حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570928212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570928212/1445
رقم الحكم:4570928212
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570928212 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570928212 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٨٢١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها؟ أجاب بأنه سبق وأن نُظرت في المحكمة التجارية وحُكم باعتبارها كأن لم تكن بعد أن شُطبت مرتين، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مراوح شفط) عدد (٦٧) (لمشروع (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (٣١٠,٧٠١.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي سدد منه (٢٧٩,٦٣٠.٠٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (المدعي ورد للمدعي عليه مراوح شفط لمشروع (...) في (...) وتم تسليم المبيع متأخرا سته اسابيع وبناء عليه تم خصم الف ريال على كل اسبوع تأخير حسب عقد التوريد وبذلك تصبح قيمه المطالبة بعد الخصم غرامه التأخير ٢٥٠٧٠ ريال علما انها كانت قبل الخصم ٣١٠٧٠ريال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٧٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي ا.هــ، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: عقد التوريد وفاتورة استلام، هكذا أجاب، وبالاطلاع على الدعوى ومرفقاتها تبين وجود فاتورة الاستلام غير واضحة المعالم وعليه أفهمت الدائرة بإعادة ارفاقها عبر الطلبات على القضية بالصورة الواضحة مع تبيين وتوضيح الأرقام المكتوبة عليها بخط اليد، ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من قيام موكله بتوريد البضاعة المذكورة في دعواه وعدم تسليم موكلي المبلغ المدعى به فهو صحيح، حيث إن المدعي تأخر عن تسليم البضاعة مدة قدرها مائة وأسبوعين ونُص في العقد على غرامة تأخير قدرها ١٠٠٠ ريال عن كل أسبوع كما أن المدعي لم يلتزم ببند الضمان حيث تبين وجود مشاكل مصنعية في بعض المراوح وقام موكلي بإصلاحها وكذا بند الاختبار والتكليف حيث لم يلتزم بخدمة الإشراف الفني وتقديم كما أن موكلي تكبد خسائر طائلة تمثلت في رواتب الموظفين وتكاليف الإيجار وذلك بسبب تأخر المدعي عن التوريد وعليه نطلب رد دعواه، هكذا أجاب، ثم جرى إرفاق مذكرته الجوابية بملف الدعوى، وبعرضها على المدعي وكالة قدم رده ونصه: بخصوص الرد على عدم الصفة فالمؤسسة جهة فردية، وبخصوص ما ذكره في جوابه فأطلب منه اثبات ذلك على صحته، وبالنسبة لتأخر موكلي عن تسليم البضاعة فإن موكلي تأخر مدة ٦ أسابيع فقط ونحن نطالب في هذه الدعوى بالمتبقي بعد خصم الغرامة ا.هـــ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بينته على وجود العيوب المصنعية؟ أجاب قائلا: توجد إيميلات من شركة ماك التي تعاقد معها موكلي مرسلة للاستشاري تفيد بأن هناك جزء من البضاعة به عيوب مصنعية وأطلب مهلة لتقديم تلك المراسلات، هكذا أجاب، كما جرى إفهام الطرفين بتقديم البينة على موعد تسليم البضاعة حسب ادعاء كل منهما، كما جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم الرد المفصل على جواب المدعى عليه وكالة، على أن يقدم الطرفان ما طلب منهما عبر النظام خلال أسبوع، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقَّب المدعي وكالة بمذكرة رد عبر النظام وقد تضمنت ما نصه: ردا على ما ذكره المدعي عليه بخصوص عدد ايام التأخير فان أيام الجمعة والسبت لا تحسب لأنه مذكور في العقد مدة التسليم ١٤ اسبوع ( عمل ) المقصود بها من يوم الاحد إلى الخميس، وبخصوص بند الاختبار والتكليف، فهذا مرتبط بالتسليم النهائي الذي لم يتم أخبارنا به كذلك الضمان من العيوب المصنعية مرتبط بالتسليم النهائي الذي لم يبلغنا به المدعي عليه ا.هــ، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٢٨/١٠/١٤٤٥هــ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المتداعيان وكالة من مذكرات ودفوع وأسانيد، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي. الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع الثمن المتبقي من قيمة مراوح الشفط الموردة للمدعى عليه وقدره ٢٥٠٧٠ خمسة وعشرون ألفًا وسبعون ريالا، وحيث أقر وكيل المدعى عليه باستلام موكله للبضاعة وبعدم سداد الثمن المدعى به، ودفع بأن المدعي تأخر في تسليم المراوح لمدة ثمانية أسابيع وأن العقد نصَّ على غرامة تأخير قدرها ألف ريال على المدعي عن كل أسبوع، وأن بعض المراوح معيبة وقام المدعى عليه بإصلاحها بمبلغ قدره ٣٣٨٠٠ ريال، وأن المدعي لم يلتزم ببند الاختبار والتكليف حيث لم يقم بخدمة الإشراف الفني على التركيب والتشغيل، تأسيساً على ذلك وبما أن العقد علَّق استحقاق المدعي لقيمة الدفعة الأخيرة التي تمثل ١٠% من إجمالي مبلغ التعاقد وقدرها: ٣١٠٧٠ ريال على التسليم النهائي لاستشاري المشروع وهو ما لم يتم بإقرار المدعي وكالة، فضلاً عن عدم التزام المدعي بتقديم خدمة الإشراف الفني على التركيب والتشغيل المذكور في بند الاختبار والتكليف والذي نصَّ على أن التسليم النهائي إنما يكون بعد قيام المدعي بهذه الخدمة؛ مما يتبين معه عدم استحقاق المدعي لدعواه وتنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، واستنادا على الفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث