خامسا: بناء على ما سبق، فإن الاعمال المنجزة من العقد الأساسي حتى المستخلص الأخير، تمثل ما نسبته (٦٠،٢٢%) فقط من القيمة الأساسية للعقد، وليس أكثر من (٩٠%) كما ورد بالفقرة الثانية من أوردته المدعية بالجلسة الأولى، وبناء عليه تكون قيمة الأعمال التي لم تنفذ من القيمة الأساسية للعقد هي مبلغ (٢،٢٢٠،٤٨٠.٥٨) ريال، وليس كما جاء بنفس الفقرة من مما أوردته المدعية في الجلسة الأولى بمبلغ (٢٥٨،٣٥٠) ريال، وبالتالي فإن نسبة الأعمال التي لم تنجز من القيمة الاساسية للعقد تقارب (٤٠%)، سادسا: بلغت قيمة الضمانات المحتجزة من المدعية طبقا لنصوص العقد، وطبقا لما ورد بالمستخلصات من رقم: (١) الى رقم (٢٣)، مبلغ (٣٣٦،٢٥٤) ريال، وتمثل (١٠%) من قيمة مستخلصات الأعمال الأساسية للعقد، وهي عبارة عن (٥%) ضمان حسن تنفيذ، و(٥%) ضمان أعمال، وجميع هذه المستخلصات متوفرة لدى موكلتي، وتمت المحاسبة عليها بحوالات بنكية، عدا المستخلص الأخير رقم (٢٣) وصافي قيمته (١٦٤،٤٠١.٦٧) ريال، لم تصرف بعد، لوجود بعض الملاحظات على الأعمال التي قامت بها المدعية، والتي تم إبلاغها بها عدة مرات ولم تقم بمعالجتها، سابعا: يمكن تقسيم الأعمال التي قامت بها المدعية إلى ثلاثة أنواع: أعمال منجزة من العقد الأساسي وقيمتها - وطبقا للمستخلص الأخير - مبلغ (٣،٣٦٢،٥٤٦.٤٢) ريال، ٢/ تعديلات بالزيادة على أسعار بعض البنود الخاصة بالأرضيات بسبب الزيادة في أسعار الحديد والخرسانات، بناء على طلب المقاول - وحيث أن العبرة بالكميات المنجزة وليس بقيمتها، فإن هذه التعديلات لا تعتبر أعمالا إضافية، وأن ما آلت إليه المدعية من طريقة احتساب شملت الزيادة في أسعار بعض البنود، يعتبر من قبيل التلاعب بالأرقام، لتوحي للمحكمة بأنها قد أنجز من العقد ما يزيد على (٩٠%) على حد تعبيرها - في حين أن نسبة الإنجاز الحقيقية، وكما سبق ذكره هي (٦٠،٢٢%) فقط، وقد بدأت هذه الزيادة في الأسعار اعتبارا من المستخلص رقم (١١) بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، حيث تم رفع سعر المتر المكعب من خرسانات الأرضيات من (٤٠٠) ريال للمتر المكعب عند التعاقد، إلى (٧٢٠) ريال للمتر المكعب عند التنفيذ، بزيادة قدرها ٣٢٠ ريال للمتر المكعب، ترتب عليها صرف مبلغ (١،٠٢٨،٤٨٠) ريال، تمثل الزيادة في أسعار عدد (٣٢١٤) متر مكعب خرسانة أرضيات، وقد كانت كمية الأرضيات بالعقد الاساسي (٢٧٨٧) متر مكعب، تم زيادتها بمقدار (٤٢٧) متر مكعب، قيمتها طبقا للسعر بالعقد الأساسي وهو (٤٠٠) ريال، للمتر المكعب مبلغ (١٧٠،٨٠٠) ريال، وهو ما يمكن اعتباره أعمالا إضافية ويمثل نسبة (٣%) من قيمة العقد الأساسي، وبالتالي فليس لها أثر يذكر على مدة العقد، ٣/ أعمال إضافية أخرى ضمن المستخلص رقم (٢) ورقم (٢٣) تخص أعمال الرمبات، وغرفة الحارس وترنشات الكهرباء، بلغت قيمتها الإجمالية (٢٦١،٠٤٩.٥٠) ريال وتمثل (٤.٦٧%) من القيمة الأساسية للعقد، ٤/ وبناء على ما ذكر في البند الثاني والثالث بشأن ما يمكن اعتباره أعمال إضافية تكون نسبة الأعمال الإضافية الإجمالية (٣) + (٤.٦٧) – (٧.٤٦%)، وإذا كانت مدة العقد الأساسي هي (٦) أشهر أي (١٨٠) يوم، وحسب تلك النسبة تكون المدة المقدرة للأعمال الإضافية أقل من أسبوعين، علما بأن العقد قد نص في مادته السادسة على أنه في حالة إضافة أعمال أخرى خلال مدة هذا العقد يتم الاتفاق عليها وعلى المدة الخاصة بها بملحق عقد خطي وهو ما لم يتم، أو تطلبه المدعية، وحيث إن مدة العقد هي ستة أشهر بدأت في ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، (حسب محضر الاستلام المرفق)، فإن العقد ينتهي فرضا في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وحتى في حال أضفنا (١٤) يوما مقابل ما يمكن اعتباره أعمالا إضافية، فإن العقد يجب أن ينتهي في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بينما قدمت المدعية المستخلص الأخير في ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، بتأخير يتجاوز ثلاثة عشر شهرا - ليس هذا فقط - بل وبإنجاز نسبته (٦٠%) من العقد، ثامنا: وبذلك يكون إجمالي قيمة الأعمال المتنوعة، ما بين أعمال أساسية من العقد، وزيادة في أسعار بعض البنود، وأعمال إضافية قام بها المقاول، هو مبلغ (٤،٥٦١،٨٢٦) ريال، اعتبرتها المدعية جميعًا بأنها أعمال منجزة من العقد الاساسي، بينما المنجز من العقد الاساسي هو فقط مبلغ (٣،٣٦٢،٥٤٦) ريال، وهو الثابت من بيانات المستخلص الاخير رقم (٢٣)، وهنا نتساءل اذا اعتبرت المدعية هذه القيمة جميعها وكأنها إنجاز من العقد الاساسي وترى بذلك أن إنجازه قد تجاوز (٩٠%) من العقد الاساسي على حد زعمه في الفقرة الثانية من الجلسة الأولى، فأين قيمة الأعمال الإضافية التي استندت إليها بالفقرة الثانية من الجلسة الأولى والتي جاء فيها أن التأخير كان بسبب الشركة المدعى عليها بإسناد اعمال اضافية للمدعية لما يجاوز العام بعد انتهاء مدة العقد حيث اعتبرت المدعية أن هذه الاعمال الإضافية كانت سببًا ومبررا لتأخرها في إنجاز أعمال العقد، ثامنا: وفيما يخص ما ورد في الفقرة الأخيرة من الدعوى بأنه يتبقى للمدعية مبلغ (١،٤٥٩،٥٨٠) ريال، تمثل باقي قيمة العقد والأعمال المنجزة على الطبيعة، والتي تدعي المدعية عدم استلام قيمتها، فهذا غير صحيح بالمطلق، ونطالب المدعية بتقديم بيان تفصيلي يؤيد هذه القيمة، حيث إن عدد المستخلصات التي قدمتها المدعية هي (٢٣) مستخلص تم صرف عدد (٢٢) مستخلص منها بالكامل، وذلك بموجب حوالات بنكية لحساب المدعية، وما يتبقى لها فقط هي قيمة المستخلص الأخير رقم (٢٣) والذي تم وقف صرفه حسبما ذكر آنفا، وقيمته الصافية (١٦٤،٤٠١.٦٧) ريال، تاسعا: الحقيقة هي أن من بين الأسباب الرئيسية لتأخير المدعية كل هذه المدة عن تنفيذ العقد، هو تعثرها المادي وعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها، ويؤكد ذلك قيامنا بمساعدتها - كمبادرة حسنة عدة مرات في سداد الالتزامات التي عليها، وبلغت قيمة هذه المبالغ (٦٠٠،٠٠٠) ريال على النحو التالي: ١/ تم تحويل دفعة مقدمة قدرها (١٠٠،٠٠٠) ريال، لحساب المدعية في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، لشراء حديد والدفعة غير مرتبطة بشروط التعاقد أو بناءً على مستخلصات، ٢/ تحويل مبلغ (٢٠٦،٠٠٠) ريال، إلى شركة (...) للصناعة في ١١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، لشراء حديد نيابة عن المدعية، ٣/ تحويل مبلغ (٢٩٤،٠٠٠) ريال، إلى الشركة (...) للخرسانة في ١١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، لشراء خرسانة نيابة عن المدعية، تحرير دعوانا وطلباتنا: نظرا لأن المقاول لم يلتزم بمدة العقد وهي ستة أشهر بدأت في ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، حسب محضر الاستلام المرفق، تنتهي في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، مما كان له الأثر السيء جدًا على خططنا لتوسعة الشركة بالانتقال إلى مصنعنا الجديد ب(...)، وأيضا ما تحملته الشركة من زيادات طرأت في تلك الفترة على أسعار جميع مواد البناء من حديد وخرسانة وأدوات كهربائية، وايضا موقفنا أمام هيئة مدن، بسبب عدم التزامنا بالمدة الزمنية للإنشاءات، مما اضطرنا إلى وقف المقاول المذكور عن العمل بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، في الوقت الذي التزمنا فيه بشروط العقد وسداد جميع المستخلصات دون تأخير، بل وتجاوزنا ذلك إلى مساعدته بمنحه دفعات مالية قبل أن تستحق الصرف. وبناء على ما سبق نطلب من المحكمة الموقرة، تطبيق بنود العقد المبرم بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، مع المدعية، على النحو التالي: ١/ ما نص عليه البند تاسعا من العقد المشار إليه، بإنه في حال تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال الموكلة له في المدة المذكورة (ستة أشهر) يخصم منه غرامة تأخير قدرها (٠،٥%) من إجمالي قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير بحيث لا تزيد نسبة الغرامة عن (١٠%) من قيمة العقد الإجمالية وحيث بدأ تنفيذ العقد بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقدمت المدعية آخر مستخلص بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، عن أعمال لم تتجاوز نسبتها (٦٠.٢٢%) من العقد، وعليه فان مدة التأخير قد تجاوزه سنة كاملة (٥٢ اسبوع) بما يفيد بأن الغرامة قد تجاوزت الـ (١٠%) فإننا نكتفي بما نص عليه العقد في هذا الشأن بأن تدفع المدعية هذه النسبة من العقد وقيمتها (٥٥٨,٣٠٢) ريال، ٢/ ما نص عليه البند تاسعا من نفس العقد بتحميل المدعية (١٠%) من قيمة الأعمال غير المنفذة مقابل أتعاب المالك، حيث لحقنا الضرر بسبب ما سوف نقوم به من تنفيذ باقي الاعمال بأسعار أكثر من تلك التي كانت موجودة عند التعاقد، وحيث إن قيمة الاعمال الغير منفذة من العقد الأساسي استنادا إلى القيمة الاساسية للعقد وقدرها (٥,٥٨٣,٠٢٧) ريال، وما جاء بالمستخلص الأخير رقم (٢٣) من أن قيمة الأعمال المنجزة هي (٣،٣٦٢٥،٤٦.٤١) ريال، تكون مبلغ (٢،٢٢٠،٤٨٠.٥٨) ريال، فإننا نطالب المدعية بسداد مبلغ (٢٢٢,٠٤٨) ريال، ٣/ نطالب المدعية بسداد مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، قيمة مواد بناء، ومعدات، وأغراض أخرى مملوكة للشركة كانت بالموقع عند استلامها إياه، حيث أخذتها وتصرفت بها، ٤/ نطالب المدعية بسداد مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال، قيمة إصلاح ملاحظات موجودة بالأعمال التي قامت بتنفيذها، وبناء عليه فإننا نطالب المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (١،٠٣٠،٣٥٠) ريال، كما نطلب من فضيلكم ندب خبير لمعاينة الأعمال بشكل عاجل ، وبتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، وبتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: عدم صحة ما ورد بمذكرة المدعى عليها من أن نسبة ما تم إنجازه من قبل المدعية من أعمال لا يمثل سوى (٦٠.٢٢%) من اجمالي قيمة العقد: إن المدعى عليها قد ادعت على غير الحقيقة أن نسبة ما تم إنجازه من أعمال لا يمثل سوى (٦٠.٢٢%) من إجمالي قيمة العقد وهذا القول غير سديد ويحمل إجحافاً بحقوق موكلتي ويناقض ما أقرت به المدعى عليها في خطابها المؤرخ في ١٠/٠١/٢٠٢٣م والموجه إلى المدعية والذي جاء فيه ما نصه: (... فما زالت هناك بعض الملاحظات التي لم يتم الانتهاء منها وهي: دهانات الأسوار وتسريب الهنجر لعدم اختباره. لذا فسوف نقوم بمعرفتنا باستكمال ومعالجة تلك الملاحظات على حسابكم وخصما من مستحقاتكم وقيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال...) ا. هـ، لذا وبناء على هذا الخطاب والذي يحتوي على إقرار صريح وجليّ من المدعى عليها أن المتبقي من الأعمال من قبل موكلتي ما هو إلا دهانات ومعالجة تسريب لا يتعدى قيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال، وكان ذلك ضمن الخطاب الموجه للمدعية بإخلاء الموقع وقبل المستخلص الأخير بأقل من شهر. فكيف لوكيل المدعى عليها أن يزعم أن موكلتي لم تنجز سوى (٦٠.٢٢%) من إجمالي قيمة العقد على خلاف إقرار المدعى عليها الثابت بموجب الإقرار سالف البيان والقاعدة الفقهية تقول إن المرء مؤاخذ بإقراره! لذلك فما جاء من دفاع لا مسوغ له من جانب المدعى عليها في تلك النقطة لا يصادف صحيح الواقع أو النظام وما هو إلا محاولة للمماطلة والتسويف، ثانياً: عدم أحقية المدعى عليها في إنهاء العقد بناءً على ما ادعته من تأخير المدعية في إنجاز الأعمال وبالتالي سقوط حقها في طلب الغرامات: حيث دفعت المدعى عليها على حسب ما جاء في مذكرتها بانتهاء العقد محل الدعوى بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وطالبت المدعية بسداد مبلغ عبارة عن غرامات تأخير. وحيث أن هذا الدفع في غير محله وعلى غير سند صحيح وذلك لأن المدعى عليها وعلى حسب إقرارها أيضاً بموجب خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، أقرت باتفاق الطرفين على تمديد مدة العقد مدد أخرى بعد أن طلبت المدعية أكثر من مهلة ووافقت المدعى عليها حتى تاريخ ارسال الخطاب المشار إليه. ولذلك ووفقا لهذا الإقرار بموافقة المدعى عليها تمديد العقد حتى تاريخ الخطاب فلا يحق للمدعى عليها إعادة الحديث عن تأخير المدعية في التنفيذ ومطالبتها بغرامات التأخير كونها قد تنازلت عن حقها في الفسخ والمطالبة بالغرامة حين تم الاتفاق على التمديد. كما أن مصادقة المهندس المشرف على المشروع والمفوض من قبل المدعى عليها بموجب العقد محل الدعوى على المستخلص الأخير يعد قرينة لا تقبل الشك على موافقة المدعى عليها على استمرار المدعية في انجاز الأعمال المتفق عليها. وبالتالي ووفقاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الساقط لا يعود وبما أن المدعى عليها أسقطت حقها ي الفسخ والغرامة فلا يجوز لها معاودة الحديث وطلب الفسخ والغرامة مرة أخرى، كما أن سير الاعمال في الموقع وتنفيذها وتنسيق الاعمال في جميع مراحل المشروع يتم بناء على حسب توجيهات المهندس الموجود من قبل المدعى عليها، وما المستخلصات المسددة من قبل المدعى وتكليف المدعية بأعمال إضافية ما هو الا دليل على الرضا بالعمل واستمرار العقد بين الطرفين، ثالثاً: عدم أحقية المدعى عليها في طلبها بنسبة (١٠%) من الأعمال غير المنفذة بمبلغ قدره: (٢٢٢،٠٤٨) ريال، حيث أنه وفقا لما سبق وأشرنا إليه من عدم صحة ما ادعته المدعى عليها أن نسبة ما تم إنجازه من أعمال لا يمثل سوى (٦٠.٢٢%) من إجمالي قيمة العقد. وأن حقيقة المتبقي من الأعمال من قبل موكلتي ما هو إلا دهانات ومعالجة تسريب لا يتعدى قيمتها مبلغ (٧٠،٠٠٠) ريال، قامت المدعى عليها بخصمه حسب ما جاء بالخطاب، وبالتالي فلا مسوغ للمدعى عليها لهذا الطلب الذي هو جدير بالرفض، رابعاً: عدم صحة ما زعمته المدعى عليها من أن موكلتي استولت على مواد بناء، ومعدات مملوكة للمدعى عليها بقيمة (١٥٠،٠٠٠) ريال، إن ما ادعته المدعى عليها في هذا الشأن هو زعم باطل لا سند له وعلى المدعى عليها أن تثبت هذا الادعاء الباطل فالبينة على المدعي كما قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى النَّاس بدَعوَاهم لادَّعَى رِجَال أموال قَوم ودِماءَهم، لَكِنِ البَينَة على المُدعي والْيَمين على من أَنْكَرَ ، خامساً: عدم أحقية المدعى عليها في مطالبتها مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال، قيمة اصلاح ملاحظات موجودة بالأعمال التي نفذتها موكلتي، غير صحيح ما زعمته المدعية من وجود ملاحظات موجودة بالأعمال التي نفذتها موكلتي، ولو كان بالفعل يوجد ملاحظات على الأعمال لما استلمتها المدعى عليها. ويعتبر مصادقة المشرف المعين من قبل المدعي عليها على المستخلصات إقرار بعدم وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من المدعية. كما أن المدعى عليها لم تفصل ما هي تلك الملاحظات التي صححتها ولم تقدم الفواتير الدالة على المبلغ الذي صرفته على اصلاح تلك الملاحظات مما يعد هذا الادعاء غير سديد وغير قائم على سند صحيح. ويتضح جليا من تلك الطلبات التي تطلبها المدعية انها طلبات على غير سند صحيح وما هي إلا وسيلة دفاع وضغط على موكلتي ومحاولة منها لمعادلة كفتي ميزان الدعوى وينطبق عليها قول الله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، صاحب الفضيلة واستكمالا لما قدمنا في الجلسة قبل الماضية وحيث طلبت منا الدائرة مزيد بينة على المبالغ التي تزيد عن قيمة المستخلص نقيدكم ان موكلتي قد كلفت مكتب هندسي معتمد لدى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهو مكتب (...) للاستشارات السعودية كما هو موضح بالفاتورة الضريبية المرفقة (١)وذلك لحصر كميات الاعمال المنجزة والمتبقية من عقد المقاولة مع المدعي عليها وكذلك مراجعة الدفعات المستلمة والمستحقة وفقا للعقد ومرفقاته وكراسة المواصفات والمقاييس للمشروع وقد رفضت المدعى عليها السماح له بالدخول الى الموقع كما هو موضع بالخطاب المرسل من مدير المكتب يفيد بعدم السماح لهم بالدخول الى الموقع مرفق (٢)، وعليه نطلب من فضيلتكم اذا رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي من قبل المحكمة للوقوف على المشروع والاعمال المنفذة والمتبقية وحصر الاعمال على الطبيعة ، وبتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: نُفيد فضيلتكم بعدم صحة ما ورد في رد المدعية المؤرّخ بـ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، جملةً، وتفصيلًا، وكما أوردنا سابقًا، نطلب من فضيلتكم وقف سير الدعوى، وذلك لِحين صدور تقرير الخبير، نظرًا لإقامتنا لدعوى إثبات حالة، لدى المحكمة التجارية بالرياض – دائرة الطلبات والأوامر الأولى، والمقيدة بالرقم: (٤٤٧١٠٠٠٧٧٣)، والذي أصدرت بها الدائرة الموقرة قرار ندب خبرة، بالرقم: (٤٤٦٠٥٢٢٣٤٧)، ولا زال الطلب تحت الإجراء ،وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات وبعد اطلاع الدائرة تبين لها ضرورة ندب الخبرة الهندسية وبعرض ذلك على الطرفين قرر وكيل المدعي عدم ممانعته فيما قررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقدمت بدعوى اثبات حالة لدى دائرة أوامر الأداء والطلبات الأولى وقامت الدائرة بندب خبير لإثبات حالة المشروع محل النزاع وذلك في القضية رقم (٤٤٧١٠٠٠٧٧٣) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة ذلك كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بطلب وقف السير في الدعوى وعليه وبناء على ما تقدم قررت الدائرة وقف السير في الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب الواردة في الصك، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت طلب إعادة السير في القضية بخطابها الوارد عبر البريد الإلكتروني وقرر الطرفان بأن القضية التي تم وقف السير من أجلها تم الحكم فيها بناء على تقرير الخبير فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم الحكم وتقرير الخبير وعلى الأطراف تقديم مذكرات ختامية في الدعوى فاستعد الاطراف بذلك، وبتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة الى الموضوع أعلاه أوجز لفضيلتكم المذكرة في التالي: أولاً: إن المدعى عليها قد طلبت مراراً وتكراراً وقف سير الدعوى الماثلة لحين صدور تقرير الخبير المنتدب في الدعوى (٤٤٧١٠٠٠٧٧٣) المنظورة لدى دائرة الطلبات الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، وحيث إنه وبعد أن أودع الخبير تقريره في الدعوى وهي دعوى إثبات حالة، يتضح جليا لفضيلتكم أن تقرير الخبير لم يوضح شيئاً مما زعمته المدعى عليها من أن نسبة ما تم إنجازه من أعمال لا يمثل سوى (٦٠.٢٢%) من إجمالي قيمة العقد وعليه فإنه لا بد من الرجوع للأصل وهو إقرار المدعى عليها في خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، والموجه إلى المدعية ونص الحاجة منه: ... فما زالت هناك بعض الملاحظات التي لم يتم الانتهاء منها وهي: دهانات الأسوار وتسريب الهنجر لعدم اختباره. لذا فسوف نقوم بمعرفتنا باستكمال ومعالجة تلك الملاحظات على حسابكم وخصما من مستحقاتكم وقيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال... ا. هـ، لذا وبناء على هذا الخطاب والذي يحتوي على إقرار صريح وجلي من المدعى عليها أن المتبقي من الأعمال من قبل موكلتي ما هو إلا دهانات ومعالجة تسريب لا يتعدى قيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال، وكان ذلك ضمن الخطاب الموجه للمدعية بإخلاء الموقع وقبل المستخلص الأخير بأقل من شهر، والقاعدة الفقهية تقول إن المرء مؤاخذ بإقراره، لذا يتضح جلياً أن طلب المدعى عليها وقف سير الدعوى لم يكن إلا على سبيل المماطلة والتسويف وكسب بعض الوقت للمماطلة والتسويف وأن موكلتي تستحق المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها، ثانياً: الأمر الآخر أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المودع في القضية سالفة البيان نجد أنه أورد وأثبت الأعمال التي قامت بها موكلتي ونفذتها على أرض الواقع والتي يتضح من التقرير أن موكلتي نفذت معظم الأعمال المنوطة بها والتي بلغت (٩٠%) من قيمة العقد، وأنها كادت أن تنتهي من تنفيذ كامل العقد لولا تسرع المدعى عليها بإنهاء العقد ومنع موكلتي من إتمام الاعمال بطريقة تعسفية من جانب المدعى عليها رغم عدم أحقيتها في ذلك كونها تنازلت عن شرط المدة ووافقت على تمديد مدة العقد مدد أخرى بموجب خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، الذي أقرت فيه باتفاق الطرفين على تمديد مدة العقد مدد أخرى واستناداً على ذلك ووفقاً لقاعدة أن الساقط لا يعود وبما أن المدعى عليها أسقطت حقها في الفسخ والغرامة فلا يحق لها التمسك بطلب الفسخ والغرامة مرة أخرى ويغدو قرارها بفسخ العقد قبل تنفيذ موكلتي للأعمال هو قرار يحمل تعدي على موكلتي وإضرار بها، ثالثاً: عدم أحقية المدعى عليها فيما تطالب به موكلتي والمتمثل في بنسبة (١٠%) من الأعمال غير المنفذة قدره: ٢٢٢.٠٤٨ ريال وكذلك طلبها بإلزام موكلتي بقيمة مواد بناء، ومعدات مملوكة للمدعى عليها بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، وكذلك طلبها مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال، قيمة إصلاح ملاحظات على الأعمال التي نفذتها موكلتي. حيث يتضح من طلبات المدعى عليها المقابلة أن الغرض منها ما هو إلا وسيلة ضغط على موكلتي ومحاولة منها لمعادلة كفتي ميزان الدعوى وأنه لا بينة على ما تزعمه المدعى عليها، حيث إن المشرف المعين من قبل المدعي عليها على قد صادق على المستخلصات الأمر الذي يعد إقرار بعدم وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من المدعية مما يثبت عدم صحة ادعاءات المدعى عليها. ويثبت صدق وأحقية موكلتي فيما تطالب به، الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومائتان وواحد ألف ومائتان وثلاثون ريالا سعودي، ٢/ رفض جميع طلبات المدعى عليها ، وبتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى الدعوى المقامة ضدنا، نتقدم بإجابتنا بالآتي: أولا: استنادًا على تقرير الخبير، والذي يؤكد تطابق الكميات المنجزة والمنفذة من العمل مع المستخلصات المالية المقدمة من المدعية والموافق عليها من قبل موكلتي مما يتضح وبشكل قاطع لا لبس فيه بان المدعية لم تنجز ما تم الاتفاق عليه. حيث بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين ان نسبة ما تم إنجازه من العقد الأساسي يمثل فقط ما يقارب الـ (٦٠%) من قيمة العقد الأساسي والنسبة المتبقية من أعمال العقد تمثل ما نسبته (٤٠%) ولم يتم البدء فيها. مما يعطي موكلتي الحق في فسخ العقد وفقاً للمادة التاسعة من العقد الأساسي والذي ينص على (في حالة تأخير الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال الموكلة له في المدة المذكورة يخصم منه غرامة تأخير قدرها (٠.٥%) من اجمالي قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير بحيث لا تزيد نسبة الغرامة عن (١٠%) من قيمة العقد الاجمالية وإذا تأخر او توقف الطرف الثاني في تكمله المشروع لمدة شهر كامل بدون أسباب منطقية يحق للمالك تكمله المشروع بمقاول آخر وعلى حساب الطرف الثاني وخصماً من حسابه أو فسخ العقد واستبعاد المقاول من الموقع وتحميله كافة الاضرار المترتبة على ذلك دون اعتراض من الطرف الثاني (المقاول) من تحمله لنسبة (١٠%) من قيمه الاعمال الغير منفذة مقابل اتعاب المالك إضافة لإلزامه بالغرامة المذكورة ولا يتحمل الطرف الأول أي اضرار تخص المقاول نتيجة عدم اخلائه للموقع أو أي اضرار بخصوص سحب المشروع)، ثانيا: منعاً لتضليل الدائرة عن الحقيقة القائمة والتي تحاول المدعية إثارته نوضح لفضيلتكم كيفية تلاعب المدعية بالأرقام المقدمة في دعواهم بالآتي: قامت المدعية بإضافة قيمة فروقات الأسعار التي طالبت بها خلال مدة العقد الارتفاع التكاليف حسب قولها الى قيمة الاعمال المنجزة، وتجاهلت عمداً تعديل قيمة العقد لتوهم فضيلتكم وترفع نسبة الإنجاز دون وجه حق، حيث إن أبسط القواعد الحسابية تستوجب إضافة الفروقات على طرفي المعادلة بالشكل التالي: نسبة الإنجاز = قيمة الاعمال المنجزة / قيمة العقد الأساسي – (٣،٣٦٢،٥٤٦.٤١) / (٥،٥٨٣،٠٢٧) = (٦٠.٢٢%) وحيث إن العبرة بالكميات المنجزة وليست بقيمتها فأن ادعاء المدعية بان نسبة إنجازها تتجاوز أكثر من (٩٠%) كما ورد بالفقرة الثانية هو ادعاء باطل وليس له أساس من الصحة ثالثًا: للاطلاع؛ مرفق بيان بجميع الحوالات البنكية المحولة للمدعية وهي تشمل قيمة الاعمال المنجزة بالإضافة الى فروقات الأسعار، (مرفق١)، رابعا: نؤكد لفضيلتكم أن المدعية - استنادًا على تقرير الخبرة - لم تنجز من الاتفاق سوى (٦٠.٢٢%)، مرفق (٢) – مستخلص رقم (٢٣)، عدد (١٤) صفحة، متضمنا بيانًا بالبنود المنجزة فقط من الاتفاق، خامساً: كما ترفق بيانًا للأعمال غير المنجزة من العقد يتضمن الكميات والقيمة، وتشكل الاعمال الغير منجزة ما نسبته تقريباً (٤٠%) من العقد الأساسي وبقيمة قدرها (٢،٢٢٠،٤٨١) ريال وليست كما ذكرت المدعية في الجلسة الأولى من ان المتبقي هو فقط اعمال بسيطة لا يستند الى دليل فعلي ويتناقض نع تقرير الخبير، (مرفق ٣) سادسا: بالإضافة إلى بيان مقارنة ما ورد بتقرير الخبير، والمنجز فعلا حسب الاتفاق والذي يؤكد تطابق تقرير الخبرة مع المبالغ المصروفة للمدعية مقابل إنجاز (٦٠.٢٢%) من العقد الأساسي، (مرفق ٤)، سابعا: علاوةً على عدم تنفيذ الأعمال بشكل كامل حسب العقد الأساسي فلم تنجز المدعية المشروع خلال المدة المتفق عليها وهي (٦) أشهر، بل تأخرت في أداء عملها وتجاوزت المدة بما يزيد عن (١٣) شهر، مما الحق بالغ الضرر بموكلتي نتيجة عدم استلام المصنع في الوقت المتفق عليه، ثامنا: ردًا على ما ذكرته المدعية بأن سبب تعطيل تنفيذ الأعمال هي الاتفاق بين موكلتي والمدعية على أعمال إضافية، فهو تبرير باطل، لا أساس له من الصحة، حيث إنه في البند سادسا من العقد في حالة إضافة اعمال أخرى خلال مدة هذا العقد يتم الاتفاق عليها وعلى المدة الخاصة بها بملحق عقد خطي. إضافة لم تطلب المدعية أي طلب لتمديد المدة لورود الأعمال الإضافية خلال مدة تنفيذ الأعمال وتمت بالتوازي مع اعمال العقد الاساسي (كما تنص المادة السادسة من العقد)، ولم تُبدي أي اعتراض على سير العمل، بل كانت تُصدر مستخلصات للأعمال الأصلية، وللأعمال الإضافية، وعدم اعتراضها يعد رضا ضمني منها، وعليه نتمسك بصحة وسلامة مدة الاتفاق الأصلي (٦) أشهر، ومطالباتنا بالأضرار الواقعة على موكلتي جراء تأخير تنفيذ الأعمال، تاسعا: وردا على المذكرة الجوابية من المدعية بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، الفقرة الثانية بان خطاب الفسخ ينص على إقرار صريح وجلي من المدعي عليها بان المتبقي من الاعمال من قبل موكتي ما هو الا دهانات ومعالجة تسريب... ونوضح لفضيلتكم أن المهل التي أعطيت للمدعية كانت تخص اعمال قائمة وعليها ملاحظات ليتم حل هذه الملاحظات على الاعمال المنجزة وليس كما ادعت بأنها موافقة صريحة أو ضمنية على تمديد مدة العقد حيث إن المقاول ملزم بإصلاح الملاحظات وبشكل فوري حسب المادة الرابعة من العقد الأساسي وبالتالي هذا لا يسقط حق موكلتي بفسخ العقد، عاشرا: تستند المدعية بالمذكرة الجوابية بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، في البند أولا ان توجيه ملاحظات على اعمال منفذة ومنجزة ويوجد فيها عيوب انما هي توجيه بإصلاح الاعمال المنفذة وليست على الاعمال التي لم تبدأ المدعية بتنفيذها بالتعميم زورا وبهتانا ان هذا إقرار من موكلتي بان هذه الملاحظات هي فقط ما تبقي بما يخالف ما هو موجود علي ارض الواقع ومع ما ورد في تقرير الخبير بوجود بنود كثيرة لم يتم البدء بها والتي تشكل ما يقارب (٤٠%) من العقد الأساسي، إحدى عشر: ولقد حاولت موكلتي قبل اللجوء لفسخ العقد مساعدة المدعية مما يؤكد حسن النية لموكلتي حيث قامت بتسديد مبالغ لبعض الموردين بقيمه (٦٠٠) ألف ريال، إلا أن المدعية تأخرت تأخرا شديداً، وفي الوقت نفسه التزمت موكلتي بجميع شروط العقد وسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعية دون تأخير بل وتجاوزت ذلك الى مساعدتها بمنحها دفعات ماليه قبل ان تستحق الصرف، ومع ذلك تأخرت المدعية بإنجاز الاعمال بالرغم من انه تم مخاطبتها اكثر من مرة شفاهياً وكتابياً من قبل المكتب الاستشاري المشرف على المشروع بضرورة انهاء الاعمال في الوقت المحدد، وللأسف لم يتم ذلك بل لجأت المدعية الى التحايل وتعطيل الاعمال بالموقع (مرفق خطابات بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠٢١ م، و٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، واستكمالاً لما قدمنا نفيد فضيلتكم بان المدعية بعد قيام الدعوى حاولت الدخول الى المشروع على غير وجه حق ومن غير وجود مذكرة للدخول للموقع والذي تم رفضه من قبلنا لوجود قضية تتطلب البت فيها قبل قيام أحد الأطراف المتنازعة باتخاذ أي إجراءات قد تعد باطلة، اثني عشر: نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما ورد من المدعية جملة وتفصيلا وخاصة ادعاءها باستحقاق مبلغ (١،٤٥٩،٥٨٠) ريال، وهو مبلغ غير صحيح بالمطلق فما جاء من دعواهم لا مسوغ له من جانب المدعية ولا يصادف صحيح الواقع وما هو الا محاولة للتضليل واخذ حق ليس لهم، الطلبات: أولا: وفقا للمادة التاسعة من العقد الأساسي نطالب بغرامات التأخير وأتعاب المالك، بمبلغ إجمالي وقدره (٧٨٠،٣٥٠.٧٦) ريال، ثانيًا: تعويض بقيمة (١٠٠،٠٠٠) ريال، عن إصلاح سقف الهنجر الذي انهار قبل أن يتم التسليم النهائي للمشروع وهي مشمولة بالمستخلصات المدفوعة كما ورد في تقرير الخبير الذي أوضح سقوط أجزاء كبيرة من سقف الهنجر، ثالثا: تعويض عن مبلغ الممتلكات الموجودة بموقع المشروع، والتي تصرفت بها المدعية، بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) ريال، دون وجه حق وبدون اذن حيث انها من ممتلكات موكلتي، رابعا: كما نطالب بتعويض بدل عطل وضرر لعدم البدء بالإنتاج لتأخر استلام المصنع، حيث كان من المفترض ان يتم تسليم المصنع بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وحتى تاريخه لم يتم ذلك مما كبدنا خسائر كبيرة وعدم القدرة على تنفيذ خططنا وتعرضنا لضغوطات من هيئة مدن الصناعية ببدء التشغيل وعليه نطلب من فضيلتكم النظر في تضررنا الشديد بوجه غير حق ، وفي جلسة بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى لم يقدموا ما طلب منهم إلا يوم أمس كما أنهم لم يقدموا صك الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى وقرر الطرفان بأن تقرير الخبير الصادر من مكتب (...) هو مجرد حصر كامل الأعمال المنفذة دون بيان لنسبة الإنجاز ودون بيان استحقاق أي من الطرفين وطلب الطرفان ندب الخبرة بتقديم رأيها الفني في هذه الدعوى وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن على موكلته دفع كامل أتعاب الخبرة مقدما على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية بحسب نسبة خسارته فأبدى استعداد موكلته بذلك وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة الهندسية عن طريق منصة خبرة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى أن القضية لا زالت تحت إجراء ندب الخبرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بمذكرة عمّا جاء في تقرير الخبير وتتلخص في التالي: أولا: جاء في تقرير الخبير في الصفحة (٨) عدم وجود البينة على المطالبة في الوقت الحالي، وإذ تتمسك موكلتي بحقها في تحريك المطالبة بما مقداره (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، مقابل ما استولت عليه المدعية دون وجه حق وبدون اذن بدعوى مستقلة بعد اكتمال الأدلة لديها، ثانياً: فيما يخص تعويض السقوط في سقف المصنع، أغفل الخبير عن تكلفة المواد عند تقديره لقيمة التعويض وحصر التعويض على الأعمال فقط بمبلغ (٢١,١٧٩) واحد وعشرون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال، بالرغم من تضرر موكلتي من ذلك فإنها تقبل بهذا التقدير لقيمة الأعمال فقط ونطلب من فضيلتكم النظر في طلب موكلتنا بتعويضها عن قيمة المواد التي أغفل عنها الخبير، الطلبات: أولا: طلب مستعجل: تمكين موكلتي من المصنع وذلك بعد ان انتهت اعمال الخبير ولتتمكن موكلتي من استئناف اصلاح الاضرار واكمال الاعمال المتبقية في المشروع، والبدء بالإنتاج لتلافي العقوبات من هيئة المدن الصناعية، ثانيا: إلزام المدعية بسداد غرامات التأخير واتعاب المالك وفقاً لتقرير الخبير ووفقاً للمادة التاسعة من العقد الاساسي، كما قدرها الخبير بمبلغ اجمالي وقدره (٧٧٠،٤١٨) ريال، ثالثا: إلزام المدعية بسداد التعويض عن الاعمال المنفذة لإصلاح سقف الهنجر الذي انهار قبل أن يتم تسليم المشروع نهائيا، والذي قدره الخبير والبالغ قيمته (٢١،١٧٩) ريال سعودي، رغم الضرر المشار اليه في الفقرة ثانيا، رابعا: كما نطالب بتعويض عن بدل عطل وضرر لعدم البدء في الإنتاج لتأخر استلام المصنع، حيث كان من المفترض أن يتم تسليم المصنع بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وحتى تاريخه لم يتم ذلك، مما كبد موكلتي خسائر كبيرة، وعدم قدرتها علي تنفيذ مخططاتها، وتعرضها لضغوطات من هيئة المدن الصناعية ببدء التشغيل، وعليه نطالب من فضيلتكم النظر في تضررنا الشديد بغير وجه حق حسب ما يقدره الخبراء ، وفي جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، والمنعقدة عن بعد حضر المشار لهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن الخبير قام بإصدار التقرير النهائي وقرر وكيل المدعية بأن موكلته استلمت التقرير النهائي متضمنا الرد على ملاحظاتها فيما قرر وكيل المدعى عليها عدم قدرة موكلته على تقديم ملاحظاتها على التقرير كما تشير الدائرة إلى أن التقرير لم يتضمن نتيجة نهائية تبين استحقاق كل طرف كما أنه لم يتطرق إلى المبالغ المستلمة والمتبقية كما أنه لم يقم بالمحاسبة في حال وجد استحقاق لكل طرف مقابل الآخر وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لاستكمال الملاحظات والرد على ملاحظات المدعى عليها، وبتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، صدر تقرير الخبير النهائي وجاء فيه ما نصه: النتائج: وبناءً على الدراسة أعلاه نرى التالي: ١/ نسبة الأعمال الغير منجزة تقدر بحوالي (٣٠،٧%) من أجمالي الأعمال المتفق عليها في المشروع وبقيمة تقدر بحوالي (٢،١٢١،١٦١) ريال سعودي، ونرى بأن السبب في عدم إنجاز الأعمال المتبقية يقع على مسؤولية المدعي والذي لم يراعي المدة الزمنية المحددة والمنصوص عليها في العقد لإكمال أعمال المشروع. وقد تم توجيه عدد من الانذارات له بهذا الخصوص من قبل المدعي عليه والاستشاري، ٢/ لم يثبت لنا استحقاق المدعية فيما أدعته بأن المتبقي من الأعمال الغير منجزة يساوي (١٠%) من مجموع الأعمال ما تقدره بمبلغ (١,٢٠١,٢٣٠) ريال سعودي وتطالب المدعي عليه بسدادها. صحة ادعاء المدعي عليها باستحقاق غرامة تأخير قدرها (١٠%) من أجمالي قيمة العقد حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع وتبلغ قيمتها (٥٥٨،٣٠٢) ريال سعودي، وذلك لعدم التزام المدعية بمدة العقد وهي ستة أشهر بدأت في ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢١ م، حسب محضر الاستلام وانتهت بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، ولم يثبت لدينا من خلال المستندات المستلمة أن تأخير الأعمال كان بسبب المدعي عليها، ٤/ صحة مطالبة المدعي عليها ويستحق ما قيمته (١٠%) من قيمة الأعمال الغير منفذة كأتعاب مالك وبإجمالي وقدره (٢١٢،١١٦) ريال، وذلك وفقاً للمادة رقم (۹) من العقد المبرم بين أطراف النزاع، ٥/ لا نرى استحقاق المدعى عليها لما ادعته مقابل مطالبتها بقيمة (١٥٠،٠٠٠) ريال، كتكلفة لمواد ومعدات تدعي بأن المدعية قد استولت عليها في المشروع وذلك لعدم تقديم ما يثبت ذلك، ٦/ صحة ادعاء المدعي عليها فيما يتعلق إثبات الضرر في سقف المصنع، وذلك لأن تقرير الخبير السابق المتعلق بأثبات حالة المشروع أثبت وجود سقوط في أسقف المصنع بمساحة (۹۰۰) م٢، من إجمالي المساحة الكلية البالغة (١٤٧٠٨) م أي بنسبة (٦%)، مطالبة المدعى عليها غير دقيقة في تقدير قيمة الضرر، ونرى باستحقاقها مقابل الضرر المشار إليه لمبلغ وقدره (٢١،١٧٩,٥) ريال سعودي، إذ تبلغ كلفة البند كاملا (٣٥٢،٩٩٢) ريال سعودي، التوصيات: الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله بعد توفيق الله وعونه، ومن خلال ما سبق، والتزاماً بتقديم الرأي وفقاً لما تم طلبه ضمن قرار ندب الخبرة في القضية رقم (٤٤٧٠٧٥٢٣٦٢) ونطاقه الذي ينص على: ١/ النظر نسبة الأعمال الغير المنجزة وسبب عدم إنجازها، ٢/ بيان استحقاق المدعي إن ثبت والرد على مستندات ودفوع المدعى عليها في عدم الاستحقاق إن ثبت. ووفقاً لخطاب التكليف للقضية المشار إليها أعلاه من فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، والدعوى بانه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مصنع المنيوم، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥،٥٨۳،۰۲۷) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة وثمانون ألف وسبعة وعشرون ريال سعودي، يري المدعي أن تكلفة الأعمال المنفذة بلغت (٤،٨۰۰،۰۰۰) أربعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤،۱۲۸،۰۰۰) أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفا ريال سعودي، والمتبقي منها مبلغاً وقدره (۱،۲۰۱،۲۳۰) مليون ومئتان وواحد ألفا ومئتان وثلاثون ريال سعودي. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥،٣٢١،٦٧٧) خمسة ملايين وثلاث مئة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، كما يدعي أنجاز أكثر من %۹۰٪ من الأعمال المتعاقد عليها مطالبا المدعي عليها بدفع مبلغ (۱،۲۰۱،۲۳۰) مليون ومئتان واحد قام المدعي عليه برفع دعوي بالرقم (٤٤٥٥٧١٦٨٧٩) وطلب ندب خبرة حيث حكمت دائرة الطلبات والأوامر الأولى بأثبات حالة المشروع في الصك رقم (٤٥۳۰۱۲۱۰٦۸) بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان ماهيته وطبيعته، كما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، يرى المدعي عليه أن حجم الأعمال المنجزة لا يتعدى (٦٠%) من قيمة العقد الأساسي وأن المبالغ التي تم تحويلها للمدعي تشتمل على أعمال إضافية غير الواردة في العقد الأساسي وايضا على زيادة في أسعار بعض البنود مثل خرسانات أرضيات المصنع وتشمل كذلك الضرائب مطالبة المدعي بسداد غرامة تأخير وأتعاب المالك بقيمة (٧٨٠،٣٥٠،٧٦) ريال، وبتعويض قدره (۱۰۰،۰۰۰) ريال، عن إصلاح تلف سقف الهنجر وعليه وبناء على الاجتماعات مع الأطراف وعلى ما تم الاطلاع عليه ودراسته من مستندات مستلمة، فإننا نرى والرأي لفضيلتكم التالي: أولاً: النتائج بناء علي طلبات وملاحظات فضيلة القاضي: ١/ لا نرى استحقاق المدعية لأي مبالغ، بل ونرى بأن ترد المدعية مبلغ (۸۸۸،۹۰۱) ريال، ٢/ نرى استحقاق المدعى عليها لمبلغ (۸۸۸،۹۰۱) ريال، ثانيا: تفاصيل نتائج الدراسة بناء علي طلب ندب الخبرة: ١/ نسبة الأعمال الغير منجزة تقدر بحوالي (٣٠.٧%) من أجمالي الأعمال المتفق عليها في المشروع وبقيمة تقدر بحوالي (٢,١٢١,١٦١) ريال سعودي، ونرى بأن السبب في عدم إنجاز الأعمال المتبقية يقع على مسؤولية المدعي والذي لم يراعي المدة الزمنية المحددة والمنصوص عليها في العقد لإكمال أعمال المشروع، وقد تم توجيه عدد من الانذارات له بهذا الخصوص من قبل المدعي عليه والاستشاري، ٢/ لم يثبت لنا استحقاق المدعية فيما أدعته بأن المتبقي من الأعمال الغير منجزة يساوي (١٠%) من مجموع الأعمال ما تقدره بمبلغ (١،٢٠١،٢٣٠) ريال سعودي، وتطالب المدعي عليه بسدادها، ٣/ صحة ادعاء المدعي عليها باستحقاق غرامة تأخير قدرها (١٠%) من أجمالي قيمة العقد حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع وتبلغ قيمتها (٥٥٨،٣۰۲) ريال سعودي، وذلك لعدم التزام المدعية بمدة العقد وهي ستة أشهر بدأت في ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، حسب محضر الاستلام وانتهت بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، ولم يثبت لدينا من خلال المستندات المستلمة أن تأخير الأعمال كان بسبب المدعي عليها، ٤/ صحة مطالبة المدعي عليها ويستحق ما قيمته (١٠%) من قيمة الأعمال الغير منفذة كأتعاب مالك وبإجمالي وقدره (٢١٢،١١٦) ريال، وذلك وفقاً للمادة رقم (۹) من العقد المبرم بين أطراف النزاع، ٥/ لا نرى استحقاق المدعى عليها لما ادعته مقابل مطالبتها بقيمة (١٥٠،٠٠٠) ريال، كتكلفة لمواد ومعدات تدعي بأن المدعية قد استولت عليها في المشروع وذلك لعدم تقديم ما يثبت ذلك، ٦/ صحة ادعاء المدعي عليها فيما يتعلق إثبات الضرر في سقف المصنع، وذلك لأن تقرير الخبير السابق المتعلق بأثبات حالة المشروع أثبت وجود سقوط في أسقف المصنع بمساحة ۹۰۰ م ۲ من إجمالي المساحة الكلية البالغة (١٤٧٠٨) م أي بنسبة (٦%)، مطالبة المدعى عليها غير دقيقة في تقدير قيمة الضرر، ونرى باستحقاقها مقابل الضرر المشار إليه المبلغ وقدره (۲۱،۱۷۹,٥۰) ريال سعودي، إذ تبلغ كلفة البند كاملا (٣٥٢،۹۹۲) ريال سعودي، الرد على الملاحظات: أولاً: الرد على ما جاء من اعتراض في البند من (۱) من التقرير: الملاحظة رقم (۱): ذكر التقرير في نتيجته أن نسبة الأعمال الغير منجزة تقدر بحوالي (٣٠،٧%) من إجمالي الأعمال المتفق عليها في المشروع وبقيمة تقدر بحوالي (۲،۱۲۱،۱٦١) ريال سعودي، وحيث إن التقرير به قصور واضح من حيث عدم تبيان ماهية تلك الأعمال حتى نتمكن من تفنيدها والرد عليها، مما يعني أن التقرير على هذا النحو من الإبهام والإرسال لا يمكن الاستناد عليه لعدم حصر الأعمال المذكور عدم إنجازها، رد الخبير: المعيار الذي استندنا عليه في حساب الكميات الغير منجزة هو اعتماد ما تم حصره وإثبات الحالة فيه من الأعمال المنجزة في المشروع, وبناء علي الحكم الصادر من دائرة الأوامر والطلبات الأولي بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٤۷۱۰۰۰۷۷۳) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، حيث حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المندوب فيها مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وما عدا ذلك فهو أعمال غير منجزة، وعلى المدعية الرجوع إلى التقرير وفحص الأعمال التي يدعي بإنجازها ولم يتم إضافتها للتقرير وتزويد الخبير بماهية تلك الأعمال مع بيان وإرفاق ما يثبت ذلك ليتمكن الخبير من تفنيدها وإعطاء رأي الخبرة بناءً عليها، الملاحظة رقم (۲): ذكر التقرير أن السبب في عدم إنجاز الأعمال المتبقية يقع على مسؤولية المدعي الذي لم يراع المدة الزمنية المحددة والمنصوص عليها في العقد لإكمال أعمال المشروع. وحيث إن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً حين أن التقرير لم يراعي طبيعة العمل وواقع تسليم الأعمال ورفع المستخلصات إلى المدعى عليها كونه هو المعتبر في حال التنازع وأما من حيث المسؤول عن سبب التأخير فنوضح لسعادتكم أنه المدعى عليها كانت لديها مهندس في الموقع على مدار (٢٤) ساعة وهو (المهندس (...)) الذي يحدد سير الأعمال وهو الذي يقوم برفع المستخلصات إلى المدعى عليها، وكانت موكلتي لا تخالف تعليماته، لكونه الشخص المخول بإدارة الموقع ولا تستطيع موكلتي أن تقوم باي عمل إلا بإيعاز منه وهذا السبب الرئيسي في التأخير حيث إنه كان يقدم بعض الأعمال ويؤخر بعض الأعمال بإرادته وقد تم تكليف موكلتي بأعمال إضافية وإيقاف الأعمال الأخرى، رد الخبير: مدة العقد هي ستة أشهر ميلادية من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع حسب ما هو منصوص في المادة السادسة من العقد وعليه فإن إدارة زمن المشروع وجدولة نشاطاته تتم حسب ما تم الاتفاق عليه من جدول ومخطط زمني ولم يثبت لنا من المستندات مخاطبة موكلتكم باعتراض رسمي على تسبب المدعي عليه بتأخير أعمال المشروع. أما عن تقديم وتأخير بعض الأعمال في المشروع فهو مما يمكن إدارته وإعادة جدولته خلال فترة المشروع الأساسية، وفيما يخص الأعمال الإضافية فلم يتم تقديم ملحق عقد خطي للاتفاق على المدة الخاصة بتنفيذ الأعمال الإضافية كما نصت المادة السادسة من العقد الأساسي ولم يتم تقديم اعتراض بل كانت تصدر مستخلصات للأعمال الإضافية توازياً مع الأعمال الأساسية، الملاحظة رقم (٣): أما ما ذكره التقرير من أنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمدعية بشأن التأخير من قبل المدعي عليها والاستشاري. فهو امر غير صحيح فلم يرد موكلتي أي خطاب أو إيميل من المدعى عليها خلال السنة والنصف الماضية بخصوص بند المدة أو مناقشة التأخير في تنفيذ الأعمال وإنما حصل ذلك بعد خلافات قبل شهر تقريبا من رفع الدعوى والمطالبة بدفع باقي المستحقات مما يعني أن المدعى عليها قد تنازلت عن شرط المدة وهي التي فرطت في ذلك، رد الخبير: بناء على ما توافر من مستندات فهناك رسالة بالبريد الإليكتروني بتاريخ ٦ نوفمبر ۲۰۲۱ م، بضرورة تكثيف العمالة وأنجاز جميع العمال المتاحة والالتزام بالمدة المتفق عليها في العقد، مرفق رقم (۱)، وخطاب إنذار بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، مرفق رقم (۲)، الملاحظة رقم (٤): الأمر الآخر الذي لم يراعيه التقرير هو التأخر في سير الدفعات من قبل المدعى عليها العقد ملزم للجانبين والتزام موكلتي بالتنفيذ قائم على مدى التزام المدعى عليها بالسداد، ولذلك نرفق لسعادتكم كشف حساب الدفعات المسلمة من المدعى عليها والتي تبين وتوضح بجلاء طول المدة واستمرار الأعمال من قبل المدعى عليه خلال سنتين تقريبا، كما أنه تم إيقاف الأعمال من قبل المهندس المشرف على المشروع وأن طلب إيقاف أعمال البلاط كان في يوم الجمعة الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، بعد انتهاء مدة العقد بما يقارن ثمانية أشهر وهذا يوضح لسعادتكم أن إدارة الأعمال وسيرها كان يتم من قبل المدعى عليها مرفق الإيميل، رد الخبير: بخصوص سير الدفعات فهو مرتبط بما تم إنجازه وأجازته فعليا في المشروع ورفع مستخلص بشأنه، فطول مدة واستمرار الأعمال ليس دلالة على مدى التزام المدعى عليها بالسداد على تأخير تنفيذ الأعمال، أما عدم الالتزام بالسداد أو تأخيره فهو يقارن بالمدة الزمنية بين رفع المستخلص وسداد قيمته وهو ما لم يتم أثباته، وبخصوص إيقاف أعمال البلاط فيفهم من خلال الإيميل الذي أرسلتموه أن الإيقاف كان بسبب نوعية البلاط المورد، ثانيا: الرد على ما جاء في البندين (٤-٣): توصل التقرير في نتيجته إلى صحة ادعاء المدعي عليها باستحقاق غرامة تأخير قدرها (١٠%) من أجمالي قيمة العقد حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع، وذلك لعدم التزام المدعية بمدة العقد وهي ستة أشهر. وكذلك صحة مطالبة المدعي عليها بما قيمته (١٠%) من قيمة الأعمال الغير منفذة كأتعاب مالك، فحيث إنه فضلاً عن أن التقرير لم يوضح الأسس التي بنى عليها التقرير هذه النتيجة بيد أنه قد خالف ما هو ثابت بمستندات الدعوى وأوراقها لأن المدعى عليها وعلى حسب إقرارها بموجب خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، أقرت باتفاق الطرفين على تمديد مدة العقد مدد أخرى بعد أن طلبت المدعية أكثر من مهلة ووافقت المدعى عليها حتى تاريخ إرسال الخطاب المشار إليه. ولذلك ووفقا لهذا الإقرار بموافقة المدعى عليها تمديد العقد حتى تاريخ الخطاب لا تستحق المدعى عليها أي غرامات تأخير أو أتعاب كونها قد تنازلت عن حقها في الفسخ وبالتالي المطالبة بالغرامة عن التأخير حين تم الاتفاق على التمديد. كما أن مصادقة المهندس المشرف على المشروع والمفوض من قبل المدعى عليها على المستخلص الأخير يعد قرينة لا تقبل الشك على موافقة المدعى عليها على استمرار المدعية في إنجاز الأعمال المتفق عليها، رد الخبير: الأساس الذي بنيت عليه هذه النتيجة فهو كما أشرنا سابقاً تأخير الأعمال وعدم الالتزام بالمدة المنصوص عليها بالعقد وذلك حسب نص المادة التاسعة من العقد، أما المهل التي وردت بالخطاب بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، فهي تخص أعمال منجزة ولكن عليها ملاحظات يجب إصلاحها فوريا كما نصت المادة الرابعة من العقد وليست متعلقة بإكمال أعمال العقد الأساسي ، وفي جلسة بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير قام بإصدار تقريره النهائي متضمنا الرد على الملاحظات وقرر وكيل المدعية اكتفاء موكلة بما قدم سابقا وأكد على مطالبة موكلة بما ورد في صحيفة الدعوى، فيما قرر وكيل المدعى عليها موافقة الخبير فيما انتهى إليه، وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في أعمال مقاولة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أعمال مقاولة تتمثل في استكمال إنشاءات مصنع ألمونيوم (...) وفق ماهو مبين في الوقائع، وحيث إن المدعى عليها تنازع في صحة مبلغ المطالبة، ولما كان الفصل في القضية يستلزم منه ندب الخبرة الهندسية للنظر في التزام الأطراف بالعقد محل النزاع والمستندات المقدمة من الطرفين، واستناداً على ماجاء في المادة (١١٠) من نظام الإثبات للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر... ؛ فقد انتهت الدائرة إلى ندب الخبرة لتقديم رأيها في موضوع النزاع، وحيث ورد للدائرة تقرير الخبرة النهائي والمتضمن الرد على ملاحظات أطراف القضية، والمنتهي إلى أن المدعية لا تستحق أي مبلغ وقرر بأن المدعى عليها تستحق مبلغاً وقدره (٨٨٨,٩٠١ريال)، للأسباب والحيثيات التي بينها الخبير في تقريره والمذكورة في الوقائع، وتحيل عليها الدائرة منعاً للتكرار، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير المهني النهائي للخبير المحاسبي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وانتهت إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولا على حيثياته، ماعدا قيام الخبير باحتساب غرامة تأخير على المدعية بمبلغ وقدره (٥٥٨،٣۰۲ ريال)، حيث إن المدعى عليها هي من قامت بسحب الأعمال وفسخ العقد، وعليه فلايمكن حساب غرامة التأخير على المدعية، كما أن العقد نص على تعويض المدعى عليها بغرامة أتعاب المالك للأعمال الغير منجزة في حال عدم إكمال الأعمال، وبما أن الخبير قام باحتسابها، وبما أنه لايجوز الجمع بين تعويضين على خطأ وضرر واحد، مماتنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعى عليها باحتساب غرامة التأخير، ولما تبين للدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبناء على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات وبما أن أتعاب الخبير دفعت كاملة من قبل المدعية، وعليه فإن المدعية تتحمل كامل أتعاب الخبير التي قامت بدفعها ولاوجه لتغريم المدعى عليها بها، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: رفض دعوى المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) القابضة مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٣٣٠.٥٩٩) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً ؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعى عليها.لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531031828 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مصنع المنيوم، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥،٥٨٣،٠٢٧) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤،٨٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤،١٢٨،٠٠٠) أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومئتان وواحد ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥،٣٢١،٦٧٧) خمسة ملايين وثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره (١٦٤،٤٠٤) مائة وأربعة وستون ألف وأربع مئة وأربعة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومئتان وواحد ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ إلى: أولاً: رفض دعوى المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) القابضة مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٣٣٠.٥٩٩) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعى عليها. وبعد تسليم وكيل المدعى نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: قصور تقرير الخبرة ومخالفته النظام. ومخالفة التقرير للواقع والاقرار المدعى عليها. وعدم ايراد المستخلص سند المطالبة بقيمة ١٦٤.٤٠١ريال في تقرير الخبرة. واغفال نسبة ١٠%المخصومة من قيمة المستخلصات مبلغ ٤٤١.٢٧٥. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي ١٨/٠٨/١٤٤٥هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. وفي ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، وتشير الدائرة أنه سبق الفصل في الدعوى، الا أنها لم تتمكن من إصدار الحكم لتعذر اعتماد أحد قضاتها على ضبوط القضية، وبناء ما ورد من فضيلة رئيس المحكمة. ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٤ / ٧ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: أولاً: رفض دعوى المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) القابضة مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٣٣٠.٥٩٩) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعى عليها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.