حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531181275

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570878638/1445
رقم الحكم:4531181275
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570878638 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531181275 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570878638 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: المدعية اقامت دعوى برقم (439339042) بتاريخ 1443/09/19هـ تطالب المدعية بمبلغ وقدرة (1,225,000) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف قيمة العقد المبرم بينهم، وقد صدر حكم ابتدائي من الدائرة الحادية عشر بموجب الصك المؤرخ في 1444/09/07هـ والذي حكم فيه برفض الدعوى ثم تقدمت المدعية بالاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف بعد حضور عدة جلسات وعددها (15) جلسة (ابتداء من تاريخ 1443/10/23هـ الى تاريخ 1444/12/03هـ) وتقديم المذكرات بين الطرفين حكمت دائرة الاستئناف الأولى قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشر وحيث أن المدعية تضررت جراء هذه القضية بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى (140,000) مئة وأربعون ألف ريال أجرة المثل، وقدم سنداً لطلبه: الحكم في القضية المقامة بين طرفي الدعوى، الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الحادية عشرة (المنتهي برفض الدعوى)، برقم: (4430737422) وتاريخ 1444/09/07هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/25هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولم تتحقق المحكمة من ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تعذر التبليغ)، وعليه فقد قررت المحكمة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/24هـ وفيها: ولم تتحقق المحكمة من ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تعذر التبليغ)، وبسؤال وكيلة المدعية عن اي بينات تخص المدعى عليها وذلك لتبليغها بالدعوي قررت انها لا تملك أي شي لتبليغ المدعى عليها، وبسؤال عن دعواها أحالت الى صحيفة الدعوى وبسؤال عن بينات الدعوى أجابت أن بياناتها تنحصر في صك الحكم في القضية السابقة، وقد وجدت المحكمة أن الدعوى هي مطالبة بأضرار تقاضي عن قضية سابقة كانت المدعية في هذه القضية مدعاً عليها وتطلب مبلغاً قدره (140,000) مئة وأربعون ألف ريال، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً وقررت المحكمة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان ممثل المدعية يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى (140,000) مئة وأربعون ألف ريال أجرة المثل، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها ولما إنه لم تثبت مطالبة المدعية بشأن قيمة العقد المبرم بينهم، وقد صدر حكم ابتدائي من الدائرة الحادية عشر بموجب الصك المؤرخ في 1444/09/07هـ والذي حكم فيه برفض الدعوى وتقدمت المدعية بالاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف وحكمت دائرة الاستئناف الأولى قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشر؛ ومن ثم فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على ثبوت وجود اللدد والإضرار من المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531181275 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570878638 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى رقم (439339042) بمبلغ قدره (140,000) مئة وأربعون ألف ريال أجرة المثل، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 28/10/1445هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 25/12/1445ه المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا وتبين تعذر التبليغ في النظام، واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعية، ونصه: (من حيث الموضوع جانب فضيلته الصواب في السطر الثاني في تسبيبه للحكم حيث ان فضيلة القاضي لم يتأكد من صفة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه في الدعوى الأصلية؛ حيث إن المدعى عليها في هذه الدعوى هي المدعية في الدعوى الاصلية وهي من قامت بالشكاية ضد موكلتي في الدعوى الاصلية وطالبت بقيمة العقد المبرم بينهم بمبلغ وقدره (١,٢٢٥,٠٠٠ ريال) مليون ومائتين وخمس وعشرون الفا) وعليه صدر الحكم برفض دعوى المدعية في الدعوى الاصلية وهي شركة (...) لتقديم الوجبات)؛ واعترضت المدعية في الدعوى الاصلية على الحكم لدى محكمة الاستئناف وبعد عدة جلسات حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى برفض دعوى المدعية) وهي شركة (...) لتقديم الوجبات) وعليه نبين لفضيلتكم التالي: أولا: أن المدعي في الدعوى الاصلية هي شركة (...) لتقديم الوجبات برقم سجل ...)؛ والمدعي عليها في الدعوى الاصلية هي شركة (...) الخدمات الاعاشة) (برقم سجل ...)، وأن المدعي في هذه الدعوى هي شركة رمادا (برقم سجل (...)؛ والمدعى عليها هي شركة (...) (برقم سجل (...) عليه فإن ما جاء في تسبيب الحكم كان مجحفا تجاه موكلتي وأن تسبيب الحكم لا يتناسب مع القاعدة الفقهية (الضرر يزال)، ثانيا: نفيد فضيلتكم أن من أوقع الضرر على موكلتي هي المدعية في الدعوى الاصلية وهي (شركة (...)) حيث أنها قامت بشكاية موكلتي للمحكمة وطالبت بقيمة عقد بينهم وتم رفض الدعوى وذلك يُوجب جبر الضرر الواقع على موكلتي لوجود علاقة سببية السبب والضرر حيث أن الخطأ من قبل المدعية في الدعوى الاصلية جاء بسبب دعوى غير صحيحة مما نتج عنها إضرار لحق بموكلتي وتكبدها اتعاب التقاضي وهنا تكمن العلاقة السببية بين الضرر الواقع على موكلتي والخطأ الحاصل من المدعى عليها في هذه الدعوى الموجبة للجبر واعمالا للقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، ثالثا: وتأسيسا لما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية تختص المحكمة بالنظر في الآتي: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ولما أن مطالبة موكلتي بالتعويض عن اضرار التقاضي التي لحقتها جراء رفع دعوى عليها بغير حق فالتعويض ليس عن قيمة المطالبة وإنما عما تسببت به المدعى عليها من ضرر لموكلتي فإلجاء المدعى عليها موكلتي للمخاصمة لأجل رفع الظلم والضرر تجب إزالته، ولا يمكن إزالته الا بتعويض وجبر المدعي ما خسره من نفقات التقاضي وذلك لعدم أحقيتهم لما يطلبون. نطلب من فضيلتكم: ١ - إلغاء الحكم. 2- إلزام المستأنف ضدها بمصاريف الدعوى (١٤٠,٠٠٠ ألف ريال) مئة واربعون ألف أجرة المثل.)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١٤٠,٠٠٠ ألف ريال) مئة واربعون ألف تمثل أجرة المثل في أتعاب المحاماة، وحيث إن دائرة الاستئناف بتفحصها لملف الدعوى تبين لها أن الدعوى الأصل المقامة من المدعى عليها في مواجهة المدعية (في هذه الدعوى)، والتي انتهت برفض دعوى المدعى عليها، واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييده من محكمة الاستئناف، لم ما يثبت فيه التعدي من المدعى عليها الموجب لثبوت ركن الخطأ، بل كان الحق ملتبسا، وفصل فيه قضاء، الأمر الذي ينتفي معه ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه وعدم الحاجة لبحث مدى تحقق باقي أركان التعويض، مما يستوجب معه رفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد نتيجة حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (28/10/1445) في القضية رقم (4570878638) القاضي: برفض هذه الدعوى؛ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث