حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531026584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571167402/1445
رقم الحكم:4531026584
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571167402 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531026584 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٤٠٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (٠) (مواد غذائية) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع للمدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالالجاء الى رفع دعوى مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي .ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١٠-١٢هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م قام المدعي بتوريد مواد غذائية الى المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جميع المواد الغذائية ولم يقم بسداد المبلغ وقد كان هذا التعامل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالالتجاء الى رفع دعوى مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي طلبات المدعي :لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي." وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-٢٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (فضيلة قاضي الدائرة الرابعة عشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرفع لكم مذكرتنا هذه وفيها افيد فضيلتكم اولاً / ان المدعي سبق وان قام بتنفيذ سند امر وتم منازعته شرعاً وتم صدور الحكم فيه بإلغاء تنفيذ سند الامر كما يتضح لكم من صك الحكم المرفق . ثانياً /ان المدعي يستند في دعواه ع فواتير صادره من قبله فيها اسمنا التجاري مؤسسة (...) وفاتورة صادرة كاش وموضح فيها عنواننا (...) ونفيد فضيلتكم انه لا يوجد لنا فرع في محافظة (...) ونرفع لكم سجلنا التجاري الذي يؤكد ان منشأتنا في محافظة (...) . لذا امل رد دعوى المدعي حيث ان المستندات التي يستند عليها المدعي من صنع المدعي وهي غير صحيحه وليس بيننا وبين المدعي أي تعاقد بالأجل) كما تشير الى تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على (صاحب الفضيلة ورئس الدائرة نرفق لكم ردنا على ما جاء في رد المدعى عليها على النحو التالي: أولاً: بخصوص ما تذكره المدعى عليها من انه سبق وان قامت المدعية بتنفيذ سند لأمر وتمت منازعة السند لأمر وصدر القرار بإيقاف التنفيذ نجيب على ذلك بان السند الذي تم تقديمه ودفعت فيه المدعى عليها بالوفاء هو لا يخص هذه المطالبة ولا علاقة للسند بها وإنما هذه السند هو يتعلق بفواتير ومطالبات أخرى لا تخص ذلك المطالبة ونرفق لفضيلتكم الفواتير التي تخص المطالبة المتعلقة بالسند لأمر وكشف حساب المطالبة. ثانياً: اما ما تذكره المدعى عليها بخصوص العنوان وان ليس ليها عنوان ب(...) وان عنوانهم (...) نجيب على ذلك بانه العنوان الذي تم تسجيله (...) في الفاتورة قد طلبت المدعى عليها تعديل العنوان الى العنوان الصحيح و تمت معالجة العنوان مع المدعى عليها وقد قامت المدعية بتحرير خطاب الى المدعى عليها الى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك (مرفق خطاب تعديل العنوان) بخصوص تعديل العنوان من (...) الى (...) وان المدعى عليها قد قامت بالاتصال هيئة الزكاة و الضريبة الجمارك للاستيضاح بشان العنوان وقد قامت بتسجيل المكالم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (مرفق تسجيل صوتي) بتعديل العنوان وقامت بأرسالها الى الشركة. لذا نطلب من أصحاب الفضيلة إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٣٩٨.٠١٨.٠٠) والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠). هذا والله يحفظكم ويرعاكم) كما تشير الى نقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (صاحب الفضيلة ورئيس الدائرة نرفق لكم ردنا على ما جاء في رد المدعي على مذكرتنا السابقة على النحو التالي: ان المستندات المرفقة والتي يستند عليها المدعي في مطالبته والصادرة من قبل المدعي ومن صنعه مخالفة لواقع منشأتنا مما يؤكد عدم صحة المستندات حيث انها لا تتوافق مع عنواننا الصحيح لذا امل رد دعوى المدعي جملتاً وتفصيلا وان كان لدية مستندات صحيحه ومطابقه لواقعنا يقيمها في دعوى مختلفة كما اننا نؤكد لفضيلتكم عدم استلام بضائع بذات تاريخ الفواتير المرفقة من قبل المدعي اما فيما يتعلق بالأضرار الاضرار واقعه على منشأتنا حيث تنص انظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عدم قبول ايّ مدخلات تختلف تفاصيلها عن واقع المنشأة مما يسبب لنا ضرر حيث قمنا بتوريد قيمة الضريبة للبائع وقيمة الضريبة للهيئة بسبب الخطأ المتعمد من قبل المدعي فيما يتعلق في دعواه السابقة المرفق لكم صكها في مذكرتنا السابقة واننا لم نأخذ منهم بالآجل ولا يوجد بيننا وبينهم ايّ عقود للتوريد بالآجل سوا سند الامر المشار اليه في الدعوى السابقة المنتهي بحكم شرعي لذا نطالب بتعديل الفواتير المتعلقة بسند الامر السابق او إعادة الضرائب التي تم استحصالها من قبلهم كبائع ) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الفاتورة المقدمة من قبل وكيل المدعية وعن الختم ؟ أجاب هذا يتعلق بتعامل سابق وقد تم سداد ذلك بموجب حوالة وبعرض ذلك على وكيل المدعية اجاب بالنفي وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف افهمت وكيل المدعية بان بينته غير موصله لكامل مبلغ المطالبة وان له يمين المدعى عليها على نفي ما زاد على (١٨٨٠٠٦)ريال أجاب وكيل المدعية ارفض توجيه اليمين للمدعى عليها ثم قرر وكيل المدعية بحصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الاتعاب وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي، يمثل قيمة توريد مواد غذائية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بأن المدعية سبقت وأن قامت بتنفيذ سند أمر وتم منازعته شرعاً وتم صدور الحكم فيه بإلغاء تنفيذ سند الأمر، كما تضمنت دفعه بأن المدعية تستند في دعواها على فواتير صادرة من قبلها فيها اسم المدعى عليها التجاري مؤسسة وفاتورة صادرة كاش وموضح فيها عنوان المدعى عليها في (...) وذكر أنه لا يوجد للمدعى عليها أي فرع في محافظة (...) وأن موقع موكلته في محافظة (...)، وذكر أنه لا يوجد أي تعاقد بالآجل مع المدعية. وأما عن الموضوع فقدم وكيل المدعية عدة فواتير وملخص شحنات والمصادق عليها من قبل المدعى عليها مستند ملخص شحنة بمبلغ قدره: (١٨٨.٠٠٦.٠٠) ولم يقدم أي بينة على ذلك. وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بصحة البينة الممهورة بختم المدعى عليها ودفع بالسداد كما دفع بأنها تتعلق بتعامل سابق، وحيث أنكر وكيل المدعية دفوع وكيل المدعى عليها. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ: (١٨٨.٠٠٦.٠٠) وعدم ثبوت استحقاقها لما زاد على ذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من مسألة كون البينة تتعلق بتعامل سابق وتم السداد فهذا مجرد دفع مرسل لا دليل عليه لا سيما وأن المدعى عليها أعطيت المهلة الكافية لتقديم ما لديها من دفوع، ولا ينال من ذلك ما ذكره فيما يتعلق بالحكم السابق فلم يثبت لدى الدائرة تعلق السند لأمر بالتعامل محل الدعوى. وأما ما زاد على مبلغ (١٨٨.٠٠٦.٠٠) فأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن له يمين المدعى عليها على نفي ذلك فرفض توجيهها بناء على الوقائع أعلاه، وبناء على المادة (٩٧) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) شركة شخص واحد ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٨.٠٠٦.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفاً وست ريالات ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث